حيثيات حكم براءة مصور قناة الجزيرة و61 آخرين فى أحداث الأزبكية.. المحكمة تتشكك فى صحة إسناد التهم وتشير لعدم كفاية أدلة الثبوت.. وتؤكد: من غير المنطقى أن يرتكب "بدر" جريمة حاملاً كاميرا صحفية

الأربعاء، 02 أبريل 2014 09:57 ص
حيثيات حكم براءة مصور قناة الجزيرة و61 آخرين فى أحداث الأزبكية.. المحكمة تتشكك فى صحة إسناد التهم وتشير لعدم كفاية أدلة الثبوت.. وتؤكد: من غير المنطقى أن يرتكب "بدر" جريمة حاملاً كاميرا صحفية محمد بدر المصور بقناة الجزيرة
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحى صادق، حيثيات حكمها ببراءة 62 من عناصر تنظيم الإخوان فى القضية المتهمين فيها بالشروع فى القتل، والبلطجة، واستعمال القوة والعنف مع الشرطة، وحيازة أسلحة نارية، وذخائر بدون ترخيص، وحيازة أسلحة بيضاء بدون ترخيص، وتخريب المنشآت العامة، والتجمهر وقطع الطريق، وتعطيل وسائل النقل، وحيازة مواد معجلة للاشتعال "مولوتوف" فى أحداث الأزبكية ومحيط ميدان رمسيس.

وجاء نص الحيثيات كالتالى:
أولا: أن الحراك السياسى للشعب المصرى بدأ فى 25 يناير 2011 ومازال حتى هذه اللحظة فالشارع السياسى يموج باختلاف الآراء السياسية ما بين مؤيد لاتجاه ومعارض لاتجاه وأن من سلسلة الحراك السياسى للشعب المصرى أحداث يونيو 2013 وبداية يوليو 2013 وكانت من نتيجة لتلك الأحداث أن هناك فريق مؤيد لما حدث فى الفترة من نهاية يونيو 2013 وأوائل يوليو 2013 وهناك فريق آخر معارض وكل من الفريقين يرى صالح الوطن المصرى من وجهة نظره.

ثانياً: موضوع تلك الدعوى المطروحة أمام المحكمة الأحداث التى تمت فى محيط ميدان رمسيس يوم 15 يوليو 2013 وما ارتبط بها من جرائم نسبت للفريق المعارض لما حدث بتاريخ 3 يوليو 2013.

ثالثاً: هناك جرائم تمثلت فى التجمهر المؤلف من أكثر من 5 أشخاص بغرض ارتكاب جرائم الشروع فى القتل العمد والإصابة والحريق العمد والإتلاف العمد للأموال العامة والخاصة وتعطيل المواصلات العامة وحيازة الأسلحة والذخائر بأنواعها، سواء النارية أو المفرقعات أو الأسلحة البيضاء ومقاومة السلطات العامة حسبما ورد تفصيلا فى أمر الإحالة.

رابعاً: أن تلك الجرائم قد وقعت بالفعل فهناك مصابون وأماكن مملوكة ملكية عامة وخاصة تعرضت للحريق العمد أو الإتلاف العمد وهناك تعطيل للمواصلات العامة، بالإضافة إلى جرائم إحراز الأسلحة والذخائر البيضاء والمفرقعات وترويع الآمنين ومقاومة السلطات.

خامساً: أن النيابة العامة نسبت للمتهمين الماثلين أمام المحكمة الوارد أسماؤهم تفصيليا بأمر الإحالة بمشاركة مجهولين ارتكاب الجرائم الواردة تفصيليا فى أمر الإحالة.

سادساً: أن النيابة العامة أقامت اتهامها للمتهمين على الأدلة التى وردت تفصيليا فى قائمة أدلة الثبوت وملاحظات النيابة العامة بأن أقوال شهود الإثبات التى استندت إليها النيابة العامة تنقسم تلك الشهادة إلى قسمين الأول شهادة ضباط الشرطة بقسم الأزبكية وقطاع الأمن الوطنى والمباحث الجنائية وكل منهم أثبت بشهادته أن تحرياتهم السرية دلت على أن جماعه الإخوان وراء الأحداث وأنها حرضت المتظاهرين البالغ عددهم ألف وخمسمائة شخص من ضمنهم المتهمين الوارد أسماؤهم بأمر الإحالة على ارتكاب الجرائم الواردة بأمر الإحالة، ومن شهود أدلة الإثبات وهم المجنى عليهم فى جرائم الإصابة العمد والشروع فى القتل وجرائم الحريق العمد والإتلاف العمد وتتحصل شهادة كل منهم فى أنه قد أصيب فى الأحداث أو أتلف أو حرق ماله فى الأحداث دون أن يوجه اتهامه
إلى شخص معين من أشخاص المتهمين الماثلين أمام المحكمة، بل كان الاتهام للمتظاهرين.

سابعاً: أن النيابة العامة افترضت والافتراض غير الحقيقة أن المتهمين محل أمر الإحالة كانوا من ضمن أفراد التجمهر البالغ عددهم ألف وخمسمائة شخص على قول ضباط الشرطة أو ثلاثة آلاف شخص حسب أقوال أحد الشهود، وبنيت النيابة العامة افتراضها السابق من اشتراك كافة المتهمين فى التجمهر، وبالتالى فهم يتحملوا مسئولية كافة الجرائم التى ارتكبها التجمهر، حسبما يقضى بذلك قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 المعدل بالقانون 87 لسنة 1968.

ثامناً: أن النيابة فى اتهامها محل الدعوى كان عليها أن تثبت بأدلة يقينية قائمة على منطق الجزم واليقين وليس الشك والترجيح أن المتهمين محل أمر الإحالة شاركوا فعلاً فى التظاهر الذى تم فى أحداث ميدان رمسيس يوم 15 يوليو 2013 حتى يمكن أن يسند إليهم كافه الجرائم التى ارتكبها هذا التظاهر الوارد بأمر الإحالة.

واستطردت "السؤال الآن هل النيابة العامة جاءت بأدلة يقينية مؤسسة على الجزم واليقين على أن هؤلاء المتهمين الماثلين كانوا من ضمن أفراد التجمهر والتظاهر وشاركوا مع المتهمين المجهولين فى ارتكاب الأحداث حتى يمكن مساءلتهم عن كافة جرائم التجمهر؟".

وأردفت المحكمة الإجابة على هذا السؤال تقضى الرجوع إلى نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية التى نصت تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة ونصت المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لكل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطى أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه، هذا حكم القانون فى حالة التلبس بارتكاب الجريمة".

وتساءلت "هل المتهمون الماثلون أمام المحكمة قد تم القبض عليهم متلبسين بارتكاب الجريمة، حسبما قررت النيابة العامة؟ وهل هناك أدلة يقينية جازمة أمام المحكمة على أن واقعة القبض على كل من المتهمين متلبسين بالمشاركة فى التظاهر وارتكاب الجرائم الثابتة فى أمر الإحالة؟".

وأضافت الحيثيات "الإجابة أن القبض على جميع المتهمين تم بواسطة مجهول، سواء كان هذا المجهول من قوات الشرطة و آحاد الناس وأغفلت تحقيقات الشرطة شاركتها تحقيقات سلطه النيابة العامة تحقيق واقعه التلبس وفى معرفه من تم القبض على المتهمين إذ أنه عن طريق من قام بالقبض يولد بالدليل قبل المتهم فهو الذى يجيب على أسئلة متى وأين تم القبض على المتهم وما سبب القبض عليه وهل كان المتهم يحمل ثمن أسلحة وقت القبض عليه أم كانت يد خالية وهل شارك المتهم فى التظاهر من عدمه وما هى الأفعال التى أتاها كل منهم؟ كل هذه التساؤلات جاءت الأوراق والتحقيقات خالية من ثمة إجابة عليها، وكان هذا القبض العشوائى الخالى من الدليل على المشاركة فى التظاهر وارتكاب جرائمه".

وأوضحت أن "الأوراق جاءت خالية من تحقيق دقيق فى واقعة القبض على المتهمين ولا ينال من هذا النظر إجابة مأمورى الضبط القضائى بأنه لم يقبض على المتهمين على سبيل الخطأ فالمحكمة لا تطمئن لهذا القول ولا تعول عليه، وهو قول مرسل لا سند له، كما أن الأوراق جاءت خالية تماما من أدلة تثبت اتفاق تم بين المتهمين والمتظاهرين المجهولين قبل واقعة التظاهر، كما أن السيديهات المضبوطة المسجلة للأحداث جاءت خالية تماما من شخص أحد المتهمين الماثلين، فالسيديهات المضبوطة للأحداث كما هو ثابت من مشاهدة المحكمة لها أنها جاءت غير واضحة وتصوير ليلى".

وواصلت النص "قرر ممثل النيابة أن المشاهد المصورة لا يمكن الجزم معها إذ كان أى من المتهمين الماثلين قد شارك فى الأحداث، فإن الأوراق جاءت خالية تماما من ثمة دليل يقينى على أن المتهمين الماثلين كانوا على اتفاق مع المتظاهرين وكانوا من ضمن أفراد هذا التظاهر سوى ما جاء بتحريات مباحث الأمن الوطنى والمباحث الجنائية، ومن المقرر والمستقر فى القضاء الجنائى، أن التحريات لا تكفى وحدها أن تكون دليلاً يمكن الاعتماد عليه بمفرده ليكون دليلاً على ارتكاب المتهمين ما نسب إليهم من جرائم".

تاسعاً: أن مكان وزمان الضبط يؤيد دفاع كل من المتهمين على حده فزمان الضبط فى شهر رمضان عقب صلاة التراويح بميدان رمسيس وما حوله من شوارع وهو مركز النشاط التجارى فى وسط المدينة وبعض المتهمين قبض عليهم فى ميدان العتبة بدائرة قسم الموسكى وباستعراض دفاع كل متهم عن سبب تواجد بالقرب من منطقة الأحداث يتواءم مع المنطق والمجرى العادى للأمور، فميدان رمسيس يقع به محطة سكك حديد مصر المحطة الأم ومحطة مترو الأنفاق الرئيسية ومعبر للقادمين والمغادرين لمدينة القاهرة وطريق وسط المدينة التجارى وكل من المتهمين أبدى سببا مقبولا ومعقولا لتواجده فى مكان الضبط ليس بسبب التظاهر وفى حالة غياب الدليل اليقينى على اشتراكهم فى التظاهر، أما قاله المتهم عبد الجابر نصر الدين فراج أنه قدم من بلدته لتأييد نظام ما قبل 3 يوليو 2013 فلقد قرر المتهم أنه قبض عليه عند وصوله ميدان رمسيس ونفى مشاركته فى المظاهرات والتجمهر ولا يجوز أن يكون تقرير المتهم بحضوره إلى القاهرة للتأييد حسبما قرر دليلا فى مشاركته فى التجمهر، فهو لم يقل ذلك وخلت الأوراق من ثمة دليل على ذلك إذ أنه قبض عليه بواسطة مجهول".

أما المتهم أحمد منصور قرنى عبد العاطى، الذى قرر أنه خرج من اعتصام رابعة فى طريقه إلى رمسيس فلقد نفى اشتراكه فى مظاهرات رمسيس، وقرر أنه قبض عليه فى محطة غمرة قبل ميدان رمسيس بنحو ما يقرب من كيلو متر وخلت الأوراق من دليل على اشتراكه فى التظاهر، إذ أن القبض عليه تم بواسطة مجهول أيضا، إذ أن القبض العشوائى أسفر عن القبض على مصور فوتوغرافى يدعى فارسسيسو كوانتريوس وقد أخلى سبيله واستبعد من الاتهام، بينما المتهم محمد بدر المصور الصحفى قبض عليه حاملا كاميرا وزج به فى قرار الاتهام ويستعصى على منطق الأمور أن يقوم مصور صحفى بالاشتراك فى التظاهر وارتكاب الجرائم وهو يحمل كاميرا صحفية ثم يتم القبض عليه بمعرفة مجهول ولما كان ما تقدم وكان من المقرر قانونا أن يكفى أن يتشكك المحكمة فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو عدم كفاية أدلة الثبوت للقضاء بالبراءة وأنه من المقرر وجوب أن تبنى الأحكام الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال وكفاية الشك فى صحة إسناد التهمة سند البراءة.

واختتمت الحيثيات بأنه ولما كان ذلك وكان الأوراق جاءت خالية من ثمة دليل على اشتراك المتهمين فى التظاهرات التى تمت فى منطقه الأحداث على النحو المتقدم يتعين معه القضاء ببراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة