قانونى: يجوز انعقاد الجمعية العمومية للمحامين دون حضور النقيب

الأربعاء، 11 يونيو 2014 11:22 ص
قانونى: يجوز انعقاد الجمعية العمومية للمحامين دون حضور النقيب سمير صبرى الخبير القانونى
كتبت رانيا عامر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور سمير صبرى الخبير القانونى، بأنه يجوز الدعوى لانعقاد الجمعية العمومية دون حضور نقيب المحامين سامح عاشور، طبقا لنص المادة 103 من قانون المحاماة.

وأضاف صبرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجمعية العمومية تنعقد بحضور 50% من أعضائها، ويجوز المد لمدة ساعة لاستكمال العدد أو تأجيلها بعد 15 يوما، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لافتا بأن الذى يترأس الجمعية الداعى لانعقادها.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة