"مناهضة أخونة مصر" تشيد بتفعيل حكم منع الإخوان من الترشح بالانتخابات

الخميس، 17 أبريل 2014 10:41 م
"مناهضة أخونة مصر" تشيد بتفعيل حكم منع الإخوان من الترشح بالانتخابات طارق محمود المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر
الإسكندرية ـ جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صرح طارق محمود، المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، أنه تم اليوم إعلان كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية بالصيغة التنفيذية للحكم الصادر من محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، بإلزامهم بعدم قبول أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، سواء المنتمين فعلياً أو من يثبت انتماؤه لها أو المنشقين عنها.

وصرح طارق محمود بأنه بموجب هذا الإعلان فإن المعلن إليهم جميعاً ملتزمين بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة بعدم قبول أوراق مرشحى الإخوان.

وحول ما إذا كانت هيئة قضايا الدولة سوف تقوم باستئناف هذا الحكم من عدمه صرح طارق محمود بأنه يعتقد أن هيئة قضايا الدولة قد أعلنت أنها لن تقوم باستئناف هذا الحكم لكونه جاء مطابقاً لقرار الحكومة بإدراج جماعة الإخوان على لائحة المنظمات الإرهابية.

وأكد طارق محمود أن المنتمين للجماعة الإرهابية ليس لهم الحق فى استئناف هذا الحكم لأنهم لم يختصموا أصلاً فى هذه الدعوى. وشدد على ضرورة تطبيق الحكم طبقاً لما ورد بأسبابه تفصيلاً .

وكانت محكمة الإسكندرية الابتدائية "الدائرة الثانية ــ مدنى مستعجل"، برئاسة المستشار ماجد زكريا أبو السعود، قد أودعت حيثيات حكمها المكونة من خمس ورقات، فى القضية رقم 349 لسنة 2014 ، بإلزام رئيس الوزراء، واللجنة العليا للانتخابات، ووزير الداخلية، بمنع ترشح أو قبول أوراق ترشيح كل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.

واستندت المحكمة فى قرارها على المادة 59 من الدستور، التى تنص على أن الحياة الآمنة حق لكل فرد، وأن الدول تلتزم بتوفير الأمان لمواطنيها، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 2014، تنفيذا للحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وما يترتب على ذلك من آثار وهى توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب.

وأضافت المحكمة أن الأمر الذى لا يستقيم معه العقل والمنطق، أن الدولة قد اعتبرت تلك الجماعة إرهابية، واعتبار أن من ثبت انتماؤه إليها إرهابيا، ثم بعد ذلك يتم قبول أوراق ترشيح أى من أعضائها لرئاسة الدولة، أو يكون عضوا فى البرلمان.

وارتكنت المحكمة أيضا على نص المادة 74 من الدستور، والتى تنص على حظر أى أحزاب تقوم على أساس دينى أو طائفى أو ممارسة نشاط معادٍ للديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى، مضيفة أن جماعة الإخوان قائمة على أساس دينى، ومن ثم أفقدت تلك المادة صلاحية كل أعضاء الجماعة من ممارسة أى نشاط سياسى بناء على تلك الصفة.

وتتابع المحكمة حيثياتها بأن هذا الحكم يهدف إلى التغيير فى مركز قانونى سابق، وهو منع أعضاء الجماعة من الترشح، مؤكدة أن الاتجاه السائد فى الفقه، هو قبول هذه الدعوى.

وتختتم المحكمة، أن ذلك القضاء هو الهدف النهائى، والأثر القانونى للحكم الصادر فى الدعوى رقم 3343 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، وبمجرد صدوره، ينطوى على الحماية القانونية الكاملة، دون حاجة للتنفيذ الجبرى، حيث ترمى تلك الدعوى لتقرير سلبى بتأكيد أن المدعى عليه الثالث وهو رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بصفته ومن بعده ليس لهما الحق فى قبول أوراق ترشح قادة وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وانتهت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بعدم قبول أوراق ترشح من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، بعد صدور قرار رئيس الوزراء رقم 579 لسنة 2014، باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية.

وقُدمت للمحكمة حافظتى مستندات تضمنا صورة ضوئية من بيان الحكومة باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وصورة من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3331 لسنة 2014 جنح سيدى جابر، بالإضافة لصورة لحكم محكمة جنح مستعجل القاهرة فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013.

ومن جانبها أعلنت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر أن أعضاءها وأمانتها العامة وهيئة مكتبها تتوجه بالشكر والتقدير إلى المستشار القانونى للجبهة طارق محمود بحصوله على هذا الحكم التاريخى بمنع الإخوان من الترشح فى الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.






















مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة