الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس باحترام العلم والسلام الوطنى

الأحد، 01 يونيو 2014 07:50 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس باحترام العلم والسلام الوطنى عدلي منصور
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم الأحد، القرار بقانون الذى أصدره الرئيس عدلى منصور، أمس، بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين.

ونص القرار بقانون، الذى حمل رقم ٤١ لسنة ٢٠١٤، على أن العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير.

كما نص القانون على أن العلم يتكون من ثلاثة ألوان "الأحمر والأبيض والأسود"، وبه نسر مأخوذ عن "نسر صلاح الدين" باللون الأصفر الذهبى. ويكون العلم مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله، يتكون من: ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم أعلاها باللون الأحمر وأوسطها باللون الأبيض وأدناها باللون الأسود. ويتوسط النسر المستطيل الأبيض.

ويحدد رئيس الجمهورية بقرار منه شكل علم الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة. وتقرر اللوائح العسكرية شكل الأعلام الخاصة بالوحدات والسلطات المختلفة، وشروط استعمالها وما يجب أداؤه لها من التعظيم. ويؤدى العسكريون التحية العسكرية، أثناء رفع العلم على السارى وإنزاله، وأثناء الاستعراضات العسكرية، على النحو الذى تنظمه اللوائح العسكرية، وأنه مع مُراعاة الأعراف الدولية، يُرفع العلم على مقار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية، والمجالس النيابية، ودور المحاكم، والسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل المصرية بالخارج، وعلى المعابر والجمارك والنقاط الحدودية، وعلى المقر السكنى الرسمى لرئيس الجمهورية، وعلى أى وسيلة انتقال يستقلها، أثناء مباشرته لأعمال وظيفته.

وينص القانون أيضاً على أن العلم يُرفع فى مكان ظاهر فى المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة، وتُؤدى التحية للعلم كل يوم دراسى فى مراحل التعليم قبل الجامعى، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التى يحددها وزير التربية والتعليم.

ويُحظر رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفاً أو مُستهلكاً أو باهت الألوان أو بأية طريقة أخرى غير لائقة، كما يُحظر إضافة أية عبارات أو صور أو تصاميم عليه، ويُحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية.

كما أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والأعراف الدولية لا يجوز رفع أو استعمال غير العلم الوطنى. وفى الأحوال التى يجوز فيها قانوناً رفع علم آخر يُحظر رفعه فى سارية واحدة مع العلم الوطنى أو يرتفع إلى مستوى أعلى منه.

ويحظر القانون تنكيس العلم فى غير مناسبة حداد وطنى، ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات ومدة ذلك. ويُحظر رفع غير العلم الوطنى فى المناسبات العامة.

وفيما يتعلق بالسلام الوطنى، نص القرار بقانون على أن السلام الوطنى تعبير فنى عن الانتماء الوطنى، يؤكد مفهوم التضامن المجتمعى. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتحديد أوضاع وأحوال عزفه، مع مراعاة النظم والتقاليد المصرية والأعراف الدولية.

كما نص القانون على أنه يجب الوقوف احتراماً عند عزف السلام الوطنى، ويؤدى العسكريون التحية العسكرية على النحو الذى تنظمه اللوائح العسكرية.

وتعمل أجهزة التعليم قبل الجامعى على نشر الثقافة المُستفادة من عبارات النشيد القومى المصاحب للسلام الوطنى.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فى مكان عام أو بواسطة إحدى طرق العلانية المنصوص عليها فى المادة (171) من قانون العقوبات، أيا من الأفعال الآتية: إهانة العلم، مخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون.

ويُلغى القانون رقم 7 لسنة 1941 بشأن رفع العلم الوطنى وأعلام الدول الأجنبية، والقانون رقم 144 لسنة 1984 بشأن العلم المصرى، كما يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.









مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة