وقال الوزير "وحدات الإسكان الاجتماعى التى تنفذها الوزارة حاليا، بمساحات (غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة)، وهناك عدد من الشروط العامة التى يجب توافرها فى المتقدمين، وهى:
- ألا يكون قد سبق للمتقدم تقديم طلب للحصول على وحدة سكنية للإسكان الاجتماعى، سواء باليد أو بالبريد فى فترات الإعلان السابقة مع تقديم ما يثبت ذلك .
- لا يحق للمتقدم أو الأسرة ( الزوج / الزوجة / الأولاد القصر ) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية فى المدن الجديدة والمحافظات .
- أن يقر المتقدم بألا يكون قد سبق التخصيص له أو الأسرة ( الزوج / الزوجة / الأولاد القصر ) وحدة سكنية أياً كان نوعها، سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير .
- ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة ( الزوج / الزوجة / الأولاد القصر ) قطعة أرض سكنى أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير .
- ألا يكون المتقدم أو الأسرة ( الزوج / الزوجة / الأولاد القصر ) قد استفاد بقرض تعاونى أو دعم من المشروع القومى للإسكان أو أى جهة حكومية أخرى .
- ألا يكون المتقدم أو الأسرة ( الزوج / الزوجة / الأولاد القصر ) مالكاً لمسكن.
- أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة والمرتبط بها عملاً وإقامة، أو من المقيمين، أومن العاملين بها، أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها .
- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعى باستعمالها للسكن له ولأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها، أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات (وحدات التمليك) من تاريخ الاستلام، وفى حالة التصرف فيها يتم رد الدعم المدفوع من الدولة بالكامل، وتطبيق الإجراءات واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن.
- يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائيا ومدنيا ويعاقب طبقاً لأحكام المادة 215 من قانون العقوبات، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص، واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها، مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعى بعد إقراره وقانون التمويل العقارى وتعديلاته .
- يمكن للمحافظة وضع شروط إضافية ملائمة لظروفها بما لا يتعارض مع الشروط العامة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى: تم وضع شروط لوحدات التمليك ( غرفتين وصالة - ثلاث غرف وصالة)، وهى:
- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد على 45 سنة فى تاريخ بدء الحجز .
- يحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدا ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقارى.
- أن يكون المتقدم من محدودى الدخل، وألا يزيد دخله السنوى طبقاً لقانون التمويل العقارى، رقم 148لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- يتم سـداد 5% من قيمة الوحدة مقدم حجز، و 10% دفعة استلام، والقسـط الشهرى يبدأ بـ 480 جنيها ( كحد أدنى ) بزيادة سنوية تصل إلى 7% كحد أقصى لمدة 15عاما بنظام التمويل العقارى، يتم حسابه طبقاً لتكلفة الوحدة، ودخل المواطن وتلتزم الدولة بتوفير دعم لا يرد للمواطن .
- يمكن سداد مقدم الحجز على دفعات قبل استلام الوحدة.
- فى حالة زيادة عدد المستحقين عن عدد الوحدات المتاحة بالمرحلة تكون الأولوية طبقا للترتيب ]الأسرة الأقل دخلاً - المتزوج ويعول – المتزوج – الأعزب – حالات ذوى الإعاقة ومصابـى الثورة وأسر الشهداء - المرأة الأرملة أو المطلقة التى تعول أسرتها ( المرأة المعيلة)– شهادة محو الأمية لغير حاملى المؤهلات – تقديم ما يفيد تسجيل الأبناء فى مرحلة التعليم الأساسى بالمدارس التابعة لأماكن الوحدات المراد حجزها[.
- يتم توفير الدعم من خلال صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى من الموارد التى تتيحها الدولة له وموارده المنصوص عليها فى القانون.
وبالنسبة لشروط وحدات الإيجار (غرفتين وصالة/ ثلاث غرف وصالة)، قال وزير الإسكان، هى:
- أن يكون المتقدم من محدودى الدخل ولا يزيد دخل الأسرة على 1500 جنيه شهريا.
- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد على 45 سنة فى تاريخ بدء الحجز.
- يتم سداد مقدم حجز 5000 جنيه، ويكون الإيجار الشهرى 225 جنيها، يزداد بنسبة 10% سنويا لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد .
- فى حالة زيادة عدد المستحقين عن عدد الوحدات المتاحة بالمرحلة تكون الأولوية طبقا للترتيب ]عائل الأسرة المستفيدة من مساعدات الضمان الاجتماعى الشهرية (وفقاً لقانون الضمان الاجتماعى) – عائل الأسرة الأولى بالرعاية التى لا يزيد الدخل الشهرى لمجموع أفرادها على ألف جنيه - المرأة الأرملة أو المطلقة التى تعول أسرتها ( المرأة المعيلة) – عائل الأسرة الحاصل على معاش استثنائى ( منح) بسبب المرض – عائل الأسرة من الأبناء خريجى مؤسسات الرعاية الاجتماعية [.



























