أقام الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض والدستورية العليا عن نفسه وبصفته وكيلا عن الأستاذ الدكتور جمال زهران، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب وقف وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بقانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة.
وقالت الدعوى، إنه وبتاريخ 22/4/2014 أصدر رئيس الجمهورية المؤقت قرارا بقانون لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.
وتابعت: نص القرار فى مادته الأولى على أنه مع عدم الإخلال بحق التقاضى لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التى تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التى أبرمت هذه العقود استنادا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات ؛ من أطراف التعاقد دون غيرهم.
وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفى العقد أو أحدهما فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وكان العقد قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة.
كما نص القرار فى مادته الثانية على أنه، مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها ، بغير الطريق الذى حددته هذه المادة بما فى ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
وقيل فى تبرير الهدف من إصدار هذا القرار بقانون، والذى تم إصداره بناء على مقترح مقدم من وزارة التجارة والصناعة والاستثمار - تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادى، وتوفير نظام إجرائى يضمن استقرار تعاقدات الدولة ويحقق الحماية للمتعاقد فى إطار من المشروعية وسيادة القانون، وقيل كذلك فى هذا التبرير، أنه روعى فى القرار بقانون المشار إليه التوازن بين العديد من الاعتبارات المهمة، وفى مقدمتها الحفاظ على استقرار العقود وما ينتج عنها من روابط عقدية عديدة، وبين اعتبارات حماية المال العام وحماية أصحاب الحقوق الشخصية والعينية التى تتعلق بمحل التعاقد.
وأضاف صبرى أنه من الثابت أن هذا القرار بقانون قد نص فى مادته الثانية على أنه ومع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى والطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها فى المادة الأولى منه والمقامة أمامها بغير الطريق الذى حددته هذه المادة بما فى ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
وأضاف وبالرغم من عدم دستورية هذا القرار بقانون الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت فإنه من غير المنطق القانونى وطبقا لاستقرار القواعد القانونية أن يسرى هذا القرار بقانون على الطعون المقامة قبل تاريخ العمل به، وهذه إضافة شاذة وتؤدى إعمال القرار بأثر رجعى وما يؤدى إليه ذلك من اختلال كافة المراكز القانونية التى يتعين احترامها، وفى الحديث عن عدم دستورية هذا القرار بقانون ومنع الطعن على العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين بمعرفة طرف ثالث يعنى إلغاء حق الشعب فى مراقبة حقوقه وأمواله ويقضى كذلك على إمكانية إتاحة الفرصة أمام نواب البرلمان المقبل فى تأدية مهامهم فى الرقابة على الحكومة والحفاظ على حقوق الشعب، مما يتعين معه إلغاء هذا القرار بقانون أو تعديله على نحو يتناسب مع طبيعة العمل فى البلاد حفاظا على حقوق الدولة والمواطنين على السواء والحق فى استرداد الأرض فى حال إخلال المستثمر بشروط التعاقد مع ضمان تشغيل المشروع وعدم تشريد العمالة به.
ومن الثابت كذلك أن هذا القرار بقانون يشكل تعارض صريح مع الدستور فى المادة رقم 34 منه والتى تنص على أن للملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها وحمايتها واجبة وفقا للقانون بالإضافة إلى أن هذا القانون يشكل إهدار لمبدأ الرقابة الشعبية على الحكومة، حيث إن الطعن على العقود المبرمة بين الجهات الحكومية والمستثمرين من قبل طرف ثالث تعد من ضمن آليات الرقابة الشعبية على الحكومة خاصة بعد صدور أحكام عديدة من مجلس الدولة قضت بفسخ العديد من التعاقدات التى تثبت مخالفتها للقانون والدستور، وأن هذه العقود كان بها شبهة فساد، كما أن قصر حق الطعن على تلك العقود بين طرفى التعاقد يهدد حق العاملين بالشركات.
ومن جانب آخر، فإن هذا القرار بقانون يحرم العاملين بالشركات المخصخصة بغرض الاستيلاء على أراضيها من إقامة دعاوى بطلان عقود بيعها ما يعد حماية للمستثمر الفاسد الذى أوقف النشاط واستولى على الأراضى وطرد العمال من عملهم، بغرض تحويلها من أرض صناعية إلى سكنية وأن فى العمل بهذا القرار بقانون يعد تسترا على مجموعة من الفاسدين الذين استولوا على المال العام .
والسؤال المطروح لماذا يتم إصدار العديد من القرارات بقوانين بغرض تحصين القمع والفساد وخدمة مصالح الحكومة دون أخذ حق المواطن بالاعتبار، وهذا بموجب ذلك يفتح الباب على مصراعيه أمام بيع الحكومة القطاع العام وفعل ما تشاؤه دون أحقية أحد بالطعن على ذلك، مما يعد معه مثل هذا التحصين تحصينا سىء النية والتحصين أساسا مصطلح سىء السمعة سياسيا واقتصاديا، لكن فوجئ الجميع بقرار رئيس الجمهورية بإصدار قرار بقانون بالموافقة على مشروع قرار جمهورى بتحصين التعاقدات التى تتم بالأمر المباشر مع المستثمرين بمن فيهم الأجانب ومنع أى طرف ثالث من الطعن عليها وأنه يمثل عودة للفساد لكونه يشجع على إبرام تعاقدات مشبوهة مثلما حدث من قبل، كذلك فإن هذا القرار بقانون تفوح منه رائحة الفساد ويفتح الأبواب للتلاعب والتحكم فى ثروات البلاد ويعطى غطاء قانونيا لأى تجاوز تقوم به الحكومة المؤقتة فى ظل عدم وجود هيئات رقابية منتخبة ومنع الحق القانونى الذى تم استخدامه من قبل ضد فضيحة الغاز ومنع تخصيص عدد كبير من الشركات وتعديل عدد من عقود الاستثمار فيما سبق.
ومن الثابت أن الطعن على العقود المبرمة بين الجهات الحكومية والمستثمرين من قبل أى طرف ثالث يعد ضمن آليات الرقابة الشعبية على الحكومة خصوصا بعد فسخ العديد من التعاقدات التى ثبت مخالفتها للقوانين والدستور من قل القضاء الإدارى، وأن هذه العقود المحصنة قد تكون بها تنازلات غير مبررة أو قد تكون غير عالة مما يضر عموم المواطنين ومن شأن هذه الخطوة تعزيز الفساد داخل الأجهزة الحكومية وتضعف الرقابة على أعمالها القانونية، مما يؤدى إلى إهدار المال العام بالمخالفة للقانون، وقد يكون القرار بقانون الذى أصدره المطعون ضده خطوة صحيحة إذا كانت هناك حكومة منتخبة وبرلمان منتخب انتخاب حر يحاسب الحكومة ويراقب أعمالها وهذا لا يعنى سوى حماية الفساد والتستر على الفاسدين وتقنين الفساد، وأن القرار بقانون موضوع الطعن الذى سمح بالبيع بالأمر المباشر يسهم فى إهدار المال العام بشكل كبير، وثبت أن الشركة المصرية الكويتية قامت بشراء 109 ملايين متر فى عهد الرئيس الأسبق مبارك وكان سعر المتر 5 قروش بالتقسيط على 5 سنوات مما يمثل إهدارا للثروة القومية وتبديدا لأموال الدولة.
وطلب صبرى الحكم بوقف وإلغاء القرار بقانون الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة تمهيدا للطعن عليه بعدم الدستورية .