مصدر قضائى: النيابة لم تتلق طلبات من لجنة الانتخابات لتغريم الممتنعين عن التصويت.. رئيس سابق بالاستئناف: القانون لم يطبق منذ 90 عاماً ويستحيل تنفيذه.. و"المحامين العرب": تجاهله دفع المجتمع للاستهتار

الخميس، 29 مايو 2014 02:48 م
مصدر قضائى: النيابة لم تتلق طلبات من لجنة الانتخابات لتغريم الممتنعين عن التصويت.. رئيس سابق بالاستئناف: القانون لم يطبق منذ 90 عاماً ويستحيل تنفيذه.. و"المحامين العرب": تجاهله دفع المجتمع للاستهتار المستشار عبد العزيز سالمان الأمين العام للجنة العليا للانتخابات
كتب محمد العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال مصدر قضائى مطلع، إن النيابة العامة لم تتلق أى طلبات من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بخصوص تغريم الممتنعين عن التصويت.

وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن ما تم تداوله فى وسائل الإعلام خلال عملية التصويت، من أن النيابة تلقت طلبات تفيد بتغريم من لم يذهب إلى التصويت غرامة مالية 500 جنيه غير صحيح، مشيراً إلى أن النيابة العامة لم يصلها أى مخاطبات من الجهة المسئولة حول هذا الشأن.

وقال المستشار رفعت السيد، الرئيس السابق بمحكمة الاستئناف، إن الغرامة لكل من لم يدل بصوته فى الانتخابات أو الاستفتاءات أمر مقرر بموجب قوانين الانتخابات فى مصر منذ عام 1924 مرورا بالقانون رقم 73 لسنة 1956 وانتهاء بالقانون لسنة 2014، وأنه خلال الـ90 سنة الماضية لم يطبق هذا القانون حتى الآن.

وأضاف السيد، أن القانون نص على أن يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأشار السيد إلى أن معنى هذا النص هو أن اللجنة الرئاسية عليها أن تعد كشوفاً بأسماء الـ54% الذين لم يدلوا بأصواتهم وترسلها إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق مع كل منهم، ومعرفة سبب تخلفه عن الإدلاء بصوته، وهل لديه عذر من عدمه ثم تقدمه إلى المحاكمة الجنائية للحكم عليه بعقوبة تبدأ من 25 قرشا وحتى 500 جنيه.

وأوضح السيد أن القاضى يكون له حرية التقدير بالنسبة للغرامة بين حديها الأقصى والأدنى، ويكون للمتهم الحق فى استئناف الحكم، موضحاً أنه لو حدث هذا لانشغلت المحاكم فقط بهذا الأمر وتوقفت تماماً عن الحكم فى القضايا الخاصة بالمواطنين.

وأكد السيد أن هذا الأمر لا يمكن تنفيذه بأرض الواقع، وإنما هو نوع من أنواع العقوبات التأديبية التى تنتهى بانتهاء الغرض منها، مثل غرامة التخلف عن الشهادة بالمحاكم، والتى ترفع عنه بحضوره أو الحكم فى الدعوى دون الاستناد إلى شهادته.

وأشار صابر عمار، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إلى أن التجارب المصرية السابقة تؤكد عدم قدرة الدولة على تنفيذ القانون، مما جعل المجتمع يتعامل مع القانون باستهتار، باعتباره أحد أنواع التهديد غير القابل للتنفيذ.

وأكد عمار أنه مع تطبيق القانون بصورة حاسمة، باعتبار أن الدولة المصرية تدخل مرحلة جديدة فى تاريخها، وأن تطبيق القانون سيعطى صورة عامة لتطبيق القانون فى مصر بعهدها الجديد.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة