"الحكومة" توافق على قوانين تعديل أحكام عقوبات التحرش الجنسى والإجراءات الجنائية بشأن تنظيم السجون.. ومد فترة مجالس الإدارات الحالية للغرف السياحية.. وتشكيل مجلس وطنى للحوار الاجتماعى

الأربعاء، 07 مايو 2014 08:20 م
"الحكومة" توافق على قوانين تعديل أحكام عقوبات التحرش الجنسى والإجراءات الجنائية بشأن تنظيم السجون.. ومد فترة مجالس الإدارات الحالية للغرف السياحية.. وتشكيل مجلس وطنى للحوار الاجتماعى اجتماع مجلس الوزراء - أرشيفية
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على بدء تطبيق التوقيت الصيفى، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 15 مايو الجارى، مع استثناء شهر رمضان المبارك من ذلك.

كما وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.

وينص التعديل على أن يستبدل بنصوص المواد 7 و 11 و 17 من القانون رقم 14 لسنة 2014 بالنصوص الآتية:

مادة (7)
تلتزم وزارة الصحة والسكان بوضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة للخاضعين لأحكام هذا القانون وما يلزم منها للترقية الفنية داخل المستوى الواحد أو من مستوى لآخر، وتتحمل الوزارة المصروفات والرسوم اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا الداخلة فى نطاق تخصصاتهم بما يخدم مصلحة العمل، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط والمعايير المنظمة لذلك.

مادة(11(
يصرف حافز طوارئ بنسبة 100%، 400% من أساسى الراتب للأطباء البشريين العاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات الحاصلين على مؤهلات علمية أو دورات تدريبية معتمدة من وزارة الصحة والسكان تؤهلهم للعمل بأقسام الطوارئ وتحدد اللائحة التنفيذية معايير الصرف.

ويصرف حافز خدمات إسعافية لفنيى الاسعاف بنسبة 50% من المرتب الاساسى للعاملين بمرافق الاسعاف التى لم تضم لهيئة الاسعاف المصرية، وذلك بمراعاة معايير تقييم الأداء المشار إليها بالمادة (10) من هذا القانون.

مادة (17)
يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون "بدل مهن طبية" على أن يتراوح بين 700 جنيه إلى 400 جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية معايير الصرف وفقا لطبيعة العمل وسنوات الدراسة (تدرج هرمى).

يتم صرف هذا البدل على مراحل بواقع 120 جنيها شهرياً اعتباراً من 1/1/2014 لجميع الفئات ثم يزاد ليصرف بنسبة 65% من كامل قيمة البدل لكل فئة اعتباراً من 1/7/2014 ثم يتم صرف كامل قيمة هذا البدل اعتباراً من 1/7/2015.

وأعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، إنه نظراً لما يشهده المجتمع مؤخراً من تنامى ظاهرة التعرض للأشخاص بإيحاءات وتلميحات جنسية وإباحية وكذا التحرش الجنسى، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك بتشديد العقوبات على كل من تعرض للغير مع المساواة بين الرجل والمرأة فى مجال كون أحدهما قد وقع ضحية لأى من أشكال التعرض أو التحرش الجنسى.

ونص التعديل على التوسع فى الركن المادى لجريمة التعرض للغير بإضافة صور إجرامية جديدة وجعلها تتمثل فى إتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو القول أو الفعل وذلك بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية، وجعل مشروع القرار العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونص التعديل على التوسع فى محل وقوع الجريمة وأضاف نموذج إجرامى جديد هو تكرار الفعل من الجانى من خلال ملاحقة وتتبع المجنى عليه وجعل عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة عقوبتى الحبس والغرامة فى حالة العود.

ولمواجهة جرائم التحرش الجنسى، فقد نص مشروع القرار على التفريق بين التعرض إلى الغير وبين التعرض إلى الغير بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية وهو ما يسمى التحرش الجنسى، وجعلت عقوبة ذلك الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونص التعديل على تشديد العقوبة إذا كان من قام بفعل التحرش الجنسى أحد الأصول المتوليين التربية، أو له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليها، أو الخادم بالأجر عند المجنى عليها، أو مارس ضغط تسمح له الظروف بممارسته على المجنى عليه، وذلك لتصل العقوبة فى هذه الحالات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والقانون رقم 369 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون. وينص التعديل على إبدال العقوبات البسيطة بواجبات أخرى أو الإفراج عنه تحت شرط، وذلك بما يساعد على تجنب اختلاط مرتكبى العقوبات البسيطة بغيرهم من الجناة، فضلاً عن إمكانية إخضاع المحكوم عليه لمتابعة تامة وصارمة لسلوكه خارج السجن.

كما وافق على استصدار قرار بقانون بمد فترة المجالس الحالية لإدارات الغرف السياحية واتحادها إلى ما بعد نهاية العام الحالى 2014، بالإضافة إلى إجراء تعديل جزئى لأحكام القانون رقم 85 لسنة 1986 فى شأن الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

كما وافق من حيث المبدأ على تشكيل مجلس وطنى للحوار الاجتماعى يكون تحت رئاسة وزير القوى العاملة والهجرة وعضوية كل من ممثلين عن وزارات القوى العاملة، والتضامن الاجتماعى، والتجارة والصناعة والاستثمار، والتخطيط والتعاون الدولى. وكذا عضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال واتحادات العمل كما يجوز للمجلس أن يدعو من يراه من ذوى الخبرة لحضور جلساته.

ويختص المجلس برسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية وخلق بيئة محفزة للتشاور، كما يشارك المجلس فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والتنظيم النقابى والقوانين ذات الصلة باتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها لبناء وتعزيز الثقة بين الشركاء الاجتماعيين وتبنى إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة