قانون مباشرة الحقوق السياسية يُحرم 10 فئات من الانتخاب والترشح.. ويحدد الحد الأقصى للدعاية للمرشح الفردى بـ 2 مليون جنيه وللقائمة بـ4 ملايين..ويضع ميثاق شرف إعلامى لتغطية الانتخابات ونشر الاستطلاعات

الثلاثاء، 20 مايو 2014 11:11 م
قانون مباشرة الحقوق السياسية يُحرم 10 فئات من الانتخاب والترشح.. ويحدد الحد الأقصى للدعاية للمرشح الفردى بـ 2 مليون جنيه وللقائمة بـ4 ملايين..ويضع ميثاق شرف إعلامى لتغطية الانتخابات ونشر الاستطلاعات اللجنة العليا للانتخابات - أرشيفية
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طرحت لجنة تعديل قانونى الانتخابات مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية للحوار المجتمعى، لتستطلع رأى جميع القوى السياسية والمجتمعية حول مواده ورغم إن القرار الجمهورى كلف اللجنة بتعديل القانون القائم إلا أن اللجنة أعدت مشروع قانون جديد وألغت القانون القائم... وبقراءة متأنية لمشروع القانون الذى من المتوقع أن ترفعه اللجنة للرئيس عدلى منصوره ليصدره بعد انتهاء الحوار المجتمعى وأخذ رأى مجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات

فيه.. وبقراءة دقيقة لمشروع القانون نجد أن المشرع حرم مؤقتًا –عشر فئات من مباشرة الحقوق السياسية، حيث أضاف فئتين جديدتين وهما المتهربان من الضرائب، واللذان أفسدوا الحياة سياسيا والفئات العشرة المحرومة هى
1:مَنْ صدر ضده حكم بات لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ إفساد الحياة السياسية
2- مَنْ صدر ضده حكم عن محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم
3- مَنْ صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
4- مَنْ صدر ضده حكم بات بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة. ويكون الحرمان لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.
5- المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.
6- المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
7- مَنْ صدر ضده حكم نهائي؛ لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير ويكون الحرمان خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ شهر إفلاسه.
8- المحكوم عليه فى جناية.

9- مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبـة سالبـة للحريــة؛ لارتكابه إحـــدى الجــرائم المنصــوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.
10- مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية. او لارتكابه إحدى جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ولا يسرى الحرمان المنصوص عليه فى البنود أرقام (7، 8، 9) إذا رُدَّ للشخص اعتباره أو أُوقِف تنفيذ العقوبة.
وجاء مشروع القانون بتحديد اللجنة التى ستشرف على الانتخابات فحدد تشكيلها و بإعطاء اختصاصات جديدة للجنة العليا مثل تحديد مواعيد الانتخابات، وَوضِع الجدول الزمنى لها. فى حين أن القانون الحالى كان ينص على أن رئيس الجمهورية هو من يحدد موعد الانتخابات العامة، أما التكميلية فيكون موعدها بقرار من رئيس اللجنة العليا كما نص على أن ضوابط الانتقال إلى التصويت الآلى أو الإلكترونى مرحلياً وأعطى القانون اللجنة العليا صلاحيات لمواجهة أية حالات طارئة غير منصوص عليها فى القانون حيث نص على أن اللجنة العليا للانتخابات تضع جميع قواعد وإجراءات سير العملية الانتخابية والاستفتاء، وذلك بما يضمن سلامة الإجراءات وحيدتها ونزاهتها.. هذا فضلا عن مهامها التى كانت فى القانون القائم، والتى تتمثل فى تحديد عدد للجان الفرعية واللجان العامة للانتخابات وتشكيلها، وتتلقى البلاغات والشكاوى وتتابع سير أعمال لجان الاقتراع وتبدى الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات وإعلان النتيجة العامة للانتخابات والاستفتاء ووضع القواعد المنظمة، لمشاركة منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية فى متابعة كافة العمليات الانتخابية.
ونص القانون على أن يصدر النائب العام - بناءً على طلب رئيس اللجنة العليا- أمرًا بالتحفظ على أية أوراق أو وثائق أو مستندات أو غيرها من مصادر المعلومات؛ متى رأت اللجنة العليا الاستعانة بها للبت فى أمر معروض عليها أو رأت لزوم الاطلاع عليها لضبط سلامة ونزاهة الانتخاب أو الاستفتاء.
وفى محاولة لوضع ميثاق شرف إعلامى لتغطية الانتخابات استحدث القانون فصل خاص لضوابط التغطية الإعلامية وجزاء من يخالفها وضوابط نشر وإذاعة استطلاع الرأى، حيث ألزم القانون وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل فى مصر، عند قيامها بتغطية إعلامية للانتخابات أو الاستفتاء، بعدد من الضوابط منها . عدم خلط الرأى بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان. ومراعاة الدقة فى نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها واستعمال عناوين معبرة عن المتن وعدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية. وعدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال.و عدم سؤال الناخب عن المرشح الذى سينتخبه أو سؤاله عن الرأى الذى سيُبديه فى الاستفتاء.
و عدم إجراء أى استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو فى نطاق جمعية الانتخاب.
والكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع محل الاستفتاء. وعدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح. و عدم الانتقاص من حق كل طرف فى الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح. وعدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمرشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء، وذلك بعد الميعاد المحدد قانونًا للدعاية.
وعدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مرشح أو موضوع معروض على الاستفتاء.
وأوكل القانون للجنة العليا للانتخابات بوضع آلية، لمتابعة تنفيذ تلك الضوابط وحدد جزاء مخالفتها.
حيث نص القانون على أن تُشكل اللجنة العليا لجنة تقوم بمتابعة يومية ورصد لكل ما يُذاع فى وسائل الإعلام عن الانتخاب أو الاستفتاء. وتحليل ما يُذاع وفق الأصول المهنية المتعارف عليها وتحديد ما يعد مخالفًا لهذه الأصول وإعداد تقرير يومى بما تراه من مخالفات.يتم عرضه على اللجنة العليا، فإذا رأت أن فى الأمر مخالفة، أخطرت الممثل القانونى للوسيلة الإعلامية، وذلك بخطاب مسجل مع علم الوصول ويجب على هذا الممثل أن يُرسل إلى الأمانة العامة رأى الوسيلة الإعلامية فى ملاحظة اللجنة العليا، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إخطارها.وفور تلقى الأمانة العامة للرد، تعرض تقريرًا على اللجنة العليا متضمنًا ملخص ما نُشر والضوابط أو الأصول المهنية التى تمت مخالفتها، وأثر ذلك على سلامة الانتخابات أو الاستفتاء. وإذا رأت اللجنة العليا ثبوت المحالفة، أصدرت أيًا من القرارات الآتية:ــ
إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أية مخالفة فى المستقبل، على أن يتم النشر فى ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة.أو إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نُشر، على أن يكون مكتوبًا بمعرفة اللجنة العليا، ويُنشر النقد بالكيفية التى تحددها.
أو إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أية تغطية أيًا كانت صورتها أو استطلاع رأى عن الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك خلال الفترة التى تحددها اللجنة العليا، على أن يُنشر قرارها بالكيفية التى تحددها.
وأتاح القانون للوسيلة الإعلامية استصدار أمر على عريضة من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار اللجنة العليا الصادر فى هذا الشأن.
ووضع القانون ضوابط استطلاع الرأى حيث حدد عددًا من الضوابط يجب ان يتضمنها استطلاع الرأى، الذى تذيعه أو تنشره أى وسيلة إعلامية وهى أن يتضمن المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت به. والجهة التى تولت تمويله.و حجم العينة التى وُجهت لها الأسئلة ومكانها إن كان فى الحضر أو الريف. وأسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها فى هذا الشأن.
والأسئلة التى اشتمل عليها وطريقة جمع بياناته وتاريخ القيام به ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه.
وحدد مشروع القانون عددًا من المحظورات الجديدة للمرشح مثل حظر استخدام العنف أو التهديد باستخدامه وحظر الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة. وحظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة وأبقى مشروع القانون على محظورات الدعاية التى كانت فى قانون مجلس الشعب مثل حظر التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين. وتهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية.أو استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية وحظر استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة. ومنع إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية..

وحظر مشروع القانون استغلال صلاحيات الوظيفة العامة فى الدعاية
فنص على منع شاغلى المناصب السياسية والإدارة العليا فى الدولة، الاشتراك بأية صورة من الصور فى الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابى أو السلبى على نتيجة الانتخابات.

وحظر القانون تلقى تبرعات من جهات محددة وهى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى. او شخص طبيعى أجنبى أو من دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية. وكيان يساهم فى رأسماله شخص مصرى أو أجنبى طبيعى أو اعتبارى أو أية جهة أجنبية أيًا كان شكلها القانونى وذلك للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمرشح أو للتأثير فى اتجاهات الرأى العام لتوجيهه لإبداء الرأى على نحو معين فى موضوع مطروح للاستفتاء؛ وذلك من أى من الجهات
وحدد القانون الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية بمليونى جنيه للمرشح الفردى فى الجولة الأولى للانتخابات، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة مليون جنيه. ويكون الحد الأقصى للقائمة 4 ملايين جنيه.
وسمح القانون للمرشح بان يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعى مصرى، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب عن اثنين فى المائة من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
والزم المرشح بإخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب التى تلقى منها تبرعًا ومقدار التبرع.وتحدد اللجنة العليا الإجراءات التى تتبع لتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية والتى يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها.
ومن المواد المستحدثة أيضًا اشتراط القانون لقبول أوراق الترشيح أن يقوم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها اللجنة العليا، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية. وعلى البنك والمرشح إبلاغ اللجنة العليا أولاً بأول بما يتم إيداعه وقيده فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة العليا بأوجه إنفاقه من هذا الحساب؛ وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التى تحددها.ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.وتتولى اللجنة العليا توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم وذلك وفق الإجراءات التى تحددها.
ونص القانون على أن يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمرشحين.
ونص مشروع القانون على تكافؤ الفرص بين المرشحين فى استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة .









مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة