لجنة انتخابات الرئاسة تعدل موعد بدء ونهاية الاقتراع ليبدأ من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.. وتؤكد: اللجان لن تغلق حتى تصويت آخر ناخب.. وللمرشح أن يختار ممثليه بلجان الاقتراع للمصريين بالخارج

الإثنين، 28 أبريل 2014 07:13 ص
لجنة انتخابات الرئاسة تعدل موعد بدء ونهاية الاقتراع ليبدأ من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.. وتؤكد: اللجان لن تغلق حتى تصويت آخر ناخب.. وللمرشح أن يختار ممثليه بلجان الاقتراع للمصريين بالخارج صورة أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على نص قرار لجنة الانتخابات الرئاسية الخاص بتعديل ميعاد بدء وانتهاء عملية الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع إجراؤها يومى 26 و27 مايو 2014.

وجاء بنص المادة الأولى من القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية: تعدل المادة (35) من القرار رقم 1 لسنة 2014 الصادر من لجنة الانتخابات الرئاسية بشأن قواعد مباشرة اللجنة لاختصاصاتها لتصبح كالتالى:

م (35): "يبدأ الاقتراع فى الساعة التاسعة صباحا، وينتهى فى الساعة التاسعة مساء، وإذا تواجد ناخبين بجمعية الانتخاب فى نهاية اليوم الثانى المحدد للاقتراع تحرر اللجنة الفرعية كشفا بأسمائهم، ويستمر الاقتراع لحين الانتهاء من الإدلاء بأصواتهم".

ونصت المادة 2 من القرار على أن يعدل البند الثانى عشر من قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 12 لسنة 2014 ليصبح كالآتى:

ثانى عشر "يجرى الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية ـ داخل البلاد ـ فى جولته الأولى خلال يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 26 و27 / 5 / 2014، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء من كل يوم فى اللجان الفرعية التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية، وفقا لكشوف الناخبين التى اعتمدتها.

كما أصدرت لجنة الانتخابات الرئاسية القرار رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية.

وجاء بالمادة الأولى من القرار الذى نشرته اللجنة فى الجريدة الرسمية: "يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (7) من قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 11 لسنة 2014 النص التالى: "لكل مرشح أن يختار من يمثله فى كل لجنة اقتراع خارج مصر من بين المصريين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، ويخطر لجنة الانتخابات الرئاسية بذلك، وللمرشح أن يخطر لجنة الانتخابات بالخارج باسم من يمثله فى اللجنة فى اليوم السابق للاقتراع".

ونصت المادة (2) على أن يتم نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة