عبد الرحمن طايع يكتب: لماذا يرفض هؤلاء الهيئة المستقلة؟

الأحد، 18 مايو 2014 10:28 ص
عبد الرحمن طايع يكتب: لماذا يرفض هؤلاء الهيئة المستقلة؟ سامح عاشور نقيب المحامين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بعد انعقاد المؤتمر العام للمحامين ببورسعيد فى الفترة من 1 الى 3 مايو الجارى، برئاسة الأستاذ سامح عاشور، نقيب المحامين، وقد بذل فيه السادة أعضاء مجلس النقابة العامة وعلى رأسهم الاستاذ مجدى سخى، والأستاذ يحيى التونى، ونقباء النقابات الفرعية والمحامين المشاركين بالمؤتمر، جهدًا كبيرًا فى مناقشة الاقتراحات المقدمة به حتى انتهى إلى توصيات عظيمة، من ضمنها بل أهمها الدفاع عن المال العام ومحاربة الفساد والذى بسببه قامت ثورتا يناير ويونيو، ألا وهى التوصية بتعديل القانون رقم 47 لسنه 1973 بشأن محامى الإدارات القانونية لتتواكب نصوصه مع نص المادة رقم 198 من دستور 2014، ليتمتع حماة الحقوق والأموال العامة بالإدارات القانونية بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، واحتوت نصوص التعديل بأن تحول الإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973 إلى هيئة قانونية مستقلة تحت مسمى "هيئة محامى الإدارت القانونية".

وتسرى نصوص القانون على المحامين بالهيئات والمؤسسات العامة والشركات والبنوك العامة وشركات قطاع الأعمال العام والمحامين بكل شخصية اعتبارية تساهم الدولة فى رأس مالها، ذلك لكون الحقوق والأموال العامة بتلك الجهات تقدر بتريليونات الجنيهات.

وبدلا من القيام بتقديم الشكر لنقيب المحامين الأستاذ سامح عاشور والسادة المشاركين بالمؤتمر، لإصدارهم هذه التوصية العظيمة فوجئ المحامون بمجموعة من المحامين بالإدارات القانونية، وقد استغلوا أن النقابة سمحت لهم بمزاولة نشاط من الأنشطة مثل زملائهم المحامين بالنقابة، وقد تقدموا بتعديلات لقانون الإدارات القانونية سالف الذكر، تدعو إلى استمرارية تبعية حماة الأموال العامة للسلطة التنفيذية التى سلبت ونهبت الأموال العامة، واعتدت على الملكية العامة للشعب، فمثلا قدم لنا هؤلاء المحامون بالمادة الأولى من اقتراحاتهم أن يظل المحامون بالإدارات القانونية دون كيان ينتسبون إليه سواء مصلحة أو جهاز أو هيئة كأقرانهم محامى هيئة قضايا الدولة، وكذلك بالمادة الثالثة السماح للسلطة التنفيذية بالتعاقد مع مكاتب المحاماة الخاصة لمباشرة بعض القضايا، ثم اقتراحهم المؤدى لاستمرار الفساد بالمادة السادسة بالفقرة الأخيرة ( ولا يخل ذلك بسلطة رئيس مجلس إدارة الجهة المنشأة فى الإدارة القاتنونية فى المتابعة لسرعة إنجاز الأعمال المحالة إليها وفى تقرير استمرار السير فى الدعاوى والصلح فيها أو التنازل عنها طبقا للقواعد المقررة فى هذا القانون) وهذا نص كما هو دون تعديل بالنص الحالى المعارض والمخالف للماده 198 من الدستور لكون هذه الفقرة تعطى الحق لرؤساء مجالس الإدارات بإقامة الدعاوى ووقف السير فيها والصلح بها أو التنازل عنها، وكأن المحامين سكرتارية لدى بعض الفاسدين بالسلطة التنفيذية.

وأخيرًا نود أن نقول لمجلس النقابة العامة للمحامين والمسئولين بالدولة، أن حماة الحقوق والأموال العامة بالهيئات والمؤسسات والبنوك والشركات العامة لن يتنازلوا عن انتمائهم لهيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية مثل أقرانهم وزملائهم محامى هيئة قضايا الدولة.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة