حصل "اليوم السابع" على نص المذكرة المقدمة لمحكمة النقض من المحامى محسن بهنسى، بصفته وكيلا عن أهالى شهداء ومصابى ثورة 25 يناير بمحافظة الإسكندرية، للطعن على حكم الجنايات القاضى برفض دعاوى التعويض ضد ضباط الشرطة المتورطين فى قتل المتظاهرين.
جاءت مذكرة الطعن المقيدة برقم 106 لـسنة 2014 قضائية فى 22 ورقة، أودعت بقلم كتاب محكمة النقض، تضمنت أسماء المصابين والشهداء، ونص الاتهامات التى أسندتها النيابة العام ضد ضباط الشرطة المتورطين فى قتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة يناير بمحافظة الإسكندرية.
وسردت المذكرة وقائع الجناية رقم 1506لسنة2011، جنايات المنشية المقيدة برقم 105 كلى شرق الإسكندرية، واتهمت النيابة العامة كلاً من اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية سابقاً، واللواء عادل سيد طه اللقانى، مدير الإدارة العامة للأمن المركزى بمنطقة الإسكندرية سابقاً، ووائل إبراهيم محمد الكومى، رئيس مباحث قسم شرطة الرمل، ومصطفى الدامى عبدالعزيز، معاون مباحث قسم شرطة محرم بك، ومحمد عبدالمنعم إبراهيم سعفان، معاون مباحث قسم شرطة المنتزه ثانى، ومعتز عبدالمحسن الحسينى العسقلانى، معاون مباحث قسم شرطة الجمرك، بأنهم خلال الفترة من 25/1/2011 إلى 31/1/2011 بمحافظة الإسكندرية، المتهمان الأول والثانى اشتركا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المجنى عليهم عمدا بطريقى التحريض والمساعدة، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتل بعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية التى بدأت اعتبارا من 25/1/2011، احتجاجا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، والمتهمون من الثالث حتى السادس قاموا بالقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فى قتل وإصابة بعض المتظاهرين سلميا والمذكورين.
ووضع المحامى "محسن بهنسى" بالمذكرة 3 أسباب للطعن على الحكم القاضى ببراءة الضباط المتهمين، ورفض الدعاوى المدنية – التعويض – الخاصة بأسر الشهداء والمصابين، وهم الخطأ فى تطبيق القانون وفهم واقع الدعوى، والقصور فى التسبب، والفساد فى الاستدلال، حيث إن المحكمة اعتمدت على إباحة قتل الضباط للمجنى عليهم لتوافر حق الدفاع عن النفس.
وفندت المذكرة إباحة قتل المجنى عليهم وإصابتهم، بأن المحكمة لم تطلع على مشهد الأحداث الخاص بالقضية، موضحة أن محافظة الإسكندرية شهدت يوم 25/1/2011 حتى 28/1/2011 مظاهرات فى كل الشوارع والميادين وخاصة ميدان القائد إبراهيم وميدان المنشية، قابلها أعمال قمع وحصار وكردونات أمنية واندساس أفراد أمن بملابس مدنية بين المتظاهرين والقيام بأعمال خطف وقبض على أعداد من المواطنين رغم سلمية المظاهرات واستخدام قوات الأمن والأمن المركزى لقنابل الغاز، ثم الرصاص المطاطى والخرطوش والرصاص الحى فى وجود جميع القيادات الأمنية ومدير أمن الإسكندرية.
وتناولت المذكرة الأسباب والظروف التى احتشد فيها المواطنون أمام أقسام الشرطة، حيث كان لفضح ممارسات القمع والتعذيب والمساس بالحق فى الحياة والسلامة الجسدية من قبل الشرطة يوم عيدها السنوى، وكانت تجمعات سلمية قامت الشرطة على أثر ذلك بصعود عدد منها على أسطح الأقسام وإطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائى، ومنهم المتهمون من الثالث حتى السادس فقتلوا وأصابوا العديد من المواطنين، وهذا أمر لا علاقة له بالدفاع الشرعى عن النفس وتجاوز حدوده.
وأوضحت المذكرة أن محكمة النقض أقرت فى أحكام سابقة أنه متى ثبت أن المتهم قد تجاوز حدود حق الدفاع الشرعى، فإنه يكون مسئولا عن تعويض الضرر الناشئ عن جريمته، ويكون الحكم عليه بالتعويض صحيحا.
وبناءً على ما سبق طالب دفاع أهالى الشهداء والمصابين بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، فيما قضى به من رفض الدعاوى المدنية وإحالته إلى محكمة جنائية أخرى لنظره من جديد.
ننشر نص مذكرة الطعن على رفض تعويض ضحايا الثورة بالإسكندرية.. دفاع أهالى الشهداء طالب النقض بإلغاء حكم الجنايات القاضى برفض الدعاوى المدنية.. واتهم الشرطة بقتل المتظاهرين المحتجين على الممارسات الأمنية
الخميس، 01 مايو 2014 02:18 م
صورة ارشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة