علق اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع السجون، على موافقة الحكومة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والقانون رقم 369 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، والذى ينص على إبدال العقوبات والإجراءات الجنائية البسيطة بواجبات أخرى أو الإفراج عنه تحت شرط،
قائلاً: إن ذلك يساعد على تجنب اختلاط مرتكبى العقوبات البسيطة بغيرهم من الجناة، لافتًا إلى أن النصوص التى تصنف العقوبات داخل السجون لابد أن تكون واضحة.
وأضاف نجيب فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن هناك مادة بالفعل فى قانون العقوبات وهى المادة 18 تنص على أن يجوز للمحكوم عليه لمدة لا تزيد على 3 شهور أن يطلب تشغيله بدلاً من سجنه، مؤكدًا أن هناك أيضًا بالفعل نظام عدم اختلاط المساجين داخل السجون.
وتابع: "تغيير العقوبة تلزم المشرع أن يحدد الجرم الذى يعاقب عليها بعقوبات بسيطة، ويمكن استبدالها بالإشغال أو الإفراج الشرطى للسجين الذى قد قضى ثلاثة أرباع المدة والتزم بالذهاب للسجن التابع لمحل إقامته كل أول شهر ليتابع إذا كان يتكسب من الحلال أو الحرام خارج السجن، فيفرج عنه إذا ثبت أنه يتكسب من الحلال أو يعود للسجن مرة أخرى إذا اتضح العكس وذلك بناءً على طلب من مدير مصلحة السجون.
اللواء محمد نجيب: قانون السجون الجديد يجنب اختلاط مرتكبى الجرائم
السبت، 10 مايو 2014 05:32 م
صورة أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة