قال المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، على عوض، إن تعديلات قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية الخاصة بجرائم الإرهاب، لم تصل إلى رئاسة الجمهورية بعد، مشيراً إلى عدم وجود قانون باسم "قانون مكافحة الإرهاب"، ولكن الذى وافق عليه مجلس الوزراء اسمه "تعديلات قانون العقوبات لتشديد العقوبة على الجرائم الإرهابية".
وأضاف "عوض"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه وفقاً للدستور الجديد، فإنه لا بد من خروج مشروعات القوانين من الحكومة وعرضها على قسم التشريع فى مجلس الدولة ثم تحال إلى رئاسة الجمهورية، متوقعاً أن تصل تعديلات قانون العقوبات إلى الرئاسة خلال الساعات القادمة.
كان مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه الخميس الماضى، على مشروعين بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على الجرائم الإرهابية، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص مكافحة جرائم الإرهاب.
كما قرر المجلس فى اجتماعه اتخاذ إجراءات إصدارها، وزيادة الدوائر القضائية الخاصة بقضايا الإرهاب وتفعيل عملها بالكامل.
وعقب موافقة المجلس على المشروعين، تضاربت تصريحات رسمية لمسئولين بالحكومة، وقال بعضهم إن الحكومة وافقت على قانون مكافحة الإرهاب، وهو توصيف خاطئ، إذ أن التعديلات التى وافق عليها مجلس الوزراء، هى قانون العقوبات لتشديد العقوبة على الجرائم الإرهابية، وقانون الإجراءات الجنائية فيما يخص مكافحة جرائم الإرهاب.
وبحسب المادة (86)، من تعديلات قانون العقوبات الخاصة بمكافحة الإرهاب، فإنه "يقصد بالعمل الإرهابى كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح".
و"كذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة السابقة، أو الإعداد لها أو التحريض عليها إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطنى أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمنى من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية فى الكوارث والأزمات".
و"يقصد بتمويل الإرهاب كل إتاحة أو جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر أوبأى وسيلة لأموال أو أماكن أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بقصد استخدامها كلها أو بعضها فى ارتكاب أى جريمة إرهاب من قبل فرد أو من قبل جماعة إرهابية".
مستشار الرئيس: الحكومة أقرت تعديلات قانون العقوبات وليس "الإرهاب"
الأحد، 06 أبريل 2014 12:10 م