قالت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار تامر رياض وأمانة سر محمد على، فى حيثيات حكمها بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وتعيين حارس الجدول صاحب الدور، أنه بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق، حيث تخلص واقعات تلك الدعوى فى أن المدعين أقاموها بموجب صحيفة مستوفاة طلبوا فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بتعيين حارس قضائى على نقابة الصيادلة تكون مهمته استلام الإدارة واستلام الربح ودفع المصروفات وخلافه لحين الانتهاء من إجراء انتخابات النقيب والأعضاء وكافة الإجراءات القانونية اللازمة لمجلس نقابة منتخب وإلزام المدعى عليهم بالمصاريف والأتعاب والنفاذ بسند من القول أن المدعين أعضاء بالنقابة والأهم من ذلك أخونة النقابة وتعريضها للضياع ولما فى ذلك من أضرار بالنقابة وبحقوق المدعين الأمر الذى حدا بهم لإقامة الدعوى الراهنة بغية القضاء لهم بطلباتهم سالفة البيان.
وأضافت الحيثيات: تداولت الدعوى بالجلسات فمثل خلالها المدعون والمدعى عليه الأول كلا بوكيل عنه محامى ومثل نائب الدولة بصفته ومثل المدعون بوكيل عنه محامى طلب الحكم ومثل المدعى عليه الأول وأبدى دفاعه فى الدعوى ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لمخالفتها لنص المادة 77 من الدستور وبعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وبعدم جواز نظر الدعوى لرفعها من عير ذى صفة.
وتابعت الحيثيات: "حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى فلما كان من المقرر عملا بنص المادة 45/1 من قانون المرافعات أن "يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاضى من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت".
وأشارت الحيثيات، إلى أنه لما كان ما تقدم وكان البادى للمحكمة أن المدعى قد لجأ لقضاء هذه المحكمة دفعا لخطر المحدق بإهدار أموال النقابة فإنه يتوافر ركن الاستعجال الموجب لاختصاص المحكمة الراهنة حرصا على أموال النقابة المملوكة للمعلمين الأمر الذى يكون مع ذلك الدفع قد جانبه الصواب وتقضى برفضه دون إيراد ذلك المنطوق.
وأوضحت الحيثيات: "لما كان البادى للمحكمة من ظاهر أوراق الدعوى أن المدعين أعضاء بالنقابة وكانت هذه الأموال المراد حمايتها مملوكة لجميع أعضاء النقابة فمن ثم فإن حمايتها منوطة بجميع أعضاء النقابة وليس جميع مجالس إدارتها فقط بما يكون معه الدفع قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون جديرا برفضه وهو ما تقضى به المحكمة إيرادا بالأسباب دون المنطوق.
وأضافت الحيثيات: أنه من المقرر فقها أنه "يجوز فرض الحراسة القضائية على النقابات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إذا قام نزاع بين أعضائها وبيت القائمين على شئونها وعلى ذلك إذا استفحل الخلاف بين أعضاء نقابة وبين هيئة إدارتها وتبين أن الغرض الذى أنشئت من أجله وهو القيام على مصالح العمال قد أصبح مستهدفا للخطر وأصبحت موارد النقابة معرضة للضياع جاز تعيين حارس قضائى يتولى موقتا رعاية تلك المصالح وتدبير شئون النقابة.
وأشارت الحيثيات: حيث إنه لما كان ذلك وكان من الثابت من ظاهر الأوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعين قد عمدوا إلى إقامتها بغية إجابتهم لطلبهم المنصرف لفرض الحراسة القضائية على النقابة العامة للصيادلة لتحقق الخطر الحال الذى يصعب تداركه والذى تتعرض له أموال النقابة مرتكنين فى ذلك لما ساقوه من أسباب، ولهذه الأسباب قضت المحكمة فى مادة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة وتعيين حارس قضائى عليها تكون مأموريته تشكيل لجنة من أقدم ثلاثة أعضاء نقابين لمعاونته فى استلامها وإدارتها الإدارة الحسنة وتحصيل ريعها وسداد مصروفاتها وكافة أعمالها المالية والإدارية لحين الانتهاء من إجراءات انتخاب النقيب والأعضاء.