وكشف عضو حركة شباب 6 أبريل الجبهة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، عن أن هيئة الدفاع عن الحركة تتكون من محمد صبحى، وسيد صبحى، محاميا الحركة، وخالد أبو كريشة، مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، والمحامون الحقوقيون أحمد سيف، وخالد على، وناصر أمين.
وأضاف، أن الحكم ما زال محل دراسة، وأن أمامهم أكثر من طريق قانونى للتصدى لهذا الحكم، منها استئنافه، لافتاً إلى أن عدم اختصام أى من أعضاء الحركة فى الدعوى يصعب عليهم استئناف الحكم.
وأشار "صبحى"، إلى وجود طرق أخرى كرفع دعوى قضائية أخرى يكون الحكم الصادر فيها من شأنه إزالة أثر حكم حظر نشاط الحركة، كدعوى عدم الاعتداد بالحكم، مشيراً إلى وجود عدة طرق قانونية أخرى، ولكن لم يتفق عليها بعد من قبل هيئة دفاع الحركة.
وفى السياق ذاته، قال مصطفى متولى، المحامى بمركز نضال للحقوق والحريات، إنه عند مطالعتهم لأوراق القضية، وجد أن المحامى الحاضر عن رئيس الجمهورية، عضو هيئة قضايا الدولة، لم يدفع بأى من الدفوع القانونية الواجب عليه الدفع بها كعدم اختصاص المحكمة، لافتاً إلى أن طلبه الوحيد فى الدعوى كان إعفاء خزانة الدولة من رسوم قضائية، مما يدل على رضاء الدولة عن الحكم.
وأضاف المحامى بمركز نضال للحقوق والحريات، أن وظيفة القضاء المستعجل ليست تأكيداً أو تعديلاً أو إلغاءً لحق أو مركزاً قانونياً أو الفصل فيه بحكم نهائى، ولكن مجرد حفظه من أن يضيع أو تضيع أدلته إذا ما طُرح مستقبلاً على القضاء العادى.
وتابع: "إما إذا كان مطروحاً عليه بالفعل فمهمته وقتية وليست علاجية يمليها حسن سير العدالة التى تأبى أن يضيع حق بسبب القضاء العادى، وشأن القاضى المستعجل فى ذلك شأن رجل الإسعاف فى مجال العمل الطبى" – حسب تعبيره، حيث لا يدخل فى اختصاصه تشخيص مرض أو وصف علاج، ولكن تقتصر مهمته على اتخاذ التدابير الطبية الوقائية لا العلاجية كتضميد الجروح ووقف النزيف وعدم مضاعفة الكسور حتى لا يتفاقم الأمر ويستفحل الخطر إذا لم يسعف المصاب فتنعدم بعد ذلك جدوى العلاج أو تقل فائدته، والدفع بانتفاء ركن المحل، حيث إن الأصل فى التنظيمات الحظر لا الإباحة.








