ويتكون القرار من 6 مواد، أهمها المادة الأولى التى تحدد شروط إجراء الكشف الطبى على مرشحى الرئاسة، وهى استيفاء شرط السن والمؤهل والموقف من التجنيد والمستندات المطلوبة من المرشح، وكذلك التقدم بطلب الكشف قبل غلق باب الترشح بأسبوع على الأقل، مع ضرورة التزام المرشح بالحضور فى الموعد المُحَدَّد له من قِبَل المجالس الطبية، وفى حالة تخلفه عن الحضور يعطى فرصة أخرى بعد يومين، وإذا لم يحضر للمرة الثانية يعتبر ذلك "عدول عن الطلب".
وينص القرار أيضًا على حق المرشح فى التظلم من القرار والحضور خلال 48 ساعة أمام لجنة أخرى، على أن يُفصَل فى التظلم خلال 72 ساعة وتُعقَد اللجان الطبية للكشف على المرشحين بمقر الإدارة العامة للمجالس، أو فى مقر آخر يحدده رئيس المجالس الطبية المتخصصة عند الضرورة.

