ننشر أهم دفوع محامى رئيس أمن الدولة الأسبق فى "إعادة محاكمة القرن": انتفاء علاقة المتهم أو القطاع بأفعال القتل والشروع فيه وفقاً للاختصاص الوظيفى.. عدم وجود خطأ أو إهمال فى جانب حسن عبد الرحمن

الإثنين، 12 مايو 2014 04:19 م
ننشر أهم دفوع محامى رئيس أمن الدولة الأسبق فى "إعادة محاكمة القرن": انتفاء علاقة المتهم أو القطاع بأفعال القتل والشروع فيه وفقاً للاختصاص الوظيفى.. عدم وجود خطأ أو إهمال فى جانب حسن عبد الرحمن اللواء حسن عبد الرحمن يوسف مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأ اليوم الدفاع الحاضر عن المتهم الثامن اللواء حسن عبد الرحمن يوسف، مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة، مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، والتى تنظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"إعادة محاكمة القرن".

ودفع المحامى بانتفاء علاقة المتهم الثامن بشخصه، أو القطاع رئاسته، بأفعال القتل والشروع فيه وفقاً للاختصاص الوظيفى للمتهم لعدم وجود ثمة اتفاق بين المتهم وبين الآخرين بشأن التحريض أو المساعدة أو إعداد خطة تأمين لفض المظاهرات، وأيضا لثبوت عدم اشتراكه بخطة تأمين، وفض هذه المظاهرات ولعدم تابعية جميع الضباط برئاسة المتهم الثامن بالضباط الذين قاموا بفض التظاهرات، ولعدم توافق جريمتى الاشتراك مع التحريض والمساعدة وخلو الأوراق من ثمة أى دليل قاطع أو جازم، بقيام أى من رجال أمن الدولة بارتكاب الجرائم الموصوفة بأمر الإحالة.

وشرح الدفاع انتفاء علاقة المتهم بشخصه، أو القطاع رئاسته "قطاع أمن الدولة" كلية بالأفعال المكونة لجرائم القتل، أو الشروع فيه محل الاتهام الأول، أو بمرتكبيها وذلك وفقا للاختصاص الوظيفى للقطاع رئاسته الذى ينحصر فى رصد وجمع المعلومات وتحليلها من جهة الداخل فقط، وبعدم اختصاص القطاع كلية بتأمين أو فض التظاهرات.

وأضاف الدفاع: عدم وجود أى ثمة اتفاق بين المتهم الثامن وبين غيره من المتهمين بشأن التحريض، أو المساعدة على تلك الأفعال الموصوفة بأمر الإحالة، أو بشأن إعداد خطة تأمين، أو فض التظاهرات التى شهدتها البلاد، اعتبارا من 25 يناير 2011 أو بكيفية تنفيذها ميدانياً.

واستطرد الدفاع: ثبوت عدم اشتراك المتهم الثامن، أو القطاع رئاسته بخطط تأمين، أو فض هذه المظاهرات، أو كيفية ووسيلة التصدى لها، أو التعامل معها ميدانياً.

وعدم تابعية جميع الضباط وجميع أفراد الشرطة لرئاسة المتهم، أو سلطته الوظيفية الذين قاموا بعمليات تأمين أو فض التظاهرات التى شهدتها البلاد "قوات الأمن المركزى" وما لذلك من أثر قانونى وواقعى فى نفى الاتهام فى حقه بالاشتراك بطريق التحريض.
وانعدام الاختصاص الوظيفى للمتهم والقطاع رئاسته بشأن التسليح وما لذلك من أثر قانونى وواقعى فى نفى الاتهام فى حق المتهم بالاشتراك بطريق المساعدة.

وأشار الدفاع إلى عدم توافر أركان جريمة الاشتراك بطريقى التحرض والمساعدة موضوع التهمة الأولى فى حق المتهم الثامن، وفقا للمقرر قانونا، وفى قضاء النقض وبخلو الأوراق من ثمة دليل جازم أو قاطع على قيام أى ضابط أو فرد أمن من مباحث أمن الدولة من مرؤوسى المتهم الثامن فى ارتكاب جرائم القتل، أو الشروع فيه وبخلوها أيضا من ثمة دليل يعتبر قانونيا أو قرينة جازمة على اشتراك المتهم فى ارتكابها بأى طريقة من طرق الاشتراك القانونية.
وتمسك دفاع المتهم الثامن إثباتا لصحة هذه الدفوع بدفع أخير يرتبط بها جميعها، وهو الدفع بحجية ودلالة الأوامر القضائية الصادرة من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق فى الدعوى بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد أى من مرؤوس المتهم الثامن من ضباط وأفراد قطاع مباحث أمن الدولة، وعلى الأخص من سؤل منهم بالتحقيقات فى الجناية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل على سبيل الاستدلال، وتم صرفهم مؤقتا بضمان وظيفتهم، والذى بنى بحكم اللزوم العقلى على أسباب عينية بعدم وقوع ثمة جريمة من هؤلاء المرؤوسين سواء عمدية أو غير عمدية.

وعن كل من ادعى بوفاته أو إصابته خلال تلك الفترة فى الميادين سواء الواردة فى أمر الإحالة، أو فى تلك الكشوف المقدمة من النيابة العامة فإن الدفاع ينازع فى توقيت تلك الإصابات وفى مكان حدوثها ويطالب بتحقيق وقت الوفاة وسببها ومكانها عن طريق المختصين الفنيين واستدعاء الضباط الواردة أسماؤهم بأصل أمر العمليات رقم 1444/6 بتاريخ 23 يناير 2011 وأمر العمليات 1173/6 بتاريخ 28 يناير 2011 والخاص بمديرية أمن القاهرة، والمقدمين أصولهم بالتحقيقات من اللواء يحيى زكريا العراقى مدير إدارة العمليات وشئون الخدمة بمديرية أمن القاهرة بتاريخ 1 مارس 2011.

وبشأن التهمة الثانية دفع الدفاع بانتفاء الخطأ أو الإهمال فى القيام بأعمال وظيفته أى انتفاء الخطأ المرفقى والمصلحة عن قطاع أمن الدولة وقيامه بواجبه الوظيفى على أكمل وجه وبدون ثمة تقصير، أو إهمال شخصى.
وانتفاء رابطة السببية بين أعمال المتهم الثامن وقطاع أمن الدولة، وعن الأضرار التى نجمت عنه.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة