ونصت المادة الأولى من القانون، على أنه يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، بطلب يقدم من ذوى الشأن إلى الوحدة المحلية أو الهيئة المختصة المشار إليها فى المادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى هذه المخالفة التى اتخذت أو تتخذ ضده، إلى أن يتم البت فى موضوع المخالفة بواسطة لجنة فنية برئاسة مهندس استشارى وعضوية اثنين من المهندسين المختصين من غير العاملين بالجهة الإدارية، ويصدر بتشكيلها وتحديد مكافآتها من المحافظ أو رئيس الهيئة.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والضوابط والإجراءات التى تتبعها فى مباشرة أعمالها، وأسس وقواعد تحديد قيمة الأعمال المخالفة، وتختص اللجنة بإصدار قرار بالتصالح فى المخالفات إذا ما ثبت لها السلامة الإنشائية للمبنى فى ضوء معاينتها للأعمال موضوع المخالفة والمستندات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالإسكان.
وشدد القانون على أنه لا يجوز التصالح فى المخالفات التى تشكل خطرا على الأرواح، أو الممتلكات أو تتضمن خروجا على خطوط التنظيم، أو تجاوزا لقيود الارتفاع المقررة قانونا والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية أو المقررة فى قانون الطيران المدنى المشار إليه، أو المتعلقة بالبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، أو البناء على الأراضى خارج حدود الأحوزة العمرانية المتعددة عدا الأراضى الخاضعة لولاية إحدى الهيئات المختصة.
ونصت المادة الثانية من المشروع على أن قرار التصالح يصدر فى المخالفات المشار إليها مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة، على أنه تعفى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة من أداء المقابل المشار إليه.
وأوضح المشروع أن حصيلة المبالغ توزع على ثلاثة محاور من بينها 80% لحساب تمويل مشروع الإسكان الاجتماعى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتخصص للصرف منها على أغراضه، و15% للخزانة العامة للدولة، و5% للوحدة المحلية أو الهيئة المختصة يصرف منها على نفقات وأبحاث ومعاينات اللجنة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون، وغير ذلك من أوجه الصرف طبقا للضوابط التى يضعها المحافظ أو رئيس الهيئة المختص.
فيما نصت المادة الثالثة من المشروع على أنه تسرى الأحكام السابقة على الدعاوى الجنائية والإدارية المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائى، ويوقف نظر هذه الدعاوى بحكم القانون إلى أن يصدر قرار من اللجنة المشار إليها بالتصالح فى المخالفات، أو برفض التصالح فيها، وفى حال صدور قرار برفض التصالح فى المخالفات يتعين عرض الأمر على المحافظ، أو رئيس الهيئة المختص لإصدار قرار بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.
كما تنص المادة الرابعة على أن يصدر الوزير المختص بالإسكان اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهر من تاريخ العمل به.
وتنص المادة الخامسة على أن ينشر القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى من تاريخ نشره.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)