"الدستورية"ترفض دعوى تطالب بعدم دستورية المادة 341 بقانون العقوبات

الثلاثاء، 22 أبريل 2014 05:36 م
"الدستورية"ترفض دعوى تطالب بعدم دستورية المادة 341 بقانون العقوبات المحكمة الدستورية العليا
كتب إبراهيم قاسم ومحمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت المحكمة الدستورية العليا فى جلستها الشهرية المنعقدة فى شهر أبريل الجارى، برئاسة المستشار أنور رشاد العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة، برفض دعوى تطالب بالحكم بعدم دستورية المادة 341 من قانون العقوبات، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

وتحمل الدعوى رقم 127 لسنة 30 قضائية "دستورية" ومقامة من سامى محمد حافظ الرفاعى ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلسى الشعب والوزراء ووزير العدل، وهانم البندارى محمد هشام، والتى قيدت بجداول المحكمة الدستورية العليا فى 14 أبريل 2008، وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فى خصوص مخالفة النص المطعون فيه لأحكام العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية وبرفض الدعوى فيما جاوز ذلك.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة