اتحاد الغرف السياحية: تحسن أداء قائدى المركبات بنسبة 78,4%

الأحد، 25 مايو 2014 05:23 م
اتحاد الغرف السياحية: تحسن أداء قائدى المركبات بنسبة 78,4% وزير السياحة هشام زعزوع
كتبت ميرفت رشاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت نتائج البرامج التدريبية للمركز المصرى للقيادة الآمنة بالاتحاد المصرى للغرف السياحية، تحسن أداء قائدى المركبات السياحية، حيث بلغت النسبة 78,4% للعينة التى أتمت التدريب منذ بدء تشغيل المركز فى مارس 2012، وذلك وفقًا للتقييم الذى يقوم به المركز لرصد درجة تغيير سلوك قائدى المركبات السياحية من خلال قوائم الاستقصاء.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات وزير السياحة هشام زعزوع بضرورة اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من حوادث الطرق لمركبات النقل السياحى وما تسببه من قتلى وجرحى للسائحين الأجانب والمواطنين المصريين.

كان وزير السياحة هشام زعزوع قرر فى وقت سابق إلزام جميع الشركات السياحية المالكة لحافلات سياحية وكذا شركات النقل السياحى بتركيب كاميرات مراقبة بالحافلات بجانب أجهزة التتبع G.P.S وذلك بالمواصفات التى تحددها الإدارة المختصة بالنقل السياحى وباعتبار ذلك شرطا من شروط الترخيص للحافلة كمنشأة سياحية.

وفى ذات السياق وتأكيدًا على تفعيل الدور الرقابى لوزارة السياحة لضمان التزام سائقى المركبات السياحية وشركات النقل السياحى بالضوابط التى تكفل عدم وقوع حوادث فقد أصدر وزير السياحة قرارًا يقضى فى مادته الأولى بمنع سائقى المركبات السياحية والشركات المالكة لها العبث أو إتلاف أو تعطيل أو فصل أجهزة التتبع المركبة بالأتوبيسات السياحية أو المساس بها على أى وجه يمنع من تحقيق الهدف من تركيبها بتتبع حركة المركبات السياحية.

كما تضمن القرار فى مادته الثانية إلزام الشركات السياحية بعدم تشغيل سائق أو مندوب لها أو مرشد سياحى لم يثبت حضوره أحد الدورات التدريبية التى يعقدها الاتحاد المصرى للغرف السياحية بشأن التوعية الأمنية، ونصت المادة الثالثة على إلزام الشركة وسائق الحافلة السياحية بالمبيت فى المبيت فى الأماكن المخصصة لمبيت الحافلات السياحية.

كما شمل القرار إلغاء الترخيص للأتوبيس السياحى إذا ثبت مخالفة أحكام المادة الأولى والثانية الواردة بهذا القرار ويشطب من سجلات السائقين بالوزارة السائق الذى يثبت مخالفته أحكام المادة الأولى من هذا القرار ويوقف مؤقتا نشاط المركبة السياحية المخالفة لأحكام المادة الثالثة من هذا القرار لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ويوقف نشاط السائق المخالف لأحكام المادة الثالثة من هذا القرار لمدة لا تزيد على ستة أشهر.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة