برهامى: فتوى "تقديم حفظ النفس على حفظ العرض" شوهت عمدًا

الإثنين، 28 أبريل 2014 12:47 م
برهامى: فتوى "تقديم حفظ النفس على حفظ العرض" شوهت عمدًا د. ياسر برهامى
كتب كامل كامل ورامى نوار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتقد الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، ما سمه "التحريف المتعمد لفتواه"، ردًا على أحد السائلين على موقع "أنا السلفى" التابع للدعوة السلفية، حول تقديم حفظ النفس على حفظ العرض.

وأكد "برهامى" فى بيان اليوم الاثنين على وجوب دفاع الزوج عن عرضه إذا كان هناك احتمال بالدفع، وأن هذا ما قاله النبى، صلى الله عليه وسلم: "من قُتل دون عرضه فهو شهيد"، مشيرًا إلى أن الحالة التى ذكرها فى فتواه هى التى سيقع فيها يقينا مضرتان، القتل والاغتصاب، فإذا تيقن المرء بذلك، فيسقط عنه وجوب الدفاع حفاظا على النفس.

وأضاف نائب رئيس الدعوة السلفية: "سيدنا إبراهيم لما جاء إلى مصر، وطلب الجبار امرأته سارة فقال إنها أختى، ويقصد أنها أخته فى الإسلام، حتى لا يُقتل وتُؤخذ، ووقف يصلى ويدعو الله أن ينجيها وقد نجاها الله."

وأهاب برهامى بمن يوجهون إليه الانتقاد بأن يتثبتوا، ويتحروا الدقة، وألا يكتفوا بقرءاة الأخبار على وسائل الإعلام، ثم يوجهون سهامهم.

وأرفق بيان "برهامى" نص السؤال الذى وجه له وإجابته كالآتى:
"1- سمعتُ حضرتك تستدل بقصة إبراهيم -عليه السلام- المشهورة مع الملك الظالم على عدم وجوب الدفاع عن العرض، إذا كان الإنسان يغلب على ظنه أنه سيُقتل وتؤخذ زوجته أو ابنته؛ لأن فى هذا مفسدتين، وفى فتوى سابقة قرأتُ لحضرتك أنك قلتَ فى الدفاع عن المال: إنه إذا علم أنه سيقتل إن لم يعطِ اللصوص ماله فلا يجوز له أن يقاتلهم أو يقاومهم، بل يجب أن يسلم لهم المال حتى لا يُقتَل.. والسؤال: هل كذلك تقول حضرتك فى العرض أن مَن علِم أنه يقتل وتغتصب زوجته أيضًا فيجب عليه ألا يقاتلهم أو يقاوم المجرمين؟

2- ما الحكم لو كان الإنسان إذا دافع عن عرضه يعلم أنه مقتول لا محالة، لكنه سيحفظ عرض زوجته أو ابنته بقتل نفسه على أيدى المجرمين؟ فهل فى هذه الحالة يكون قتاله لهم واجبًا عليه أم هذا يعتبر إكراهًا أو عذرًا فى عدم الوجوب؟"

وكانت هذه نص إجابته للسائل على موقع "أنا السلفى"، والتى شوهتها وسائل الإعلام:
"الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فالنقل الذى اعتمدتُه فى الإجابة المذكورة هو كلام الإمام العز بن عبد السلام -رحمه الله- فى كتابه: "قواعد الأحكام فى مصالح الأنام"، وهو إنما ذكر وجوب تقديم المال لحفظ النفس، ولم يتعرض لمسألة العرض، ولكن مقتضى كلامه ذلك أيضًا؛ ولكن انتبه أن هذا الأمر إنما هو فى حالة واحدة، وهى العلم بقتله وأن تغتصب، وأما مع احتمال الدفع؛ فقد وجب الدفع بلا خلاف.

2- هو فى هذه الحالة مكره، وسقط عنه الوجوب على مقتضى كلام العز بن عبد السلام -رحمه الله- وغيره، ولكن نعيد التنبيه أنه مع احتمال الدفع يجب الدفع، مع أن صورتك فى السؤال صورة ذهنية مجردة؛ إذ كيف يكون غرضهم اغتصابها ثم إذا قتلوه لم يغتصبوها؟".





مشاركة




التعليقات 4

عدد الردود 0

بواسطة:

شردى

شيخ ياسر

عدد الردود 0

بواسطة:

هشام

فل نقل خيرا او فل نصمت

عدد الردود 0

بواسطة:

هشام

فل نقل خيرا او فل نصمت

عدد الردود 0

بواسطة:

ibrahim

حسبى الله ونعم الوكيل

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة