قانون التمويل العقارى الجديد يلزم الدولة بتوفير مساكن للفقراء ودعم قيمة المرافق.. منع التصرف فى الوحدات قبل 7 سنوات من تاريخ الحصول عليها

السبت، 19 أبريل 2014 03:51 م
قانون التمويل العقارى الجديد يلزم الدولة بتوفير مساكن للفقراء ودعم قيمة المرافق.. منع التصرف فى الوحدات قبل 7 سنوات من تاريخ الحصول عليها مبانى
كتبت - عبير عبدالمجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نقلا عن اليومى:

حصلت «اليوم السابع» على مشروع قانون التمويل العقارى الذى قدمه مجلس الوزراء إلى مجلس الدولة والمزمع مناقشته فى الأيام المقبلة، تمهيداً لإصدار تشريع خاص بتعديل بعض أحكام القانون 148 لسنة 2001.

ويلزم القانون فى صورته المعدلة الدولة ممثلة فى الجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة فى سبيل توفير التمويل العقارى لمنخفضى الدخل، بتخصيص أراضٍ دون مقابل لإقامة مساكن من المستوى الاقتصادى، ويتحمل تكلفة توفير المرافق صندوق الدعم، ويصدر قرارا من مجلس إدارة الصندوق بتحديد شروط وقواعد استحقاق هذه المساكن، ومعايير توصيف مشروعات ذوى الدخل المنخفض. وفقاً للقانون يجوز للممول العقارى أن يحيل حقوقه الناشئة عن اتفاق التمويل سواء على سبيل التملك أو الرهن إلى إحدى الجهات المرخص لها، على أن ترهن الاتفاقات الضامنة رهناً حيازياً، وذلك طبقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، ويقيد عقد الرهن بسجل تمسكه الهيئة أو إحدى الجهات التى يحددها مجلس الإدارة.

وأقر القانون إمكانية أن تتخذ شركة التمويل العقارى شكل شركة مساهمة لا يقل رأس مالها عن الحد الموجود فى اللائحة، مع عدم السماح باندماج شركة التمويل العقارى مع شركة أخرى.. تعمل فى النشاط ذاته أو غيره، أو أن تتوقف عن النشاط أو تقوم بتصفية أصولها أو الجزء الأكبر منها، أو الاستحواذ على حصص فى رأس مال شركات التمويل العقارى، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من هيئة التمويل العقارى، وألا يعتبر الاندماج غير نافذ قانوناً، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، وللهيئة رفض الموافقة لأسباب جدية تتعلق باعتبارات استقرار نشاط التمويل العقارى، أو مصالح المستثمرين أو المساهمين.

ووفقا للقانون الجديد يلتزم من استفاد بوحدة سكنية مدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى باستعمالها لسكنه هو وأسرته، ويحظر التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات، قبل مضى سبع سنوات من تاريخ الحصول على الدعم، أو الحصول على موافقة الصندوق، ويعد باطلا كل تصرف فى الوحدات المشار إليها، ويحظر على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق - بغير موافقة الصندوق - شهر أو تسجيل، أو التسجيل العينى، أو التصديق، أو إثبات التاريخ على التصرفات، أو إجراء التوكيلات، أو التنازلات، أو إجراء أى معاملات على هذه الوحدات المدعوة عدا تسجيل الوحدة باسم المستثمر، وقيد الرهن، أو حق الامتياز لصالح جهات التمويل العقارى.

ويعاقب القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، ولا تجاوز المليون أو بإحدى العقوبتين، كل من باشر نشاط التمويل العقارى دون ترخيص، والعقاب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة ألف، أو بإحدى العقوبتين كل من خالف لدى مزاولته نشاط التمويل العقارى المعايير المنصوص عليها باللائحة.

وفيما يلى مواد القانون

المادة الأولى
تستبدل بنص المادة الثانية فى تطبيق القانون الحالى نص عبارة الوزير المختص فى تنظيم عمل الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بكلمة الهيئة العامة للرقابة المالية، كما تستبدل عبارة الجهة الإدارية بعبارة شركة وكل شركة تماس نشاط أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها فى المادة (1) من القانون.

المادة الثانية
تستبدل بنصوص المواد (1-2 4-5-6 -11-28-33-34-35-36-40- 42-46-47-50-51) من القانون رقم 148 لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقارى.

المادة (1)
تسرى أحكام هذا القانون على أنشطة التمويل العقارى وتشمل ما يلى:
1- تمويل شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين العقارات لأغراض السكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومبانى المحلات المخصصة للنشاط التجارى.
2- الإيجار والتى يقصد بها تأجير العقارات الذى ينتهى بالتمليك مع مراعاة أحكام قانون التأجير التمويلى.
3- تمويل شراء حق الانتفاع بالعقارات.
4- تمويل شراء العقارات بنظامى المرابحة والمشاركة.
5- إعادة التمويل العقارى والمقصود به إعادة تمويل الجهات التى تزاول نشاط التمويل العقارى.
ويجوز للوزير المختص إضافة أنشطة أخرى فى مجال التمويل بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، ويكون هذا التمويل بضمان حق الامتياز على العقار أو رهنه رهنا رسميا أو غير ذلك من الضمانات التى يقبلها الممول طبقا للقواعد التى تحددها لائحة القانون.

المادة (2)
تختص الهيئة بتنظيم ورقابة أنشطة التمويل العقارى المنصوص عليها فى القانون ويضع مجلس الإدارة معايير ممارسة الأنشطة.

المادة (4)
تكون مزاولة أنشطة ومجالات التمويل العقارى المنصوص عليها فى القانون وفقا للقواعد والمعايير التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، وبما يكفل تناسب التمويل مع القدرة المالية لطالب التمويل، وذلك فى ضوء الحالة العامة للسوق، على أن تصدر الهيئة قواعد وإجراءات وشروط التمويل وحدوده الائتمانية ونسبة التمويل إلى قيمة إلى قيمة العقار أو الضمان المقدم حسب الأحوال.

ويكون لجهات التمويل وإعادة التمويل المرخص لها فى تحديد تكاليف التمويل دون التقييد القصوى المقررة فى أى قانون آخر وتقدر قيمة العقار الضامن بمعرفة خبراء التقييم المقيد أسماؤهم فى الجداول التى تعدها لهذا الغرض بشرط ألا يكون بين العاملين لدى أى من أطراف عملية التمويل.

الماده (5)
تلتزم الدولة ممثلة فى الجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة فى سبيل توفير التمويل العقارى لمنخفضى الدخل بدعم إسكان ذوى الدخول المنخفضة بتخصيص أراضٍ دون مقابل لإقامة مساكن من المستوى الاقتصادى، ويتحمل تكلفة توفير المرافق صندوق الدعم ويصدر قرار من مجلس إدارة الصندوق بتحديد شروط وقواعد استحقاق هذه المساكن ومعايير توصيف مشروعات ذوى الدخل المنخفض، على أن توضح اللائحة التنفيذية معايير ذوى الدخول المنخفضة وقواعد وإجراءات تدبير التمويل العقارى لهم.

المادة (6)
يكون التمويل فى مجالات التمويل العقارى بين أطراف التمويل ويتضمن الاتفاق:

1- بيان العقار وثمنه.
2- مقدار المبلغ الذى تم سداده من ثمن العقار.
3- عدد وقيمة الأقساط باقى الثمن وشروط الوفاء بها على أن تكون محددة أو قابلة للتحديد سلفا باستخدام معادلة ثابتة مربوطة بأحد المؤشرات الرسمية التى تحددها الهيئة لاحتساب التغيير فى تكلفة التمويل زيادة أو نقصان لحين استيفائها بالكامل.
4- قبول البائع حوالة حقوقه فى أقساط والضمانات المرتبطة بها إلى الممول بالشروط التى يتم الاتفاق عليها بينهم.
5- التزام المستثمر بقيد حق امتياز الثمن المحال أقساطه إلى الممول وذلك ضمانا للوفاء بها.
6- التزام أطراف الاتفاق بإثبات تاريخ اتفاق التمويل وتوثيق الاتفاق فى الشهر العقارى بالشكل الرسمى العام أو التصديق عليه بحب الأحوال وتعفى جميع الإجراءت فى هذه الفقرة من كل الرسوم والضرائب.

المادة (11)
يجوز للممول أن يحيل حقوقه الناشئة عن اتفاق التمويل سواء على سبيل التملك أو الرهن إلى الشركة أو إحدى الجهات المرخص لها بمباشرة نشاط التوريق على أن ترهن الاتفاقات الضامنة رهنا حيازيا، وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، ويقيد عقد الرهن بسجل تمسكه الهيئة أو أحد الجهات التى يحددها مجلس الإدارة.

المادة (28)
يجب أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية وألا يقل رأس مالها عن الحد الموجود فى اللائحة.

المادة (32)
تلتزم الشركة بإعداد القوائم المالية وتقديمها للهيئة وفقا للمعايير وفى المواعيد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، على أن يتولى مراجعه حسابات الشركة مراقبان للحسابات من بين المقيدين فى السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة، ووفقا لمعايير المراجعة التى يحددها مجلس إدارتها.

المادة (34)
لا يجوز للشركة أن تندمج مع شركة أخرى، تعمل فى النشاط ذاته أو فى غيره أو أن تتوقف عن النشاط أو تقوم بتصفية مأصولها أو الجزء الأكبر منها أو الاستحواذ على حصص فى رأس مال شركات التمويل العقارى إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة، وإلا يعتبر الاندماج غير نافذ قانوناً، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.

وللهيئة رفض الموافقة لأسباب جدية تتعلق باعتبارات استقرار نشاط التمويل العقارى أو مصالح المستثمرين أو المساهمين.

المادة (35)
ينشأ صندوق لضمان ودعم نشاط التمويل العقارى وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص.
ويختص الصندوق بدعم نشاط التمويل العقارى فى مجال بيع المساكن أو الانتفاع بها أو إيجارها إيجاراً ينتهى بالتملك، كما يجوز له دعم إيجار المساكن وذلك كله لذوى الدخول المنخفضة بجميع الوسائل بما فى ذلك تحمل الصندوق لجانب من قيمة القسط فى حالتى بيع المساكن أو إيجارها بالإيجار الذى ينتهى بتملكها على نحو يكفل النزول بعبء التمويل إلى الحدود التى تناسب دخولهم وعلى ألا يجاوز القسط الحد الأقصى الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة.

ويجوز للصندوق مباشرة الأنشطة واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لضمان تحقيق أغراضه وضمان مخاطر عدم سداد الالتزامات الناشئة عن نشاط التمويل العقارى، وله فى سبيل ذلك تأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركة وصناديق متخصصة فى ذلك أو الاستعانة بالشركات أو الصناديق القائمة أو بتقديم ضمانات تيسر عمليات التمويل العقارى للممولين أو المستثمرين أو بغير ذلك من الوسائل التى يوافق عليها مجلس إدارته. ويصر بنظام الصندوق قرار من رئيس الجمهورية يحدد اختصاصاته الأخرى.

المادة (36)
تتكون موارد الصندوق من:
1 - الاشتراك الذى يتلزم الممول والمستثمر بأدائه مناصفة للصندوق طبقاً لما يحدده نظامه الأساسى وبشرط ألا يجاوز «%2» من قسط التمويل، وتخصص تلك الاشتراكات لسداد أقساط المتعثرين وفقاً للقواعد المحددة بالنظام الأساسى للصندوق أو التى يقرها مجلس إدارته.

2 - ما تخصصه الدولة للصندوق من أموال وأصول.
3 - حصيلة استثمار أموال الصندوق.
4 - حصيلة الغرامات الناشئة عن عمل الصندوق والمحكوم بها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5 - التبرعات والهبات التى يوافق عليها ملجس إدارة الصندوق وأموال الوقف الخيرى وعوائده والقروض المنح من الداخل أو الخارج وفقاً للقوانين والقواعد والإجراءات المعمول بها فى هذا الشأن.
6 - مقابل نموذج وطلبات الحصول على الدعم لذوى الدخول المنخفضة والذى يحدده مجلس إدارة الصندوق وبما لا يجاوز مائة جنيه على كل نموذج.
7 - رسم الاستعلام عن ذوى الدخول المنخفضة وفقاً لما يحدده مجلس إدارة الصندوق بما لا يجاوز ثلاثمائة جنيه عن كل استعلام.

ويكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويكون للصندوق حسابات خاصة لدى البنك المركزى المصرى تودع فيها موارده ويرحل رصيد هذه الحسابات من سنة إلى أخرى. وتخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات.

المادة (40)
يلتزم الممول بإبلاغ المستثمر مرتين سنوياً على الأقل بجميع البيانات المتعلقة باتفاق التمويل، وكذا عند حدوث أى تعديل فى أى بيانات تتعلق باتفاق التمويل وذلك وفقا لما تحدده الهيئة.

المادة (42)
لمجلس إدارة الهيئة فى حال مخالفة الشركة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له أو إذا فقدت شرطا من شروط الترخيص أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها أن تتخذ تدير أو أكثر من التدابير الآتية:
أ - توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة فى التنبيه.

ب - مطالبة رئيس مجلس إدارتها بدعوة المجلس أو الجمعية العامة للانعقاد للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نجو إزالتها

ج - حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لإدارتها لحين تتعين مجلس جديد بالأداة القانونية المقررة.

د - المنع من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص بمزاولتها لفترة محددة، أو منع التعامل مع عملاء جدد.

هـ - إلغاء ترخيص مزاولة بعض أو كل الأنشطة المرخص بمزاولتها.

ويجوز أن تصدر التدابير المنصوص عليها بالبندين «أ، ب» من رئيس الهيئة، كما يجوز له اتخاذ أى من التدابير المنصوص عليها فى البند «د» من هذه المادة إذا كان الخطر من شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تداركه وذلك لمدة أقصاها شهر أو لحين العرض على مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب. ويجوز للمجلس تقرير ما يراه مناسبًا من تدابير أخرى للحفاظ على حقوق المتعاملين مع هذه الشركة.

كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة تحقيقًا لاستقرار السوق أو حماية لحقوق المتعاملين مع الشركة أو فى حالة تعرض الشركة لمشاكل مالية تؤثر على مركزها المالى إلزام الشركة بزيادة رأسمالها المدفوع أو الأموال المخصصة لمزاولة النشاط أو معد ملاءتها المالية وفقا لجدول زمنى محدد.

المادة (46)
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاط التمويل العقارى المنصوص عليها فى هذا القانون دون أن يكون مرخصا له فى ذلك.

المادة (47)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف لدى مزاولته نشاط التمويل العقارى المعايير والقواعد المشار إليها فى المادتين «4» و«32» من هذا القانون أو التى تحددها اللائحة التنفيذية.

كما يعاقب بالغرامة المشار إليها بالفقرة السابقة كل من يخالف أحكام اللائحة التنفيذية أو القواعد الصادرة من مجلس إدارة الهيئة تطبيقًا لأحكام هذا القانون.

المادة (50)
تسرى أحكام المادة السادسة عشرة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، على الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة (51)
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة. وتكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

«المادة الثالثة»
يعدل مسمى الباب الخامس من القانون رقم 148 لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقارى ليكون شركات التمويل وإعادة التمويل العقارى، كما يضاف إلى القانون المشار إليه مواد جديدة بأرقام «1 مكرر، 32 مكررا، 34 مكرراً، 40 مكررا، 42 مكررا، 42 مكرراً «أ»، 43 مكرراً، 48 مكرراً» نصوصا على النحو التالى:

المادة «1» مكررا:
يعفى إثبات تاريخ اتفاق التمويل العقارى وشهره وكذا قيد الضمان وتجديده وشطبه وحوالته من جميع الرسوم والمصروفات والتكاليف المساحية.

ويستثنى قيد الضمان من أحكام المادتين «43، 44» من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى لحين سداد كامل الدين والمادة «42» من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وذلك عند منح التمويل العقارى.

كما تعفى العقارات الممولة وفقاً لأحكام هذا القانون من رسوم التنازل التى تفرضها الجهات المصدرة لقرارات تخصيص الأراضى لجهات التمويل.

المادة «32» مكررا:
تعد العوائد المدنية التى تدفعها الشركة على القروض وغيرها من وسائل التمويل والمخصصات التى تحتسبها على التمويل المشكوك فى تحصيله وفقاً للمعايير التى تضعها الهيئة ولما يقره مراقبى حسابات الشركة، من التكاليف الواجبة الخصم عند تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

كما تعد من التكاليف واجبة الخصم الديون التى يقرر مجلس إدارة الشركة إعدامها بناء على تقرير مراقبى الحسابات وتزيد على المخصصات المشار إليها وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الجادة لاستيفائها وفقاً للضوابط والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة فى هذا الخصوص.

وتعفى من ضريبة الدمغة وغيرها من الضرائب والرسوم أرصدة القروض وأى صورة من صور التمويل التى تقدمها الشركة لعملائها وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة «34» مكرر:
ينشأ بموجب قرار من مجلس إدارة الهيئة اتحاد يسمى «الاتحاد المصرى للتمويل العقارى» تكون له شخصية اعتبارية عامة ويتبع الهيئة ويسجل فى سجل خاص لديها، يضم جميع الشركات الخاضعة لهذا القانون والجهات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويختص الاتحاد بتوحيد جهود شركات التمويل العقارى والتنسيق فيما بينها للنهوض بمجال التمويل العقارى فى جمهورية مصر العربية.

ولا تسرى المعايير والقواعد المهنية التى يضعها الاتحاد إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة. وتعين الهيئة ممثلاً لها لدى الاتحاد يكون له الحق فى حضور جلساته والاشتراك فى مناقشاته، دون أن يكون له صوت معدود.

ويصدر بالنظام الأساسى للاتحاد قرار من مجلس إدارة الهيئة، وينشر قرار الإنشاء والنظام فى الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد.

المادة «42» مكرر
لمجلس إدارة الهيئة عند إخلال أى من الوكلاء العقاريين أو خبراء التقييم العقارى أو وسطاء التمويل العقارى بأى من التزاماتهم بالقانون ولائحته التنفيذية أو عند مخالفة الضوابط والمعايير التى يضعها مجلس إدارتها اتخاذ ما تراه مناسباً من التدابير الآتية:
1 - توجيه إنذار بإزالة المخالفة.
2 - وقف مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنة.
3 - الشطب من سجلات القيد بالهيئة.

المادة «42» مكرر «أ»:
تنشأ بقرار من الوزير المختص لجنة أو أكثر لنظر تظلمات الشركات والوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقارى ووسطاء التمويل العقارى من القرارات الإدارة الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وتشكل كل لجنة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاريه يختارهم رئيس المجلس، وممثل عن الهيئة، وعضو من ذوى الخبرة يختاره الوزير المختص.

ويكون التظلم من القرار أمام هذه اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار أو العلم به، على أن تصدر قرارها فى التظلم فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً ويكون قرارها نهائياً.
ولا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحكمة المختصة إلا بعد اللجوء للجنة المشار إليها وفوات ميعاد البت فى التظلم.

ويترتب على تقديم التظلم إلى اللجنة وقف المدد المقررة قانوناً لسقوط أو تقادم الحقوق أو لرفع الدعوى، وذلك حتى انقضاء ميعاد البت فى التظلم.

ويصدر بإجراءات نظر التظلم والبت فيه، والرسوم واجبة السداد قرار من الوزير المختص. ويتم رد الرسوم التى تم سدادها للمتظلم فى حالة قبول تظلمه أو صدور حكم بإلغاء القرار.

المادة «43» مكرراً:
تلتزم الشركة قرارات الهيئة برد ما هو مستحق للمستثمر إذا ثبت أثناء قيامها بأعمال الرقابة وجود مستحقات مالية له تم الحصول عليها من الشركة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

المادة «40» مكرر:
يلتزم من استفاد بوحدة سكنية مدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى باستعمالها لسكناه هو وأسرته، ويحظر التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مضى سبع سنوات من تاريخ الحصول على الدعم أو الحصول على موافقة الصندوق.

ويقع باطلاً كل تصرف فى الوحدات المدعومة المشار إليها آنفاً يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويحظر على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق - بغير موافقة الصندوق - شهر أو تسجيل أو التسجيل العينى أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أى معاملات على هذه الوحدات المدعوة عدا تسجيل الوحدة بأسم المستثمر وقيد الرهن أو حق الامتياز لصالح جهات التمويل العقارى.

المادة «48» مكرر:
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل بطريق الغش أو التدليس أو بناء على بيانات غير صحيحة على دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى. وتقضى المحكمة فضلاً عن ذلك بإلزام المحكوم عليه برد الوحدة السكنية وقيمة الدعم الممنوح له من الصندوق.

«المادة الرابعة»
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ سريان هذا القانون، وإلى أن تصدر اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكامه.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة