ننشر حيثيات رفض رد قاضى التحقيق مع "قضاة من أجل مصر".. قانونا الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية خليا من مواد "الرد".. والمحكمة استندت فى الحكم لحالة أعضاء النيابة بعدم جواز ردهم لوحدة طبيعة عملها

السبت، 17 مايو 2014 02:19 م
ننشر حيثيات رفض رد قاضى التحقيق مع "قضاة من أجل مصر".. قانونا الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية خليا من مواد "الرد".. والمحكمة استندت فى الحكم لحالة أعضاء النيابة بعدم جواز ردهم لوحدة طبيعة عملها دار القضاء العالى
كتبت أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على حيثيات رفض الدعوى المقدمة من المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، والمستشار أمير عوض، برقم 372 لسنة 131 ق، لرد قاضى التحقيق المستشار محمد شرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من رئيس محكمة الاستئناف للتحقيق مع القضاة المنتمين لحركة قضاة من أجل مصر وتيار الاستقلال، وتغريمهم 5 آلاف جنيها، والتى تضمنت استناد الدائرة 165 إيجارات إلى المادة 148 من قانون المرافعات المدنية والتجارية- الوجه الرابع منها- وذلك لقيام خصومة بينه وبين قاضى التحقيق المطلوب رده وفق ما أورده بالتقرير وأيضا لقيام مودة بين قاضى التحقيق وبين خصم لطالب الرد وهو ما قدم له بمتن التقرير، وقدم سنداً لطلبه عدة مستندات طالعتها المحكمة.

وشملت الحيثيات قيام المستشار المطلوب رده بتقديم مذكرة تفيد بعدم جواز نظر طلب الرد واطلعت المحكمة على هذه المذكرة والتى انتهى فيها على الحكم بعدم جواز نظر الطلب، واحتياطيا القضاء برفض الطلب، مستندا إلى نص المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية والتى أكدت أنه لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضى للتحقيق فى جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة ويكون فى هذه الحالة القاضى المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل، وذلك إذا ما توافرت فى الواقعة ظروف خاصة تجعل من الملائم أن يتولى التحقيق مستشار بمحكمة الاستئناف بدلا من النيابة العامة أو بدلا من انتداب قاضى تحقيق، وفى هذه الحالة يقدم طلب الندب من وزير العدل ويصدر بالندب قرار الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف، وندب المستشار للتحقيق قد يكون بصدد جناية أو جنحة كما قد يكون لتحقيق عدة جرائم من نوع معين.. ويكون اختصاصه بالتحقيق عينيا أى يتحدد بالجريمة أو بالجرائم التى ندب من أجل تحقيقها ولا يتعداها إلى وقائع أخرى إلا إذا كانت مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة.

وكشفت الحيثيات بأنه من المتفق عليه فقها أن الباحث فى تفسير القاعدة الإجرائية عليه أن يبحث أولا فى نصوص الإجراءات الجنائية عن نص بحكم الحالة المعروضة، فإذا وجد نصا يحكمها يفسره مهتديا بالغاية منه ويستوى بعد ذلك أن يكون تفسيره مقررا أو موسعا أو مضيقا، وإذا لم يجد الباحث نصا فى قانون الإجراءات الجنائية يحكم الحالة عليه أن يلجأ إلى القياس باحثا عن نص فى هذا القانون يحكم حالة مماثلة ومتحدة فى العلة فإذا لم يجد أمكنة الالتجاء بعد ذلك إلى الفروع القانونية الأخرى بأقربها صلة بقانون الإجراءات وباحثا عن نص يحكم واقعة مماثلة لتلك المعروضة ومتحدة معها فى العلة، وإذا لم يجد نصا يقيس عليه حكم الحالة المعروضة فى الفروع القانونية الأخرى فعليه الالتجاء إلى المبادئ العامة التى تحكم الإجراءات الجنائية، فإن لم يهتد إلى حل للمشكلة التجأ إلى المبادئ العامة التى تحكم الإجراءات بصفة عامة مدنية كانت أم تجارية أم إدارية، واختلاف قانون الإجراءات الجنائية عن قانون المرافعات المدنية والتجارية من حيث الموضوع يستتبع استقلال كل منهما عن الآخر ويستبعد اعتبار أحدهما فرعا للأخر.

وتضمنت "الحيثيات" أن قانون الإجراءات الجنائية يتضمن نصا صريحا تعين تطبيقه ولو خالف نصا نظيرا فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، وأنه إذا تضمن قانون الإجراءات الجنائية إحالة صريحة إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية تعين إعمال هذه الحالة كما هو الشأن فى الإحالة المنصوص عليها صراحة فى المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية التى جرت على أن للخصوم رد القضاة عن الحكم فى الحالات الواردة فى المادة السابقة وفى سائر حالات الرد المبينة فى القانون، وأنه إذا خلا قانون الإجراءات الجنائية من نص صريح ينظم هذا الموضوع ويتعين الرجوع للقانون لسد ما فى قانون الإجراءات الجنائية من نقص، أو للإعانة على إعمال القواعد المنصوص عليها فيه.

وأضافت: "أسباب رفض الرد أن نص المادتين 1 و2 من المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية يحدد سائر حالات قبول دعوى الرد والتى شرحت فى الأحوال التالية والتى تتضمن أنه إذا كان القاضى قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعاوى أو مع زوجته، وإذا كان وكيلا لأحد الخصوم فى أعماله الخصوصية أو وصيا عليه أو قيما أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى أو يكون لزوجته أو أحد أقاربه مصلحة فى الدعوى القائمة، وإذا كان بينه وبين أحد الخصوم عدوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل".


وأشارت الحيثيات إلى أن المادة 152 مرافعات أنه لا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى أو ممن سبق له طلب رد نفس القاضى فى ذات الدعوى ولا يترتب على طلبات الرد فى هاتين الحالتين وقف الدعوى المنصوص عليها فى المادة 162 من هذا القانون، وأن المادة 154 يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه وجاء نص المادة 164 لا يجوز طلب رد جميع القضاة أو مستشارى المحكمة أو بعضهم، بحيث لا يبقى من يكفى للحكم فى الدعوى الأصلية أو طلب الرد، مشيرة إلى أنه وفقا لما ورد بقانونى الإجراءات الجنائية ولمرافعات يستبين أنها لم تجز رد مستشار التحقيق، وأن تلك المواد جاءت تحت عنوان فى تنحى القضاة ردهم عن الحكم.


واختتمت "الحيثيات" أن قاضى التحقيق يتبع محكمة الاستئناف وأن قانونى الإجراءات الجنائية والمرافعات جاء خلوا من أية نصوص تفيد جواز رد قضاة التحقيق وتقاس حالة قضاة التحقيق على حالة أعضاء النيابة بعدم جواز ردهم لوحدة طبيعة عملها، أو العلة فى ذلك، ولذلك يتعين أن تقضى المحكمة بعدم جواز نظر طلبات رد قاضى التحقيق.















مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة