وزير الإسكان: لن نسمح بالمخالفات التى تُشكل خطراً على الأرواح

الأحد، 25 مايو 2014 10:59 ص
وزير الإسكان: لن نسمح بالمخالفات التى تُشكل خطراً على الأرواح الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أرسل الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع قانون التعامل مع بعض مخالفات البناء، إلى مجلس الوزراء، للموافقة عليه، والذى انتهت منه الوزارة الأسبوع الماضى، على أن يقوم مجلس الوزراء بإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته، قبل تصديق رئيس الجمهورية عليه، ليكون أول قانون "مؤقت" من نوعه للتعامل مع بعض مخالفات البناء، التى زادت خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك لمدة عام واحد فقط، يتم خلاله استقبال الجهات المعنية لطلبات المخالفين لتقنين أوضاعهم.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى، فى تصريحات صحفية له، على أن مشروع القانون لن يسمح بالتجاوز عن المخالفات التى تُشكل خطراً على الأرواح أو الممتلكات، أو تتضمن خروجاً على خطوط التنظيم المعتمدة، أو الردود أو تجاوزاً لقيود الارتفاع المقررة قانوناً، أو المتعلقة بالبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، أو البناء على الأراضى خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، أو الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تُخصص لإيواء السيارات.

وقالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، ورئيس قطاع الإسكان، إن مشروع القانون يتضمن 5 مواد، حيث تشير المادة الأولى فيه إلى أنه يجوز لكل من أقام أعمالا بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، قبل العمل بهذا القانون، أن يتقدم بطلب إلى الوحدة المحلية أو الهيئة المختصة المشار إليها فى المادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء لوقف الإجراءات التى اتخذت أو تتخذ ضده، وفى هذه الحالة لا توقف الإجراءات التى اتخذت أو تتخذ ضده إلا بعد سداد الغرامة المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القانون .

وأضافت أنه يتم البت فى موضوع المخالفة بواسطة لجنة فنية أو أكثر يصدر بتشكيلها وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، وتكون اللجنة برئاسة مهندس استشارى وعضوية اثنين من المهندسين المتخصصين من غير العاملين بالجهة الإدارية، موضحة أن هذه اللجنة تختص بالموافقة على التجاوز عن إزالة أو تصحيح المخالفات إذا ما ثبت لها السلامة الإنشائية للمبنى فى ضوء معاينتها للأعمال موضوع المخالفة، والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة