وزارة السياحة تصدر حزمة تسهيلات للفنادق والمطاعم..شريف إسماعيل: قصر موافقات الحصول على تراخيص وتشغيل المحلات على السياحة..ومنح الفنادق ترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وعند توافر الاشتراطات تُمنح الدائم

الأحد، 27 أبريل 2014 07:37 م
وزارة السياحة تصدر حزمة تسهيلات للفنادق والمطاعم..شريف إسماعيل: قصر موافقات الحصول على تراخيص وتشغيل المحلات على السياحة..ومنح الفنادق ترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وعند توافر الاشتراطات تُمنح الدائم صورة أرشيفية
كتبت ميرفت رشاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة السياحة عن حزمة إجراءات لتسهيل الحصول على تراخيص المحلات والمنشآت السياحية والفندقية من بينها وضع مفاهيم وتعرفيات المطاعم والمحال السياحية وحددت بشكل واضح تعريف المحلات والأطعمة المستثناة من الخضوع لرقابة السياحة.

وقال شريف إسماعيل المستشار القانونى لوزير السياحة فى مؤتمر صحفى بحضور وزير السياحة دعت له غرفة المنشآت الفندقية برئاسة توفيق كمال، إن القرارات الوزارية قصرت سلطة الموافقة على التراخيص لوزارة السياحة دون غيرها على خلاف ما كان متبعًا قبل ذلك، ولم يعد هناك ضرورة لموافقة الأحياء ولم يشترط الاعتماد الرسمى الهندسى من هيئات غير وزارة السياحة.. وتم منح المحلات الموافق عليها من حيث المبدأ مهلة 6 أشهر من تاريخ إصدار القرار يجوز تجديدها لمدد أخرى لاستيفاء باقى الاشتراطات والتزام الجهة الإدارية بالبت فى طلب الترخيص خلال 30 يومًا من تقديم الطلب، وأعتبر القرار فوات هذه المدة دون رد من الوزارة بمثابة موافقة على الترخيص وأعطى للطالب فى هذه الحالة ولأول مرة الحق فى التقدم لإدارة التراخيص لاستلام الرخصة.

كما ألزم القرار الجهة الإدارية المختصة بالتراخيص فى حالة رفض التراخيص تسبيب قرارها بالرفض، ولطالب الترخيص حق التظلم من الجهة الإدارية إذا ما تم رفض الطلب على أن يقدم التظلم لوزير السياحة خلال 30 يوماً خلال إخطاره رسميًا.

أوضح إسماعيل أن القرار ألزم وزير السياحة بالبت فى التظلم خلال مدة أقصاها شهرين وأعتبر ولأول مرة أن فوات هذه المدة دون بت فى التظلم بمثابة موافقة ضمنية على التصريح المؤقت لمدة ثلاثة أشهر، وزاد على ذلك فى حالة مضى مدة التصريح المؤقت دون رد أو بت فى التظلم يعتبر قبولًا للتظلم ويمنح الطالب الترخيص النهائى الدائم، وألزم الوزارة أن تمنح التراخيص الدائمة للمنشآت خلال 60 يومًا من تاريخ تقدم الطلب.

أما فيما يخص الفنادق أوضح إسماعيل أن الوزارة كشفت عن ضرورة إصدار أداة جديدة تحل محل أحكام القرار الوزارى رقم 181 لسنة 1973 وتعديلاته وجارى تعديله حاليًا وصدر عن الوزارة قرار رقم 549 لسنة 2013 وبموجبه تتم الموافقة على ترخيص الفنادق إذا ما توافرت أحد الاشتراطات دون الأخرى ويكون الترخيص بالتشغيل محدد لمدة سنة قابلة للتجديد وعند توافق كافة الاشتراطات تمنح المنشأة الفندقية الترخيص الدائم.

وعن مراكز الغوص والأنشطة البحرية التى ينظمها القرار الوزارى رقم 444 لسنة 2011 وتعديلاته تم وضع تعريف لمراكز الغوص والأنشطة البحرية وحدد بوضوح الجهة المختصة بالتراخيص والإشراف والرقابة وقصر الموافقات والاشتراطات على وزارة السياحة دون غيرها من الوزارات والهيئات والجهات حتى الغرفة لم يشترط موافقتها فى الأصل وإن كان اشتراط الانضمام للعضوية بعد الحصول على الترخيص.

كما تم مراعاة أن يتم منح الترخيص لمراكز الأنشطة البحرية واليخوت واللنشات لمدة محددة يلزم تجديدها نظرًا لما تتطلبه تلك المراكز من شهادات الصلاحية الفنية للتشغيل بشكل مستمر، كما تم الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية وذلك بديلًا عن مواصفات الإيزو تيسيرًا على أصحابها.

وأشار المستشار القانونى إلى الموافقة على المذكرة التى تضمنت مجموعة من التسهيلات التى تؤكد على مواجهة وتذليل عدد من العقبات والمعوقات منها عدم إلزام البحث فى سند ملكية طالب الترخيص وسند وضع اليد والانتفاع عن ما يقدمه صاحب المنشأة.





مشاركة




التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى

انشاء هيئة ابنية سياحية وفندقية

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة