كواليس إعادة محاكمة "عبيد" و"والى" فى "البياضية".. إيداع المتهمين قفص الاتهام حتى نهاية الجلسة.. المستشار القانونى لوزير الزراعة يدخل القاعة على "ترولى" معلقًا المحاليل.. والمحكمة تؤجل لـ 2 يوليو

السبت، 03 مايو 2014 06:17 م
كواليس إعادة محاكمة "عبيد" و"والى" فى "البياضية".. إيداع المتهمين قفص الاتهام حتى نهاية الجلسة.. المستشار القانونى لوزير الزراعة يدخل القاعة على "ترولى" معلقًا المحاليل.. والمحكمة تؤجل لـ 2 يوليو عاطف عبيد
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت محكمة جنايات الجيزة‏، تأجيل الاستماع إلى مرافعة الدفاع فى قضية أرض البياضية المتهم فيها عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق،‏ ويوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، إلى جلسة 2 يوليو المقبل للمرافعة.


وقدم دفاع يوسف والى وعاطف عبيد فى قضية "أرض البياضية" حافظة مستندات، تحتوى على عقود بيع مسجلة لقطع أراضٍ على ذات المحمية الطبيعية ومسجلة من وزير الزراعة الأسبق، ليدلل بها على أن المحميات الطبيعية يتم التصرف فيها لغير المتهمين.

وفى السياق ذاته، حضر عن هيئة قضايا الدولة المستشار أشرف مختار، وطلب الاطلاع على كل المستندات والتحفظ على العقود المشار إليها والاطلاع عليها لنظر اتخاذ الإجراءات حيال ما قد يكون من إضافة متهمين جدد ووقائع جديدة، حسب ما تسفر عنه هذه المستندات واتخاذ الإجراءات القانونية الجنائية والمدنية.

واستند ممثل الدولة القانونى، لما أثاره بشأن تطبيق أحكام قانون عقود الدولة الجديد على الواقعة، مشيرًا إلى أنه لا ينطبق عليها إذ أن الواقعة عبارة عن استيلاء وتسهيل استيلاء على المال العام ومختلفة عن الوقائع المشمولة بالقانون الجديد.

وأكد توافر الصفة والمصلحة للدولة وهيئة قضايا الدولة وفق نص المادة 196 من الدستور الحالى، والمادة الأولى من القانون 10 لسنة 86 بشأن هيئة قضايا الدولة، بالإضافة للمادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية، مضيفًا أن هناك نقطة أخرى تتمثل فى توافر أركان المسئولية التقصيرية من جانب المتهمين جميعًا، والمدعى عليهم بالحقوق المدنية حيث قام المتهمون بالتسرب للبيع فى أرض البياضية بالأقصر للمتهم الهارب حسين سالم، وذلك بالمخالفة للقوانين والقرارات واللوائح المنظمة لذلك والتى تحظر التصرف فى أملاك الدولة العامة بأى صورة من الصور.

وأضاف ممثل الدولة، أن أى تصرف للبيع يقع باطلاً مطلقًا على أساس أنه بطلان متعلق بالنظام العام،مشيرًا إلى أن المادة 87 مدنى تنص على أن أموال الدولة العامة هى العقارات والمنقولات المملوكة للدولة أو لإحدى هيئاتها والمخصصة بموجب قانون أو مرسوم أو بقرار من الوزير المختص.

وتابع أن أموال الدولة لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم ومن أمثلة ذلك الطرق والشوارع والميادين وشواطئ البحار والأشياء العامة البحرية والمبانى الحكومية،لافتًا إلى أن المادة الصادرة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998 تنص بإنشاء المحميات الطبيعية على أن تعتبر محمية طبيعية الجزر الواقعة داخل مجرى نهر النيل بشمال ووسط وجنوب الوادى بقناطر الدلتا وفرعى رشيد ودمياط، بالإضافة إلى حظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير وإتلاف أو تدهور البنية الطبيعية.

وطالب المهندس حمادة شعبان مدير عام وزارة الإسكان والمدعى بالحق المدنى عن وظيفته وعن نفسه، باستخراج صورة رسمية من مذكرة المتهم الثالث أحمد عبد الفتاح سيد، المستشار القانونى للمتهم الثانى يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، المقدمة منه إلى إدارة الفتوى بمجلس الدولة بتاريخ 23 سبتمبر 2000، وطالب شعبان فيها بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 95 الخاص بالتصرف فى الأراضى المملوكة للجهة الإدارية بغرض التزوير والتحايل على بيع الأرض محل الجناية للمتهم السادس والسابع حسين سالم ونجله، مع علمه يقينًا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998، باعتبار جزيرة البياضية محمية طبيعية، وﻻ يجوز التصرف فيها للبيع أو الشراء أو التنازل، وذلك بغرض إصدار فتوى بيع الأرض للمتهم حسين ونجله.

وشهدت الجلسة حضور المتهمين الثلاثة عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق ،‏ ويوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبد الفتاح المستشار القانونى ليوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، حيث تم إيداع المتهمين الأول والثانى قفص الاتهام منذ بداية الجلسة حتى نهايتها، بينما حضر المتهم الثالث من مستشفى قصر العينى الفرنساوى على سرير متنقل "ترولى" معلقًا المحاليل لإصابته بأزمة قلبية دون أن يدخل قاعة المحاكمة، وذلك لإعادة محاكمته فى الحكم الصادر ضده.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة