أثارت فتاوى الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، جدلا واسعا فى المجتمع المصرى، حيث طالبه بعض علماء وشيوخ الأزهر بعدم إصدار فتاوى، ورد مستشار مفتى الجمهورية، الدكتور إبراهيم نجم، على فتواه بجواز ترك الزوجة تغتصب للحفاظ على النفس، بالتأكيد على وجوب دفاع الزوج عن زوجته حتى لو فى ذلك هلاكه، فى الوقت الذى تقدم فيه محام ببلاغ للنائب العام ضده، مطالبا بالتحقيق معه فى فتاوى الاغتصاب والزنا.
وأبرز فتاوى برهامى فى الآونة الأخيرة، كانت إذا تأكد الزوج أن المغتصبين سيقتلونه إذا حاول الدفاع عن زوجته ثم سيغتصبونها بعد قتله، فيجب عليه الحفاظ على نفسه، أسوة بما فعله سيدنا إبراهيم، حتى لا تكون المصيبة مصيبتين، قتل نفس وانتهاك العرض، وكان نص الفتوى كالتالى: "ما الحكم لو كان الإنسان إذا دافع عن عرضه يعلم أنه مقتول لا محالة، لكنه سيحفظ عرض زوجته أو ابنته بقتل نفسه على أيدى المجرمين؟ فهل فى هذه الحالة يكون قتاله لهم واجبًا عليه أم هذا يعتبر إكراهًا أو عذرًا فى عدم الوجوب"، وكانت إجابة برهامى نصا: "النقل الذى اعتمدتُه فى الإجابة المذكورة هو كلام الإمام العز بن عبد السلام -رحمه الله- فى كتابه: "قواعد الأحكام فى مصالح الأنام"، وهو إنما ذكر وجوب تقديم المال لحفظ النفس، ولم يتعرض لمسألة العرض، ولكن مقتضى كلامه ذلك أيضًا، ولكن انتبه أن هذا الأمر إنما هو فى حالة واحدة، وهى العلم بقتله وأن تغتصب، وأما مع احتمال الدفع، فقد وجب الدفع بلا خلاف، وهو فى هذه الحالة مكره، وسقط عنه الوجوب على مقتضى كلام العز بن عبد السلام -رحمه الله- وغيره، ولكن نعيد التنبيه أنه مع احتمال الدفع يجب الدفع، مع أن صورتك فى السؤال صورة ذهنية مجردة، إذ كيف يكون غرضهم اغتصابها ثم إذا قتلوه لم يغتصبوها؟"
فيما أثارت فتواه الثانية حفيظة الكثيرين، وأفتى فيها بعدم جواز قتل الزوج لزوجته الزانية وعشيقها "لمجرد رؤيتهما عاريين ما لم يرَ الفَرْج فى الفَرْج"، وبشرط رؤية الفـَرْج فى الفَرْج، هو مِن باب دفع الصائل، ولا يُقبَل شرعًا فى الدنيا إدعاؤه "إلا بالشهود أو اعتراف أولياء القتيلين"، وأما بعد حال التلبس فإقامة الحد إلى الحاكم الشرعى، والافتئات عليه حال وجوده وقيامه بالشرع يستحق صاحبه العقوبة فى الدنيا والآخرة، فلا يجوز له القتل لمجرد رؤيتهما عاريين ما لم يرَ الفَرْج فى الفَرْج.
وجاء ذلك رداً على سؤال له على موقع "أنا السلفى"، الناطق بلسان الدعوة السلفية، ينص على زوج رأى زوجته تزنى مع رجل، ولم يتمكن مِن قتلها وعشيقها الزانى بها، لكن رتب هذا الأمر وقتلهما بعد ذلك، فهل يكون معذورًا عند الله فى الآخرة إن أفلت من قضاء الدنيا؟ أم أنه معذور فقط فى قتلهما أثناء ممارسة الزنا، ولا يكون معذورًا إذا قتلهما وهما جالسان وقد فرغا من الزنا؟ وإذا قتل الرجل زوجته وعشيقها وهما فى وضع الزنا واعترف أقارب العشيق أنه كان يزنى مع زوجته، فهل يسقط عنه الحد الشرعى فى الدنيا، ويكون كافيًا لعدم محاسبته على إزهاق روحين؟ أم يقتل فى القضاء الشرعى بزوجته الزانية دون الرجل؟ وهل يجوز للرجل قتل زوجته وعشيقها إن رأى زوجته عارية تمامًا مع رجل أجنبى عار تمامًا؟ أرجو بيان حكم الشرع فى ذلك، وجزاك الله خيرًا.
"ضحك كالبكاء".. فتاوى "برهامى" تثير جدلا بالمجتمع.. عدم جواز قتل الزوجة وعشيقها إلا برؤية الفَرْج فى الفَرْج.. وترك الزوجة تُغتصب حفاظا على النفس.. وبلاغات تطالب بالتحقيق معه عقب فتاوى الاغتصاب والزنا
الأحد، 27 أبريل 2014 02:54 ص