أصدرت لجنة الانتخابات الرئاسية القواعد المنظمة لعمل اللجان الفرعية فى انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها يومى 26 و27 مايو الجارى، والتى حددتها فى دليل القواعد الإرشادية.
وتضمنت أن تبدأ عملية الاقتراع فى تمام الساعة التاسعة صباحا وثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة نموذج 21 انتخابات رئاسية، وذلك حتى لو لم يحضر من يمثل المرشحين أو أى منهما، وأن يبدأ الاقتراع بالسماح لرئيس وأمناء وموظفى اللجنة الفرعية بالإدلاء بأصواتهم، وإثبات ذلك على النموذج رقم 20/ج انتخابات رئاسية، كما يسمح لمندوبى المرشحين حال قيدهم بكشوف الناخبين الخاصة باللجنة بالإدلاء بأصواتهم.
كما شملت السماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور، ويحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح لهم بالدخول وفقا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة، ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع بطاقة الرقم القومى، ولو لم تكن سارية، ولا يعتد فى إثبات شخصية الناخب بأية وثيقة خلاف بطاقة الرقم القومى سوى جواز سفر ثابت به الرقم القومى، كما يتحقق من عدم وجود حبر فسفورى على أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت، وختم ورقة الاقتراع بخاتم اللجنة قبل إعطائها للناخب.
ونصت على التوقيع فى كشف الناخبين، بأن يسجل أمين اللجنة آخر رقمين من الرقم القومى للناخب فى الخانة المخصصة بالنموذج رقم 20 انتخابات رئاسية، ويوقع الناخب بخطه أو بصمته ـ مرة واحدة ـ فى الخانة المخصصة بالنموذج رقم 20 انتخابات رئاسية، ويوقع أمين اللجنة فى الخانة المخصصة لذلك قرين توقيع الناخب، ويتسلم الناخب بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة بعد أن يسلمه بطاقة الرقم القومى الخاصة به.
وتابعت: "نظرا لقيام بعض الناخبين بتصوير بطاقات الاقتراع باستخدام الهاتف المحمول لتقديمه دليلا على انتخابهم مرشحا بعينه، وهو ما قد يشى باحتمال التصويت تحت تأثير وعد أو وعيد، فعلى رؤساء اللجان الفرعية ملاحظة ذلك ومنعه، وتحرير محضر بهذه الواقعة لمن يتم ضبطه، كما يجب عليهم ملاحظة وضع الناخب ورقة الاقتراع فى صندوق الاقتراع، وفى حالة محاولة الخروج بورقة الاقتراع يحرر محضر بهذه الواقعة لمن يتم ضبطه".
وتضمنت أيضا أن يدلى الناخب بصوته فى كابينة الاقتراع، ثم يضع الورقة بنفسه فى صندوق الاقتراع، تحت إشراف الموظف الذى يكلفه رئيس اللجنة بذلك، ويقوم الناخب بغمس سبابة اليد اليمنى فى الحبر الفسفورى.
وفى حالة وجود عجز فى السبابة اليمنى تستخدم سبابة اليد اليسرى، وفى حالة وجود عجز فى ذلك الإصبع يغمس إصبع آخر، ولو رفض الناخب غمس إصبعه فى الحبر الفسفورى لا يتسلم بطاقة الرقم القومى ويقوم رئيس اللجنة بإثبات الواقعة بمحضر الإجراءات رقم 21، ويحرر محضر بذلك، ويسلم المحضر إلى قائد قوة التأمين لإرساله إلى النيابة العامة، وأن يتسلم الناخب بطاقة الرقم القومى من رئيس اللجنة بعد غمس إصبعه فى الحبر الفسفورى.