مجلس الدولة يتلقى قرار فرض ضريبة مؤقتة على الدخل لمدة 3 سنوات

الإثنين، 19 مايو 2014 01:34 م
مجلس الدولة يتلقى قرار فرض ضريبة مؤقتة على الدخل لمدة 3 سنوات مجلس الدولة
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تلقى مجلس الدولة خطابا من مجلس الوزراء تضمنت تعديلات على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وتحديدا فرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل لمدة ثلاث سنوات بنسبة 5% على ما يجاوز مليون جنيه من الإيرادات الخاضعة للضريبة على الدخل.

وبحسب مصدر مطلع بمجلس الدولة فإن المجلس سيعكف على دراسة التعديلات، وإبداء الرأى القانونى بشأنها وإرسال مذكرة تفصيلية كاملة إلى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية بهذا الشأن.

وجاء نص التعديل كالاتى:

قرار رئيس الجمهورية بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم لسنة 2014
بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014 وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والقوانين المعدلة له.
وبعد موافقة مجلس الوزراء..
قرار
القانون الأتى نصه

(المادة الأولى)

تفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة ثلاث سنوات بنسبة 5% على ما يجاوز مليون جنيه من الإيرادات الخاضعة للضريبة على الدخل، طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليها، ويتم ربطها وتحصيلها وفقاً لأحكامه.
ويجوز للمول الخاضع للضريبة المنصوص عليها فى الفترة الأولى من هذه المادة أن يطلب استخدام مبلغ الضريبة فى تمويل مشروع خدمى أو أكثر من بين المشروعات التى يصدر بتجديدها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير التخطيط والتعاون الدولى فى المجالات التعليمية أو الصحية أو الزراعية أو السكنية أو البنية التحتية أو غيرها من المجالات الخدمية والموزعة قطاعياً على مختلف المحافظات والمدن والمراكز والقرى فى أنحاء الجمهورية.

(المادة الثانية)

ينُشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، للدولة، وتسرى أحكامه على الفترة الضريبية التى تبدأ من 1/1/2014 أو أى تاريخ لاحق.








مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة