طعن محمد فاضل عاشور المحامى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، على قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 8 لسنة 2014 الخاص بقواعد وإجراءات تصويت الناخب فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته.
حمل الطعن رقم 56912 لسنة 68 قضائية، واختصم رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
وقال مقيم الطعن إن القواعد التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات لتصويت الوافدين فى غير محافظتهم يفتقد المشروعية التى يقتضيها القانون فى كونه يخالف مبدأ المساواة بين جميع الناخبين ويترتب على تطبيقه الإخلال بمعيار تكافؤ الفرص بينهم وفى حرمان الناخبين الوافدين الذى يقارب عددهم الـ6 ملايين ناخب من الإدلاء بأصواتهم بسبب عدم تمكنهم من التوجه أو السفر إلى المحافظة الواقع بها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى.
وأكد الطعن أن من قاموا بتسجيل طلبات تغيير مقر الانتخاب لم يتجاوز عددهم 70 ألف ناخب فقط وفقًا للجنة العليا للانتخابات من أصل 6 ملايين مغترب داخل الدولة فى حين أنهم قد تمكنوا من الإدلاء بأصواتهم فى التعديلات على الدستور فى استفتاء 2014 من خلال لجان الوافدين التى تم تحديدها فى نطاق كل محافظة.