قرار جمهورى بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال

السبت، 05 أبريل 2014 07:32 م
قرار جمهورى بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال رئاسه الجمهوريه
كتبت نور ذو الفقار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الرئيس عدلى منصور، قرارًا بقانون يقضى بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وينص على أن يستبدل بنص المادة 24 من قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 النص الآتي: "يصدر الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرارًا بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى البورصات كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بها بواقع اثنين فى الألف من قيمة رأس مال الشركة وبحد أقصى قدره خمسمائة ألف جنيه سنويًا، ولا تستحق الرسوم المشار إليها على قيد الأوراق المالية التى تصدرها الدولة".

تجدر الإشارة إلى أنه كان قد ثبت من التطبيق العملى لنص المادة 24 من القانون التى تم تعديلها عدم عدالتها، حيث ربطت الحد الأقصى للرسوم بكل إصدار من إصدارات الشركة، ولم تربطه برأسمال الشركة، وترتب على ذلك وجود عدة شركات مقيدة بالبورصة برأسمال كبير، وتُعامَل عند احتساب الرسوم كإصدار واحد، وتدفع رسوم قيد قدرها خمسون ألف جنيه فقط طبقًا للحد الأقصى للرسوم لكل إصدار، بينما توجد شركات أخرى مقيدة بالبورصة برأسمال أقل بكثير وتدفع رسوم قيد أعلى، وذلك لأن رأسمالها مقسم على إصدارات، وبناء على ذلك يهدف التعديل إلى تحقيق العدالة من خلال ربط رسوم قيد الإصدار بإجمالى رأسمال الشركة، وليس بكل إصدار من إصداراتها.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة