وأكدت اللجنة فى تقريرها الذى اعتمده وزير المالية الأسبوع منتصف الشهر الجارى، أن تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور ينطبق على العاملين بالجهات التى تخضع لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 فقط، ولا يسرى القرار على الهيئات الاقتصادية أو شركات القطاع العام.
وأوضح المنشور- الذى حصلت اليوم السابع على نسخة منه- أنه يجوز لجميع الجهات السابقة زيادة أجور العاملين بها شريطة موافقة السلطة المختصة، ومن خلال مواردها الذاتية.
وكان رئيس الوزراء المستقيل حازم الببلاوى، قد أصدر قرارا فى يناير الماضى رقم 22 لسنة 2014 بتحديد علاوة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهات الحكومية بواقع 400% من الراتب الأساسى للموظف، اعتبارا من راتب يناير، واستبعد القرار الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ولم يتم التوصل حتى الآن لاتفاق بشأن تحديد قيمة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص.
وفيما يتعلق باحتساب علاوة الحد الأدنى للأجور ضمن الوعاء التأمينى، قال المنشور إنها تدخل ضمن هذا الوعاء "أجر الاشتراك" طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته، لدخولها ضمن مدلول الأجر المتغير "باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه".
وأقرت اللجنة احتساب علاوة العاملين المنتدبين بجهات غير جهات عملهم الأصلية، من خلال جهة العمل الحالية "المنتدب إليها" وفقا لنسب الإثابة الممنوحة للعاملين، فى حين يتم صرفها من جهة العمل الأصلية للعامل المنتدب.
وواجه تطبيق الحد الأدنى للأجور صعوبات كبيرة، حيث لم تتمكن جهات عديدة من تنفيذه، وهو ما أرجعه مراقبو وزارة المالية إلى صعوبة القرار الوزارى ومنشور وزارة المالية الصادر بهذا الشأن.
ونتيجة المشكلات التى نجمت عن القرارين السابق ذكرهما، شكلت وزارة المالية لجنة مالية لتلقى الاستفسارات من الجهات المختلفة والرد عليها، من خلال منشورات تقر مبادئ عامة فى التطبيق يتم تعميمها على كافة الجهات الخاضعة لقرار الحد الأدنى، على أن يعتمدها وزير المالية.
وأوصى قطاع الموازنة العامة من خلال المنشور، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراج علاوة الحد الأدنى للأجور بنوع يفرد تحت بند المكافآت بمسمى "الحافز المكمل لنسبة الـ400%"، بدلا من بند "علاوة الحد الأدنى للأجور"، لكون احتسابها يعتمد على الفرق بين المتوسط الشهرى لما يحصل عليه العامل سنويا من المكافآت والبدلات.
ويخضع العاملون بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار لقرار الحد الأدنى للأجور، طبقا للمنشور، وفى سياق متصل لا يدخل الحد الأدنى ضمن تكاليف المرتب عند صرف الـ120 يوما رصيد الإجازات للموظف المحال للمعاش اعتبارا من يناير 2014، كما لا يدخل المقابل النقدى للوجبات الغذائية ضمن وعاء احتساب الحد الأدنى.
ونص المنشور على أحقية العاملين ببنوك الدم التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، من غير المخاطبين بالقرار الجمهورى رقم 14 لسنة 2014، بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.




