جدل بلجنة تعديل قانونى النواب ومباشرة الحقوق السياسية حول من يدعو لعقد الانتخابات البرلمانية..حديث عن إسناد المهمة لـ"اللجنة القضائية"..وخبراء:عرف دستورى و3 مواد بدستور 2014 يمنحان الرئيس حق الدعوة

الثلاثاء، 29 أبريل 2014 02:12 م
جدل بلجنة تعديل قانونى النواب ومباشرة الحقوق السياسية حول من يدعو لعقد الانتخابات البرلمانية..حديث عن إسناد المهمة لـ"اللجنة القضائية"..وخبراء:عرف دستورى و3 مواد بدستور 2014 يمنحان الرئيس حق الدعوة مجلس الشعب
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت لجنة تعديل قانونى النواب ومباشرة الحقوق السياسية التى يرأسها المستشار أمين المهدى، وزير الدولة للعدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، جدلا حول من يدعو للانتخابات البرلمانية الرئيس أم اللجنة العليا للانتخابات.

البعض يؤيد أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات بالدعوة على اعتبار أنها لجنة قضائية أسوة بما جرى فى الانتخابات الرئاسية، رغم أن الوضع فى الانتخابات البرلمانية يختلف عن الرئاسية، ففى الأخير قد يرشح الرئيس نفسه فى الانتخابات، وبالتالى ليس من المنطق أن يدعو لانتخابات هو سيشارك فيها، مع عدم وجود نص دستورى واضح فى هذا الشأن كلفت اللجنة الأمانة الفنية للجنة بدارسة الأمر من الناحية القانونية والدستورية وتقديم تصور لها.

وكان قانون الانتخابات الرئاسية قد نص فى مادته السادسة على أن تقوم اللجنةـ بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس جمهورية والإشراف الكامل على إجراءات الاقتراع والفرز، فهل ينص قانون مباشرة الحقوق السايسية على ذلك بشأن انتخابات البرلمان؟.

الدكتور ياسر الهضيبى، مساعد رئيس حزب الوفد، وأستاذ القانون الدستورى يرى أن الرئيس هو من يدعو للانتخابات البرلمانية، مستندا إلى المادة 228 من الدستور التى تنص على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور بالإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين.

وأضاف الهضيبى لـ"اليوم السابع" أن هذه المادة تعنى أن ما تم فى الانتخابات البرلمانية السابقة يسرى على الانتخابات البرلمانية القادمة والدليل أن تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية لم يكن فى الدستور الجديد، وإنما استند إلى التحصين الذى كانت تتمتع به اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التى أشرفت على الانتخابات الرئاسية الماضية، باعتبار نص الدستور على أن اللجنة قائمة وبالتالى تتمتع بكل صلاحياتها ونفس الأمر ينطبق على الانتخابات البرلمانية.

فيما قال البرلمانى السابق علاء عبد المنعم، إنه جرى العرف الدستورى على أن الرئيس هو من يدعو للانتخابات البرلمانية والعرف الدستورى يتكون من تواتر القواعد بصفة متكررة، فالتكرار يولد ما يسمى بالعرف الدستورى، وحتى لو لم يوجد نص فقد جرى العرف الدستورى على أن رئيس الجمهورية هو من يدعو للانتخابات.

واستند عبد المنعم، إلى عدد من النصوص الدستورية التى تنص على أن الرئيس يدعو لانتخابات مجلس النواب، وهى 3 حالات منها المادة 137 التى تتحدث عن حل مجلس النواب بقرار مسبب من الرئيس وبعد استفتاء الشعب، وإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية على حل المجلس أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار.

وأضاف: "استناداً أيضاً للمادة 191 التى تتحدث عن قيام البرلمان بسحب الثقة من الرئيس، فتقول إنه أمر بسحب الثقة من الرئيس وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة يطرح فى استفتاء عام فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يعفى الرئيس من موقعه وتجرى انتخابات رئاسية مبكرة، واذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض اعتبر مجلس النواب منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخابات مجلس جديد للنواب خلال30 يوما من تاريخ الحل، وأيضا المادة 146 التى تتحدث عن إجراءات تشكيل الحكومة والتى تبدأ بتكليف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء فإذا فشل فى الحصول على ثقة البرلمان كلف رئيس الجمهورية رئيسا للوزراء بتشكيل الحكومة بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحاصل على الأكثرية فى البرلمان، فاذا لم تحصل الحكومة على ثقة البرلمان يعتبر مجلس النواب منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخابات مجلس نواب جديد.

وأيد الرأى السابق المستشار نور الدين على، عضو الجمعية التأسيسية لدستور 2012 قائلا: إن العرف الدستورى جرى على أن رئيس الجمهورية يدعو للانتخابات البرلمانية والاستفتاءات.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة