كشف مصدر قضائى، عن عقد عدة اجتماعات بين ممثلى قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، وممثلين من وزارة الصحة، بأحد فنادق القاهرة، بحضور عدد من الأطباء النفسيين والأطباء الشرعيين، وممثلى قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وذلك للوصول إلى دليل إرشادى موحد لتعامل الأطباء والممرضات مع حالات المغتصبات وهتك العرض عند وصولهم بالمستشفيات.
وأكد المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قطاع حقوق الإنسان يحاول أن يصل لحماية المرأة المعنفة والتعامل معها بكل رفق، وذلك ﻹنصافها باعتبارها الضحية، مؤكدا أن كل شىء يكون على ما يرام بعد تصديق رئاسة الجمهورية على إصدار تعديلات قانون العقوبات بوضع تعريف محدد للتحرش ومحاولات هتك العرض والاغتصاب.
وكان "اليوم السابع" قد نشر التعديلات المقدمة من المستشار أحمد السرجانى مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، إلى المستشار نير عثمان وزير العدل، والتى تتضمن مشروع تعديل قانون العقوبات بوضع تعريف محدد للتحرش الجنسى، وزيادة مدة السجن للمتهمين، ورفع قيمة الغرامات المحكوم بها عليهم.
وجاء التعديل بعد حادث التحرش الجماعى البشع لإحدى الطالبات داخل حرم جامعة القاهرة، واستجابة لمقترح من المجلس القومى للمرأة الذى قدم فى ورشة عمل كانت منعقدة بدعوة من القطاع بالعين السخنة فى نفس يوم الحادث تحت عنوان "تشريعات مناهضة العنف ضد المرأة".
وتضمن وضع تعريف محدد للتحرش، ومن يتعرضون له، ويشدد العقوبات فى حالة ارتكابها، ولأول مرة تفرض الرقابة الشرطية على المتحرش لمدة تماثل العقوبة المشددة التى نفذها بوصفه عائدا للجريمة.
وشمل استبدال المادة 306 فقرة "أ" من قانون العقوبات بفقرة جديدة تعتبر المتحرش هو "كل من يتعرض للغير فى مكان عام أو خاص عن طريق التتبع أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بوسائل الاتصال الحديثة أو بأية صورة أخرى بإتيان أفعال تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية".
كما تضمن "أن يعاقب المتحرش المشار إليه فى الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكانت العقوبة قبل التعديل الحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة تتراوح ما بين 500 إلى 2000 جنيه أو بإحدى العقوبتين".
وشدد العقوبة إذا وقع التحرش على أنثى من"صاحب العمل أو ممن لهم سلطة عليها بمناسبة الدراسة أو العمل أو غيره" فتكون عقوبته "الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
اجتماعات لـ"حقوق الإنسان" و"الصحة" لوضع دليل للتعامل مع المغتصبات
الأحد، 20 أبريل 2014 12:43 م
وزارة العدل