ننشر النصوص المقترحة بقانون الرياضة الجديد بشأن الجامعات.. إضافة 8 مواد جديدة أهمها إنشاء صندوق الأندية ومجلس إدارة بقرار من رئيس الوزراء.. وتحصيل رسوم اشتراك من اعضاء التدريس والعاملين والطلاب

الخميس، 22 مايو 2014 09:17 م
ننشر النصوص المقترحة بقانون الرياضة الجديد بشأن الجامعات.. إضافة 8 مواد جديدة أهمها إنشاء صندوق الأندية ومجلس إدارة بقرار من رئيس الوزراء.. وتحصيل رسوم اشتراك من اعضاء التدريس والعاملين والطلاب جامعة القاهرة
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع" النصوص المقترحة التى يتضمنها القانون الجديد للرياضة والذى يشمل تعديل بعد مواد القانون الخاصة بالنشاط الرياضى داخل الجامعات، وتم توزيع المواد الجديدة على المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية للإفادة بالرأى للموافقة على تلك التعديلات.

وتضمن القانون بعض المواد التى أضيفت جديدة وهى: يجوز أن تمتد خدمات أندية الجامعات إلى خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة بها، على أن تتخذ التدابير والآليات اللازمة لذلك وينص عليها فى النظام الأساسى للنادى .

وينشأ صندوق يسمى "صندوق الأندية الرياضية الجامعية " لدعم وتمويل أندية الجامعات ويضع قواعد وأسس استثمار منشآت هذه الأندية بما يساهم فى تعظيم مواردها، وفق ما تراه مجالس إدارتها وطبقا للائحة الداخلية للصندوق التى يصدرها رئيس مجلس الوزراء، وتكون له الشخصية الاعتبارية، وتعتبر أمواله أموالا عامة ويتبع الوزير المختص.

ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيلة وتحديد المعاملة المالية لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين، ويعقد المجلس اجتماعًا واحدًا على الأقل شهريا، وكما يجوز دعوته لاجتماعات طارئة بناء على طلب رئيسة أو ثلاثة من أعضائه على الأقل، ويكون انعقاده صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس وتحدد اللائحة الداخلية للصندوق القواعد التى يسير عليها المجلس فى أعماله، ويمثل رئيس المجلس الصندوق أمام القضاء والغير.

يكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من الوزير المختص لمدة عامين قابلة للتجديد، ويتولى الإشراف على الجهاز الوظيفى للصندوق وحضور اجتماعات مجلس الإدارة والمشاركة فى المناقشات، دون أن يكون له صوت معدود كما يتولى تنفيذ قرارات المجلس وما يكلف به من اختصاصات .

تتكون مواد الصندوق من رسوم النشاط الرياضى المحصلة من طلبة الجامعات والمعاهد العليا والاعتمادات التى تخصص للصندوق من موازنة الدولة والإعانات المدرجة فى موازنة الوزارة المختصة بالرياضة أو وزارة التعليم العالى والإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق وأيه موارد أخرى تحددها اللائحة الداخلية للصندوق.

تلتزم الجهات المختصة بإيداع حصيلة المبالغ المشار إليها فى المادة السابقة فى حساب خاص للصندوق بأحد البنوك الوطنية، التى يحددها مجلس ادارة الصندوق وتخصص تلك الحصيلة للإنفاق على أغراض الصندوق المبينة فى هذا القانون ولوائحه التنفيذية ويتم ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل عام مالى للتالى .

مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الغرض الذى أنشئ من أجله وعلى الأخص وضع السياسة العامة التى تكفل تحقيق أغراض الصندوق وخطة لتنظيم الرياضة الجامعية بما يكفل تشجيعها والتحفيز على ممارستها ووضع البرامج التى من شأنها إقامة المسابقات الرياضية الجامعية،وضع وتنفيذ خطط إنشاء وصيانة ودعم الأندية الرياضية الجامعية، وتدعيم البنية الأساسية لها بما يخدم الرياضة عمومًا، إنشاء وإدارة قاعدة بيانات معلوماتية للنشاط الرياضى الجامعى للمساعدة فى تحقيق أهدافه، وضع الخطط والبرامج اللازمة لتفعيل الأنشطة والمسابقات الأوليمبية الجامعية والدولية والقارية والإقليمية والعربية،الموافقه على مشروع الموازنة للصندوق وحسابه الختامى، النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالى، وضع اللوائح المالية والإدارية المنظمة لعمل الصندوق دون التقيد بالقواعد المعمول بها فى الجهات الحكومية، على أن يصدر بها قرار من رئيس المجلس .

ويكون للصندوق موازنة مالية مستقلة تشمل على ايراداته ومصروفاته وتمسك حسابات الصندوق، وفقًا للقواعد التى تنظمها اللائحة الداخلية للصندوق وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهاياتها ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الصندوق وفقًا للاختصاصات المخولة له. كما جاءت بنصوص المواد المعدلة بالقانون: إنشاء نادٍ رياضى للطلبة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين فى كل جامعه ويعتبر كل نادٍ من الهيئات الرياضية التى يسرى عليها احكام هذا القانون وتكون له الشخصية الاعتبارية، وتتولى الجهة الإدارية المختصة وفقا لأحكام هذا القانون إجراءات إشهاره خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.

وتضمنت المواد المعدلة تحصيل من كل طالب بالجامعات، وأعضاء هيئة التدريس والمعاونين والعاملين رسم عضوية 30 جنيهًا، وإيداعه بحساب خاص للنادى بأحد البنوك الوطنية، وذلك بدلا من تحصيل الرسوم من الطلاب فقط فى القانون القديم، كما يعتبر عضو هيئة التدريس والمعاون عضوًا بالنادى .





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة