القضاء الإدارى: قرار وضع حد أقصى لعلاج الفقراء يخالف الدستور

الأربعاء، 07 مايو 2014 12:06 م
القضاء الإدارى: قرار وضع حد أقصى لعلاج الفقراء يخالف الدستور صورة ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم ومحمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، بإلزام الحكومة بتحمل مصاريف عملية زرع الكلى لسيدة تدعى منال عثمان، الأخصائية الاجتماعية بالجهة الإدارية بكفر الشيخ بتكلفة 125 ألف جنيه، وألزمت الحكومة بتحمل مصاريف عملية زرع كبد أحمد عفيفى الموظف بإحدى الجهات بتكلفة 124 ألف جنيه.

كما قضت المحكمة برفض استشكالات الحكومة فى الحكمين اللذين أصدرتهما المحكمة لصالح المواطنين، وأمرت المحكمة بتغريم الحكومة 1600 جنيه، بواقع 800 فى كل استشكال.

وقالت المحكمة إن الدستور الجديد جعل لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وأنه يتعين على الدولة دعم الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب، كما أن الدولة ملزمة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية, وقد ألزم المشرع الدستورى الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كافة الأمراض وليس أمراض بعينها، على أن ينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقا لمعدلات دخولهم, ولأهمية صحة المواطنين، جعل المشرع الدستورى الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة جريمة جنائية يتعين إنزال العقاب على مرتكبيها.

وأضافت المحكمة، أن رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء أفاد فى كتابه، أن رئيس مجلس الوزراء حدد مساهمة الدولة فى تكاليف العلاج بـ 12 ألف يورو فى دول الاتحاد الأوروبى و50 يورو بدل سفر وفى باقى دول العالم بـ12 ألف يورو و60 يورو بدل سفر عن كل ليلة تقضى خارج جدول العلاج وفى داخل جمهورية مصر العربية هى خمسون ألف جنيه، وأن هذا التحديد فيه ما يتعارض مع حق العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى الدستور والاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى وقعت عليها مصر، إذ لا يمكن بأى حال من الأحوال أمام سطوة المرض وجبروته الذى لا يرحم، أن تضع الدولة حدا أقصى لما تلتزم به هيئة التأمين الصحى من نفقات لعلاج للمواطنين لما فى ذلك من إخلال جسيم بحقهم الدستورى، طالما ألزمت الدولة به نفسها فى الدستور فى الحالات الخطرة على حياتهم أو حالات الطوارئ، خاصة إذا كانت هذه المبالغ غير كافية لعلاجهم، لاسيما فى الحالات التى ترتفع فيها تكاليف العلاج بشكل كبير يفوق قدراتهم المالية.

وأكدت المحكمة فى حكميها أنه لا ينال مما تقدم ما يمكن أن تتذرع به الحكومة من قلة الموارد المتاحة، باعتبار أن صحة المواطنين خاصة الفقراء أهم وأغلى من المال، وإلا لما نص عليه الدستور الجديد بعد ثورتين متتاليتين لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الجميع، ومن ثم يغدو قرار رئيس مجلس الوزراء وكافة القرارات الوزارية للحكومة التى تضع حدا أقصى لما تتكبده الدولة من نفقات لعلاج المواطنين خاصة الفقراء منهم تخالف الدستور ولا يمكن بأى حال الأخذ بها أو الوقوف أمامها برهة من الزمن، حفاظا على حياة المواطنين من الهلاك، واحتراما لمبدأ التدرج فى التشريع الذى يأتى الدستور على قمته.

واختتمت حكميها أن المحكمة قد استشعرت تعمد الحكومة المستشكلة استعمال الحق المخول لها قانونا، بإقامة الإشكالين الماثلين والإصرار على المضى فيه حتى النهاية، ابتناء على أسباب مؤداها معاودة المجادلة فيما قضى به فى الحكمين المستشكلين فى تنفيذهما، على نحو يؤدى إلى عرقلة تنفيذهما دون الاعتناء بالالتزام الدستورى الملقى على عاتقها بموجب الدستور الجديد.

صدرت الأحكام برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين ووليد الطويل وأحمد مكرم نواب رئيس مجلس.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة