قال خالد فؤاد، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن هناك خطأ تشريعيًا، فى عدم توافق سن البلوغ واستخراج البطاقة الشخصية للمواطن الذى يصل الى 16 سنة، وبين المنصوص عليه فى قانون الطفل، حينما قرر المشرع المصرى معاقبته جنائيًا عند سن 18 على كونه طفلاً ويطلق عليه "حدث" ويتم إيداعه فى المؤسسات العقابية، وأيضًا اختلاف عمر الشخص فى القانون المدنى الى 21 عامًا بإعطائه حق السفر بمفرده وحرية التعبير فى الدولة، وكل ذلك يجعلنا مخالفين للمواثيق الدولية التى قد وقعت عليها مصر.
وشدد فؤاد لـ"اليوم السابع" على ضرورة أن يتم إرسال كل القوانين قبل الإعلان عنها إلى إدارة الفتوة والتشريع بمجلس الدولة، من أجل معالجة جميع التناقضات التى تتواجد داخل القانون ذاته، لافتًا إلى أن قانون الطقل الذى تم تنفيذه فى عصر سوزان مبارك لم يراع فيه المعايير الدستورية.
من جانبه قال الدكتور سمير صبرى الذى أقام صباح اليوم، دعوى قضائية مستعجلة، لإلزام رئيس الجمهورية بصفته بتعديل قانون الطفل لما يحتويه من اختلافات والحد من سنة الطفل عند المعاقبة القضائية له عند 12 عامًا، حتى لا يتم استغلال الاطفال فى ارتكاب أى أعمال شغب وجرائم قتل وسرقة، لافتًا إلى أن الشريعة الإسلامية قد أشارت إلى أن سنة البلوغ يبدأ فى 16، أما السن القانونى للفرد من 18 عامًا، مستندًا فى ذلك على نص المادتين 111 و112 من قانون الطفل، لكى يتم معاقبته جنائيًا.
وفى ذات السياق أكد محمد فاروق، المدير التنفيذى للجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، أنه لا يتم تعديل القانون إلا فى حالتين إما مرسوم من قبل رئيس الجمهورية، أو انعقاد مجلس الشعب، لافتًا إلى أن هناك العديد من التناقضات داخل قانون العقوبات أيضًا.
وأوضح الدكتور أحمد مهران، رئيس مركز القاهرة للدراسات القانونية والسياسية وحقوق الإنسان، أنه من الناحية الشريعية الإسلامية يبلغ الفرد حينما يكتمل نضوج جسده وفكره ويستخرج البطاقة، أما من الناحية القانونية فقد استند المشرع المصرى إلى المشرع الفرنسى وبعض الاتفاقيات الدولية فى تعامل الفرد حتى سن 18 على كونه "حدث" فيما يتعلق بتوقيع العقوبات الجنائية، كما أن هناك فرقًا بين المسئولية الاجتماعية والجنائية.
خبراء قانونيون: تناقضات قانون الطفل تخالف المواثيق الدولية.. يستخرج البطاقة فى سن الـ16 ويعاقب جنائيًا فى الثامنة عشرة.. ويؤكدون: تعديله يحتاج لمرسوم رئاسى أو مجلس النواب
السبت، 14 يونيو 2014 06:26 م