وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، على مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء المقترح من مجلس الوزراء، ويضمن توفير الحماية اللازمة للشهود والخبراء وأعضاء الطب الشرعى، الذين قد يتعرضون للخطر فى الدعاوى التى تؤدى الشهادة أو الإبلاغ أو التقرير فيها إلى كشف جرائم أو حقائق أو أدلة عن المتهمين.
وقال المستشار محمد جميل إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، إن القسم استعرض المادة 96 من الدستور، التى تنص على أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة، وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقًا للقانون.
واستعرض التشريعات المرتبطة بالموضوع والاتفاقيات الدولية المصدق عليها من مصر مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، واتفاقية مناهضة التعذيب، والتى أصبحت جميعها جزءًا من التنظيم القانونى للدولة المصرية وتتضمن فى جانب منها التعرض لموضوع حماية الشهود، وقد انتهى القسم إلى أن متطلبات التنظيم المتكامل للتشريع المعروض ويقتضى مراعاة بعض الملاحظات والنقاط
الآتية:
1- يتعين ابتداء الوقوف على رأى وزارة المالية بحسبان أن هذا المشروع سيحمل الموازنة العامة للدولة مبالغ ضخمة جراء تكاليف الحماية والتعويضات التى قد يحكم بها للشهود أو أقاربهم لاسيما وأن القانون لم يحدد على نحو جامع مانع إجراءات الحماية على نحو محدد، فضلا عن أن مشكلة ضعف التمويل كانت أحد أهم أسباب فشل تطبيقه فى دول أخرى، وهو ما نتوقع حدوثه فى المشروع المعروض، ولذلك فإنه من الضرورى أن يتطرق مشروع القانون إلى التمويل والتدريب كأدوات ضامنة لعدم اتساع الفجوة بين جودة وشمولية القانون من جانب، وجودة تفعيله من جانب آخر.
2- يتعين الوقوف على رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لما تضمنه المشروع من إنشاء إدارة للحماية بوزارة الداخلية وخلو المشروع من أى هيكل تنظيمى لهذه الإدارة أو تنظيم لعملها.
3- يتعين الوقوف على رأى وزارة الداخلية كون إدارة الحماية المشار إليها بالمشروع مقترح تبعيتها لهذه الوزارة.
4- تلاحظ للقسم أن مشروع القانون المعروض قد قصر التزام الدولة بحماية الشهود والخبراء والمبلغين على مرحلة التقاضى أمام المحاكم فقط، فى حين أن نظام العدالة الانتقالية المأمول يتضمن بالضرورة أنواعا أخرى من المؤسسات والجهات التى تتطلب الإدلاء بالشهادة، كلجان تقصى الحقائق وغيرها من جهات جمع المعلومات وتحقيق العدالة، وإضافة إلى ذلك، فإن التعرض للخطر قد يكون أثناء التحقيقات أو أثناء نظر الدعوى أو أمام لجان تقصى الحقائق كما أن الكثير من قضايا الفساد الكبرى فى الجهاز الحكومى تبدأ أمام المحاكم التأديبية ثم تنتقل للنيابة العامة إذا ما كشف عن شق جنائى بها، وهو ما يتطلب مد نطاق حماية الشهود ليشمل الدعاوى التأديبية أيضًا.
5- رؤى استبعاد الخبراء القضائيين وخبراء الطب الشرعى من المشروع باعتبار أن هؤلاء من الموظفين العموميين الذين تكفل قوانينهم الخاصة حمايتهم وفقا للدستور وأن سحب الحماية عليهم فى هذا المشروع سيؤدى بالضرورة إلى سحبها على القضاة والمحققين وضباط الشرطة وغيرهم ممن يتصلون بسير العدالة.
6- خلا المشروع من تعريف واضح للشاهد المشمول بالحماية، خاصة وأن هذا الشاهد قد يكون مجنيًا عليه أو مبلغًا أو أحد مأمورى الضبط القضائى أو متهم فى دعوى أخرى وتعريف الشاهد فى هذه الحالة هو أمر جوهرى يقوم عليه هذا المشروع، من حيث إسباغ الحماية والتعويضات التى قد يحكم بها له أو لأقاربه.
7- يتعين أن يكون تطبيق نظام حماية الشهود بناء على اتفاق يعقد بين جهة التحقيق والشاهد يتضمن أهم الالتزامات الواقعة على كلا الطرفين والآثار المترتبة عليه أو على إخلال أى منهما بالتزاماته والحالات التى يجوز فيها إلغاء هذا الاتفاق.
8- ضرورة التوفيق بين نصوص المشروع والنصوص القانونية الواردة فى التشريعات المختلفة بالتنظيم القانونى المصرى، بما يمنع شبهة التعارض بينها وبين الأحكام التى انتظمها المشروع، ويضمن انسجام التنظيم القانونى لذات المسألة، ومنها على سبيل المثال أن عقوبة البلاغ الكاذب المنصوص عليها فى المادة العاشرة من المشروع، قد أفرد لها المشرع فى قانون العقوبات بابًا كاملا (المواد من 294 إلى 301) نظم فيه عقوبة جريمة شهادة الزور واليمين الكاذبة سواء للشاهد أو المبلغ أو من كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة، ووضع عقوبة لكل جريمة بحسب كل حالة وبطريقة أكثر تفصيلًا من المادة الواردة فى المشروع، إذ شدد العقوبة وخففها بحسب ما إذا أدت الشهادة إلى الحكم على المتهم بعقوبة معينة، وهو ما يتفق مع السياسة العقابية، أما النص الوارد بالمشروع فقد وضع عقوبة عامة وهى السجن فى جميع الحالات حتى لو أدت الشهادة إلى الحكم بالإعدام على المتهم، وهو الأمر الذى يخالف قانون العقوبات والسياسة العقابية بصفة عامة الأمر الذى يتعين معه أعادة النظر فى النصوص الواردة بالمشروع والتوفيق بينها والنصوص المماثلة الأخرى المنظمة بالتشريعات المصرية والاتفاقيات الدولية الموقعة من جمهورية مصر العربية، نظرًا لوحدة المسائل القانونية التى تنتظمها وتوحيدًا للمصطلحات المستخدمة.
9- لم توضح المذكرة الإيضاحية للمشروع سببا لتأجيل العمل به حتى الأول من أكتوبر عام 2014.
ننشر مقترحات مجلس الدولة على قانون حماية الشهود.. إلزام الداخلية بحماية الشاهد وأقاربه وأعضاء الطب الشرعى.. والإعدام فى انتظار من يتعرض للشاهد بسوء.. وانتظار رأى المالية لإبداء رأيها فى تنفيذه
الثلاثاء، 13 مايو 2014 06:12 م