ننشر بنود مشروع قانون الإسكان الاجتماعى بعد إقراره من مجلس الوزراء

السبت، 05 أبريل 2014 12:41 م
ننشر بنود مشروع قانون الإسكان الاجتماعى بعد إقراره من مجلس الوزراء جانب من الاجتماع
كتب أحمد حسن - تصوير أحمد رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عرض الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون فى شأن الإسكان الاجتماعى، والذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، وأحاله إلى مجلس الدولة، تمهيدا لإقراره من رئيس الجمهورية.


وقال وزير الإسكان إن القانون يتكون من 18 مادة، وتنص مواده على أن تتولى الوزارة فى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ووفق برنامج الإسكان الاجتماعى، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعى والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودى الدخل، وقطع أراضى عائلية صغيرة لذوى الدخول المتوسطة.

وتنص مواد القانون على أن برنامج الإسكان الاجتماعى يقوم على توفير وحدات سكنية لذوى الدخل المحدود فى المناطق التى تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، مع توفير قطع أراضى معدة للبناء بحد أقصى 400 م2 فى المجتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة، يتم توزيعها بطريق التخصيص المباشر "القرعة"، وفى الحالتين يضع مجلس الوزراء شروط الحصول على هذه الوحدات السكنية والأراضى.


وأضاف وزير الإسكان أن القانون شدد على أنه لا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى، ويقصد بها الوحدات السكنية أو قطع الأراضى المعدة للبناء، ولا يجوز كذلك لكل من يستفيد بأى قرض تعاونى أو وحدة سكنية أو قطعة أرض معدة للبناء بطريق التخصيص المباشر أو القرعة أن يستفيد بأى وحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التى تتكون من زوجته وأولاده القصر.


بينما نصت مواد القانون على أن يلتزم من استفاد بوحدة سكنية من برنامج الإسكان الاجتماعى باستعمالها هو وأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، بالنسبة لوحدات الإيجار، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى بالنسبة لوحدات التمليك.


ولفت وزير الإسكان أنه طبقا لمواد القانون يلتزم من انتفع بقطعة أرض معدة للبناء فى المجتمعات العمرانية الجديدة، وفقاً لبرنامج الإسكان الاجتماعى، بالبناء عليها وفق الشروط والضوابط التى تقررها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما يلتزم باستخدام المبنى لسكنه هو وأسرته، ولا يجوز له التصرف فى المبنى أو أى جزء منه إلا بعد مرور خمس سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من جهاز تنمية المدينة التابعة له القطعة.


وأشار إلى أن مواد القانون نصت أيضا على أنه يقع باطلاً كل تصرف فى وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى، يتم بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، كما نصت مواد القانون على أنه يحظر على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العينى أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات، أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أى معاملات على وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى، إلا بعد موافقة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى بالنسبة للوحدات السكنية الإيجار، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، بالنسبة لوحدات التمليك وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضى.


وتشير مواد القانون إلى أنه لا تسرى أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 على ما يتم تخصيصه من أراض لبناء الوحدات، أو الوحدات السكنية ذاتها والخدمية اللازمة لها أو قطع الأراضى المعدة للبناء للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعى، أو أى تعاملات أخرى تتعلق ببرنامج الإسكان الاجتماعى، على أن يتم التخصيص والتسعير وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، ونصت المادة التاسعة على أن مجلس الوزراء يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، وذلك بناءً على اقتراح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.


وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن إحدى مواد القانون نصت على أنه: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعى، بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض، وعلى المحكمة فى حالة الإدانة أن تقضى برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض، كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من هذا القانون.


كما نصت مواد القانون على أن ينشأ صندوق يسمى "صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى" يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تكون له الشخصية الاعتبارية ويمثله أمام القضاء وغير المدير التنفيذى للصندوق، والذى يصدر بتعيينه قرارا من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويتولى الصندوق تمويل وإدارة وإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعى السكنية وكذلك الخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.


وأوضح وزير الإسكان أن مواد القانون أشارت إلى أن موارد صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى تتكون من:
1- حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالمبانى التى ينشئها الصندوق.
2- الفائض السنوى من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
3- الاعتمادات التى تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق.
4- المبالغ المخصصة لأغراض الصندوق فى الاتفاقيات التى تعقدها الدولة.
5- حصيلة الغرامات المقضى بها طبقا لأحكام هذا القانون وقانون البناء رقم119
لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
6- الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس الإدارة.
7- القروض التى يوافق عليها مجلس الإدارة.
8- يشترط فى القروض التى يحتاجها الجهاز استيفاء موافقة وزارتى المالية والتعاون الدولى أولاً، وبالنسبة للقروض الخارجية استيفاء وزارة الخارجية أولاً، وبالنسبة للقروض الداخلية أن تكون فى حدود المقرر فى الموازنة.
9- عائد استثمار أموال الصندوق بإنشاء ما يخصص من اعتمادات مالية من الموازنة العامة للدولة ودون الإخلال بأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 بشأن حساب الخزانة الموحد.
10- 1% من حصيلة مزادات بيع الأراضى المملوكة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام.
11- 25% من حصيلة بيع الأراضى المملوكة للوحدات المحلية.

كما نصت مواد القانون على أن يكون للصندوق موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مـع بداية السـنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، على أنه بالنسبة للسنة الأولى فإنها تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى نهاية السنة المالية ذاتها، ويرحل فائـض الموازنة سنوياً إلى السنة المالية التالية، ويكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزى تودع فيه موارده المحلية أو الخارجية وأموال الصندوق أموال عامة.

وأكد القانون على أنه تمسك حسابات الصندوق وفقا للقواعد المعمول بها فى الحسابات التجارية، كما يوضع للصندوق نظام للتكاليف، ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الصندوق وذلك وفقاً للاختصاصات المخولة له، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد لواحد أو أكثر من المحاسبين أو المراجعين القانونيين بأداء ما يرى لزومه من أعمال المحاسبة والفحص ووضع الأنظمة الحسابية ونظام المراقبة الداخلية والصورة المستندية للصندوق، ويحدد مجلس الإدارة الأتعاب المستحقة له.

كما نص القانون على أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئيساً لمجلس الإدارة، ووزير المالية عضواً، ووزير التخطيط عضواً، ووزير التنمية المحلية عضواً، ووزير التضامن الاجتماعى عضواً، ووزير التعاون الدولى عضواً، ومستشار من إحدى الجهات القضائية بدرجة نائب رئيس مجلس الدولة عضواً، وممثل وزارة الدفاع عضواً، والمدير التنفيذى للصندوق عضواً، و5 أعضاء من ذوى الكفاءة والخبرة فى المجالات المتصلة بنشاط الصندوق وفى شئون الاقتصاد والائتمان يصدر باختيارهم قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأكدت مواد القانون أنه يكون للعاملين فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية صفة مأمورى الضبط القضائى، فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، واتخاذ الإجراءات المقررة فى هذا الشأن.






























































مشاركة




التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

هاوى

اسمه قانون الاسكان الاجتماعى المواطنين

اسعارهم اغلى من شركات الاسكان القطاع الخاص

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة