طالب عدد من القانونيون بسرعة تطبيق القانون بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بمشروع قانون التحرش الجنسى بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بتشديد العقوبات على كل من تعرض للغير، مع المساواة بين الرجل والمرأة، فى مجال كون أحدهما قد وقع ضحية لأى من أشكال التعرض أو التحرش الجنسى.
وقال الدكتور محمود كبيش عميد كلية حقوق بجامعة القاهرة،تعليقا على موافقة مجلس الوزراء على مشروع التحرش الجنسى، أن قانون التحرش وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات به تتماشى مع التطور فى زيادة نسبة العقوبة واحتياجات المجتمع لمعاقبة مرتكبى الجريمة.
مؤكدا أننا لدينا كثير من القوانين التى تنص على تشديد العقوبات لكل من يرتكب الجريمة، ومع ذلك ترتكب الجرائم يوميا.
كما أوضح كبيش فى تصريح لـ اليوم السابع أن المشكلة ليست فى مدة العقوبة وتشددها، ولكن هو التنفيذ الفعلى على أرض الواقع لمنع ارتكاب الجرائم داخل المجتمع وذلك عن طريق التواجد الأمنى لمنع كل من تسول له نفسه بالتعرض لغيره بأى شكل من أشكال العنف.
وأضاف الدكتور أحمد الصاوى أستاذ القانون بجامعة القاهرة أن موافقة مجلس الوزراء على قانون التحرش ووضع العقوبات عليه أمر طبيعى ولكنه جاء متاخرا، لافتا أننا منذ فترة ليست قصيرة نعانى من انفلات أخلاقى غير مسبوق، مؤكدا أنه لابد من تفعيل هذا القانون وبشدة حتى لا تزداد المسألة سوءا.
وأشار الدكتور صلاح فوزى الفقيه القانونى أن قيمة القانون ليست بإصدره ولكن فى سرعة تطبيقه الذى تسبق أى شىء، وذلك عن طريق الأجهزة الأمنية المختصة بأن تضبط كل من يتعدى على الإنثى، وعلى المواطنات أيضا سرعة الإبلاغ فور التعدى عليهن. وباقى الأشخاص عليهم بالادلاء بالشاهدة وعدم التكاسل وإهمال ما يشاهدونه من خطأ.
وتابع فوزى أن قانون التحرش سيصل إلى الرئيس المؤقت عدلى منصور ليقوم بإصداره فيجب على جميع الجهات المعنية التكاتف لتطبيقه فور إصداره والتصدى لهذه الظاهرة.
يذكر أن «قانون التحرش» الجديد ينص على معاقبة كل من تحرش بأنثى عن طريق التتبع، أو الملاحقة سواء بالإشارة، أو بالقول، أو بالكتابة، أو بوسائط الاتصال الحديثة، أو أية وسيلة أخرى، بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات، أو تلميحات جنسية، أو إباحية فى مكان عام أو خاص، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيهاً، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما.
فيما نص أيضا القانون على أنه "إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة من نفس النوع، خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً فى الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدةً مساويةً لمدة العقوبة.
وتكون العقوبة إذا تعدد الجناة أو اسُتخدمت أداة أو وسائل الترهيب أو الترويع، الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات أما إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة المشار إليها فى الفقرة الثانية، خلال سنة من تاريخ الحكم عليه تكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
كما اشتمل القانون على أنه فى حال ارتكاب الفعل المجّرم فى المادة السابقة فى مكان العمل، أو كان الفاعل هو صاحب العمل، أو ممن لهم سلطة على المجنى عليها بمناسبة العمل، يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
خبراء يطالبون بسرعة تطبيق قانون التحرش فور صدوره من الرئاسة.. محمود كبيش: لدينا الكثير من القوانين تشدد العقوبة على مرتكبى الجريمة ومع ذلك تستمر يوميا.. "فوزى": قيمة القانون ليست بإصداره ولكن بتطبيقه
الخميس، 08 مايو 2014 10:53 م
التحرش الجنسى بالفتيات
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة