قضت اليوم "الثلاثاء" الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، فى الدعويين القضائيتين اللتين طالبتا بوقف العمل بقانون التظاهر، لوجود شبهات عدم دستورية فى مواده بعدم الاختصاص.
وحملت الدعويان، رقمى 12705 لسنة 68 قضائية و166649 لسنة 68 قضائية، واختصمتا كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم، وقالتا إن حق التعبير عن الرأى، وما يتفرع عنه من حق الاجتماع والتظاهر السلمى، من الحقوق المكفولة دستورياً، وهى من الحقوق فوق الدستورية، وينبنى على ذلك أن أى قانون يتصدى لتنظيم حق التظاهر أو حق التجمع هو من القوانين المكملة للدستور، التى لا يجوز إصدارها إلا من البرلمان المنتخب من الشعب، وليس من رئيس جمهورية مؤقت.
كما ذكرت أن أساس حق التظاهر يكمن فى المواثيق الدولية التى صدقت عليها والتزمت بها مصر أمام المجتمع الدولى، وأن مواد القانون تنطوى على قدر كبير من القيود تصل عند التطبيق إلى درجة تجميد حق التظاهر ذاته، وهو ما تراه المحكمة الدستورية العليا محظوراً، وفقا للعديد من الأحكام القضائية التى أصدرتها سابقا.
القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص بوقف العمل بقانون التظاهر
الثلاثاء، 29 أبريل 2014 04:57 م