قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى إن قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون ينص على أن العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير هو تطبيق للمادة 223 من الدستور.
وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المادة تنص على أن العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية مكون من 3 ألوان الأسود والأبيض والأحمر وبه نسر ويحدد القانون شعار الجمهورية وأوسمتها وإشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى، وإهانة العلم المصرى جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرا إلى أن القانون يحدد عقوبة الحبس و الغرامة لكل من يهين العلم المصرى تنفيذا لهذه المادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة