قال خالد أبو كريشة، عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات، إن أى حكم قضائى يحتمل الخطأ والصواب، ويتعين كفالة حق الطعن عليه طلبا لإلغائه، بل ونقضه وإبطاله.
وأضاف فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: "نحن نفترض أنه حكم قضائى بوشرت فيه الدعوى الخاصة على صحيح القانون، واستوفى المتهم حقه فى الدفاع وبنى على أسباب تبرره واستراح المجتمع الذى يصدر الحكم القضائى باسمه إلى تجريع المتهم هذه الجرعة من العقاب، أما إن غابت إحدى هذه الشروط فهو لا يستحق أن يوصف بأنه عمل قضائى.
وتابع أبو كريشة: "الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالمنيا شابه عيب إهدار حق الدفاع، وقد أفصحت هيئة الدفاع أنه أحيل بينها وبين إبداء طلباتها، بل إثبات الطلبات بمحضر الجلسة، بل والأكثر من ذلك أنه طلب رد هيئة المحكمة وهو ما يجعله القانون مانعا للهيئة التى تنظر الدعوى من الاستطراد فى نظرها إلا بعد الفصل فى هذا الطلب، أما أن يصدر رغم ذلك حكم فى الدعوى فقد وقع باطلا بطلانا يمتد إلى ما أصدرت المحكمة من قرار بإحالة أعضاء هيئة الدفاع إلى التأديب وهذه المناسبة يتعين التأكيد أنه لا أمن ولا استقرار بغير عدالة ولا عدالة بغير دفاع.
"مقرر حريات المحامين": حكم جنايات المنيا أهدر حق الدفاع
الثلاثاء، 29 أبريل 2014 01:16 م
خالد أبو كريشة عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة