أجلت محكمة كفر الشيخ الدعوى القضائية التى تحمل رقم 2616م جنح مستأنف المقامة من مصطفى حمدى محمود ضد وزير الداخلية ومدير أمن كفر الشيخ بصفتهما، والتى طالب فيها بحبسهما وعزلهما لعدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الخاص بمنحه سلاحها الذى رخصه عام 2008م بعد أن قررت الوزارة سحب الترخيص منه وبيع سلاحه النارى فى مزاد علنى وإرسالها شيكا له بمبلغ السلاح المباع فى عام 2009م.
وتعود وقائع القضية لعام 2008م عندما صدر قرار وزير الدخلية الأسبق فى يوم 27فبراير 2008م بإلغاء ترخيص سلاح مقيم الدعوى لسلاحه النارى بناء على 4 من قانون الأسلحة والذخائر ولكنه تظلم من القرار فى 10 أغسطس 2008م، ورفض التظلم من قبل وزارة الداخلية فى 13مايو 2009م، وقامت الوزارة بمصادرة السلاح وفق لأحكام المادة 4 من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954م، خاصة أنه مرّ عام دون أن يقوم المدعى بالإجراءات وفق القانون، وبرغم ذلك أقام المدعى الدعوى حملت رقم 6209لسنة 8ق بمحكمة القضاء الإدارى بالطعن على قرار إلغاء ترخيص السلاح، وفى 23 مارس 2011م رفضت المحكمة الدعوى على أساس صحة القرار المطعون عليه.
ثم قام المدعى بإقامة دعوى حملت رقم 980 لسنة 12ق بذات الطعن السابق وقررت المحكمة فى 5يونيه 2013م بقبول الدعوى شكلا، وفى المضمون بإلغاء قرار وزير الداخلية الصادر فى 30 مايو 2009م بمصادرة السلاح وبوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وبناء على حكم محكمة القضاء الإدارى تقدم المدعى لمدير أمن كفر الشيخ، بحصوله على سلاحه إلا أن سلاحه قد تم بيعه بالمزاد العلنى فى عام 2009م، وقامت الوزارة ومديرية أمن كفر الشيخ بإخطار المدعى بإنذار ليتسلم الشيك الخاص بالمبلغ الخاص ببيع السلاح إلا أنه لم يتوجه لاستلام الشيك، مطالبا بالسلاح والترخيص، وقام برفع دعوى قضائية حملت رقم 2616جنح مستأنف، مطالبا بسجن وعزل وزير الداخية ومدير أمن كفر الشيخ بصفتهما، لعدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ترافع فيها الدكتور مصطفى كامل عن وزير الداخلية ومدير الأمن، وقررت اليوم المحكمة بتأجيل القضية لجلسة 14أبريل لسماع المرافعة الختامية.