"المنظمة المصرية": إحالة أوراق 683 متهما إخوانيا للمفتى تثير القلق

الإثنين، 28 أبريل 2014 11:35 م
"المنظمة المصرية": إحالة أوراق 683 متهما إخوانيا للمفتى تثير القلق محمد بديع مرشد الإخوان
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت محكمة جنايات المنيا، اليوم الاثنين، الموافق 28 أبريل 2014، قرارها بإحالة أوراق 683 متهما من ضمنهم المرشد العام للإخوان المسلمين، محمد بديع، لفضيلة مفتى الجمهورية، متهمين بقتل والشروع فى قتل ضباط شرطة، فى أحداث عنف وقعت فى المنيا، فى أغسطس 2013، عقب فض السلطات لاعتصام رابعة العدوية، من ضمنهم أحكام غيابية، تمهيدًا لصدور حكم بالإعدام على المتهمين طبقًا للمادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، الملزم لمحكمة الجنائيات قبل صدور حكمها بالإعدام، بإحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتى، يعتبر رأيه استشاريا غير ملزم، وحددت جلسة 21 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

وأعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فى بيان اليوم، عن قلقها إزاء عدم الأخذ بضمانات ومعايير المحاكمة العادلة والمنصفة، وضمان حق الدفاع بالأصالة والوكالة، لاسيما فى قضايا تصل العقوبات فيها إلى الإعدام، حيث إن المحكمة فى القضية قررت حجزها للحكم لجلسة اليوم فى أولى جلساتها دون أن تمكن أى من المتهين من حق الدفاع، ما يعد إخلالًا بنص المادة 96 من الدستور، والتى تنص على أن "المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه".

وقالت المنظمة، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت فى نوفمبر عام 1986 قراراً يحدد بعض الضمانات القانونية، الواجب توافرها عند تطبيق عقوبة الإعدام، ولاسيما حكومات الدول التى لم تلغ عقوبة الإعدام، ومن بينها عدم حرمان أى محكوم عليه بعقوبة الإعدام من حق الطعن فى الحكم لدى سلطة قضائية أعلى، أو طلب العفو أو إبدال العقوبة حسب الأحوال.

وأشارت المنظمة، إلى أن الحكم يحتوى على مركزين قانونيين للمتهمين، الأول الحكم الذى صدر فى حضور المتهمين، ويبقى أمامهم درجة تقاضٍ أخرى وهى الطعن بالنقض، طبقًا للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1962، بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والثانى الحكم الذى صدر فى غيبة المتهمين، ولم يتمكنوا من تقديم دفاع عنهم، وهو يعتبر إجراء من إجراءات التحقيق، ويبقى للمتهم جميع دراجات التقاضى أمام محكمة الجنايات، وفقًا للمادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأوضحت المنظمة، أنها تدرك أن الأحكام الغيابية تكون بصفة تهديدية للمتهمين، كى يسلموا أنفسهم، لإعادة الإجراءات وأن تتم المحاكمة فى حضوره لاشتراط القانون حضور المتهم فى الجنايات شخصياً، مشيرة إلى أن شمول عقوبة الإعدام لهذا العدد الكبير يثير القلق.

وأكدت المنظمة، أن ما يزيد قلق المنظمة أكثر أن الاتجاه العالمى يغلب على إلغاء عقوبة الإعدام، واستبدالها بعقوبات الحبس لآماد طويلة، ولذا وقعت العديد من الدول على البروتوكول الاختيارى الثانى الملحق بالعهد الدولى، الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بهدف العمل على إلغاء عقوبة الإعدام، وتضمن فى ديباجته "اعتبار جميع التدابير الرامية إلى إلغاء عقوبة الإعدام تقدما فى التمتع بالحق فى الحياة"، ونصت المادة الأولى منه على ألا يعدم أى شخص خاضع للولاية القضائية لدولة طرف فى البروتوكول، وأن تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة