محكمة إماراتية تعلن عصام العريان فى اتهامه بالتحريض على قلب النظام

الجمعة، 09 مايو 2014 02:43 م
محكمة إماراتية تعلن عصام العريان فى اتهامه بالتحريض على قلب النظام المحكمة الاتحادية بالإمارات
كتب مؤمن مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات بدأت إجراءات إعلان المتهم عصام الدين محمد حسين العريان المعروف بعصام العريان بصفته الشخصية والسابقة كنائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لحزب الإخوان المسلمين فى مصر تنفيذاً لقرار محكمة أمن الدولة فى جلستها الاثنين الماضى برئاسة القاضى المستشار فلاح الهاجرى رئيس المحكمة، وذلك بالطرق الدبلوماسية.

وأشارت الصحيفة، إلى أنها حصلت على نسخة من بلاغ النائب العام المرفوع من جمعية المحامين، والذى تمت بناء عليه مذكرة الإحالة من نيابة أمن الدولة لمحاكمته فى جلسة 11 أغسطس، وقالت المذكرة إن العريان ارتكب جرائم التحريض على قلب نظام الحكم فى دولة الإمارات، والتهديد ضدها، والإساءة إلى كيانها وهيبتها وسمعتها.

وقام بصفته القيادية الحزبية، فى خلال اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس الشورى المصرى، بالإدلاء بأقوال وتصريحات تثير السخط والتحريض على الفتنة والتدخل فى شئون دولة الإمارات العربية المتحدة، والحط من كرامتها، وإلحاق تهم باطلة تمس هيبتها وسيادتها، وكذلك تهديدها بأفعال وأقوال مخالفة للقانون وتسىء للعادات الإماراتية - المصرية قاصدة تخريبها، والتمجيد والمديح لأعضاء التنظيم من جماعة الإخوان المسلمين المحالين إلى محكمة أمن الدولة سابقاً، والمدان معظمهم بأحكام تصل إلى 15 عاماً سجناً .

وقالت المذكرة، حيث إن المشكو ضده، المدعو عصام العريان، قد ارتكب جرائم عدة بفعله وأقواله تخالف أحكام القوانين فى دولة الإمارات العربية المتحدة، خصوصاً قانون العقوبات الاتحادى رقم 2 لسنة 1987 المعدل، وفق ما يلى:
أولاً: إنه شارك بطريق الاتفاق والمساعدة والتحريض مع أعضاء التنظيم السرى للإخوان المسلمين من الإماراتيين والمصريين، المحالين إلى محكمة أمن الدولة، وذلك بهدف تقويض نظام الحكم فى دولة الإمارات العربية المتحدة والاستيلاء عليه، وأن فعله هذا ينطبق وأحكام المواد ،180 181 مكرر، والنص عليهما بأن يعاقب بالسجن المؤقت كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو تنظيماً أو جماعة أو عصابة أو فرعاً لإحداها أياً كانت تسميتها أو شكلها تهدف أو تدعو إلى قلب نظام الحكم فى الدولة، أو الاستيلاء عليه، أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو مناهضة مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور أو القوانين أو الإضرار بالوحدة أو السلم الاجتماعي، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو التنظيمات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، أو تعاون معها أو شارك فيها بأية صورة، أو أمدها بمعونات مالية أو مادية مع علمه بأغراضها، كما يعاقب بالسجن، وفق المادة 180 مكرر، مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من روّج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى لأى من الأفعال أو الأغراض المنصوص عليها فى المادة 180 .

وقالت المذكرة المرفوعة إلى محكمة أمن الدولة إن المشكو ضده المذكور قام باستغلال الدين فى الترويج بالقول أو بأية وسيلة أخرى لأفكار من شأنها إثارة الفتنة والتخريب أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعى بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأن فعله هذا جاء منطبقاً وأحكام المادة 182 مكرر، كما قام المشكو ضده باستعمال كلمات التهديد على دولة الإمارات العربية المتحدة بقوله "إن إيران النووية قادمة، وإن التسونامى قادم من إيران وليس من مصر والفرس قادمون"، وقوله أيضاً "صبر المصريين نفد ومصر لن تتوجع لأنهم صمدوا 60 عاماً بلا توجع"، وهذا الفعل ينطبق وأحكام المواد 351 و352 و353 من قانون العقوبات الاتحادى .

وأشارت المذكرة إلى استعمال العريان وسائل تقنية المعلومات ووسائل أخرى فى نشر معلومات وأخبار والتحريض على أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر، أو المساس بالنظام العام، حيث كانت أقواله ورسائله على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، وخطاباته من أجل تهييج الناس ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، وشيوعه بأن دولة الإمارات تحارب الإسلام .

وقام المشكو ضده، وفق المذكرة، بإصدار عبارات وألفاظ من شأنها الحط من دولة الإمارات العربية وكرامتها، والتدخل فى شؤونها الداخلية، وإلصاق تهم باطلة عن هيبتها وسيادتها بقوله "إن الإمارات تتخذ هذه القرارات، ويقصد بها محاكمة أعضاء التنظيم السرى لجماعة الإخوان المسلمين، بناء على تعليمات الفلول، وإن إجهاض الثورة العربية المصرية هى حلم تسعى إليه الإمارات والفلول الهاربون للخارج .

وطالبت المذكرة من هيئة محكمة أمن الدولة فى المحكمة الاتحادية العليا التكرم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو ضده وفقاً لأحكام المواد 180 و180 مكرر و182 مكرر و197 و352 و353 من قانون العقوبات الاتحادي، وأية مواد أخرى تنص عليها القوانين المحلية والدولية .





مشاركة




التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد شعبان

ياحرام

عدد الردود 0

بواسطة:

كاره الاخوان

الاخوان ماتوا وانتهوا للابد ولا عزاء للخرفان بديع ومرسي

اااا

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة