حددت محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبد الله جلسة 13 يوليو المقبل كأولى جلسات نظر الطعن المقدم من كل من الدكتور محمد سليم العوا، وياسر محمود عبده، على الحكم الصادر ضد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه وعزله من وظيفته وعزله من وظيفته لاتهامه بعدم تنفيذ حكم إلغاء خصخصة شركة "النيل لحلج الأقطان"، وذلك أمام دائرة الأحد "د".
كانت محكمة جنح مستأنف الدقى أيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، سنة مع الشغل وعزله من وظيفته، لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر منذ عام 2011 بإلغاء خصخصة شركة "النيل لحلج الأقطان"، ثم تقدمت هيئة الدفاع عنه بطعن أمام محكمة النقض.
وذكرت هيئة الدفاع أن أسباب الطعن على الحكم بحبس هشام قنديل، تتمثل فى 4 نقاط جوهرية بشأن الحكم المطعون عليه، حيث إنه صدر مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون، والفساد فى الاستدلال على إدانة رئيس الوزراء السابق، والإخلال بحق هيئة الدفاع، ومخالفة الوقائع الثابتة فى الأوراق.
وتناولت مذكرة النقض أحد أهم أسباب الطعن وهو الخطأ فى تطبيق القانون، وتمثل فى عدم نهائية الحكم الصادر من القضاء الإدارى بإلغاء التخصيص وقت قيد الجنحة التى صدر فيها حكم بإدانة هشام قنديل.
واستندت المحكمة فى إدانتها على نص المادة 123 من قانون العقوبات التى تنص على "يعاقب بالحبس كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القانون واللوائح أو تأخر تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم، أو أمر صادر من المحكمة من أى جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمداً عن تنفيذ حكم، أو أمر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر، وإذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف".
وناقشت المذكرة الأسباب الأخرى للطعن مثل الإخلال بحق الدفاع، والفساد فى الاستدلال، ومخالفة الثابت فى الأوراق.
وتتطلب جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم من الجرائم العمدية المنصوص عليها بالمادة 124 من قانون العقوبات، 6 أركان هى صدور حكم، أو أمر من المحكمة لمصلحة فرد ضد الدولة، أو أحد فروعها وليس ضد أحد الأفراد، امتناع موظف عام عن التنفيذ، أن يكون تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاصه، وجوب إعلان السند التنفيذى للموظف المختص، وجوب إنذار الموظف المختص على يد محضر لتنفيذ الأحكام، أو الأمر ومضى 8 أيام من تاريخ الإنذار بدون تنفيذ، القصد الجنائى، ويجب توافر تلك الأركان مجتمعة فى حق المتهم حتى يعاقب وفقاً للمادة 123 من قانون العقوبات.
وتابعت هيئة الدفاع: "إذا لم تكتمل الأركان الستة المذكورة فيجب على المحكمة أن تقضى بالبراءة ورفض الدعوى المدنية".
وأضافت: "وبإنزال ما تقدم على وقائع ومستندات هذا الطعن يتبين عدم توافر أركان الجريمة المنصوص عليها، حيث إن الإنذار لم يصل لـ"هشام قنديل" وهو أمر ثابت بالأوراق، وعدم إعلان رئيس الوزراء بشخصه بالصيغة التنفيذية للحكم المراد تنفيذه، أو فى موطنه قبل إنذاره، أو تحريك الجنحة المباشرة ضده".
ودفعت المذكرة بعدم اختصاص هشام قنديل بتنفيذ الحكم باعتباره أنه لا يمتلك أى دور فى إجراءات خصخصة شركة النيل لحلج الأقطان، حيث إن بيع الشركة تم بناءً على قرارات من مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية، وهو الأمر الذى يسرى عليه قانون شركات قطاع الأعمال العام التى تتخذ شكل شركات مساهمة.
وأوضحت أن هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لم يساهم فى إجراءات بيع شركة النيل لحلج الأقطان، ومن ثم فهو غير مختص وغير مخاطب بتنفيذ الحكم المراد تنفيذه، مستدلة بنص الحكم الذى صدر بإلغاء القرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية بالموافقة على بيع الأسهم المقابلة لحصتها فيما تملكه من أسهم فى رأس مال شركة النيل.
وأوضحت أنه خاطب وزيرى الاستثمار والقوى العاملة باعتبارهما المختصين بتنفيذ الحكم، وكان ذلك عن طريق مستشارى مجلس الوزراء، الأمر الذى ينفى اختصاصه بتنفيذ الحكم ويسقط ركنا هاما من أركان إدانته.
وأكدت هيئة الدفاع فى أسباب طعنها على عدم توافر القصد الجنائى لـ"هشام قنديل" بفعل الامتناع عن تنفيذ الحكم الذى يستوجب وجوده لاكتمال أركان الجريمة، حيث تبين صعوبة واستحالة تنفيذ الحكم بإلغاء البيع من الناحية المادية والقانونية لمرور فترة زمنية طويلة على البيع مما ينال من المراكز القانونية التى اكتسبت واستقرت بمرور الزمن.
كما استدلت هيئة الدفاع على استحالة تنفيذ الحكم بأنه حتى الآن وبعد صدور حكم نهائى من الإدارية العليا برفض الطعون، وبطلان بيع أسهم النيل لحلج الأقطان لم تتمكن الدولة ممثلة فى رئيس الوزراء حازم الببلاوى، ووزير الاستثمار، ورئيس الشركة القابضة، من تنفيذ الحكم لوجود استحالة فى تنفيذه، الأمر الذى أغفلته المحكمة فى حكم الإدانة الذى شابه الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقده.
13يوليو.. نظر طعن هشام قنديل على حبسه سنة وعزله من وظيفته.. هيئة الدفاع تنتظر رأى "نيابة النقض" فى إدانته لامتناعه عن إلغاء خصخصة "النيل لحلج الأقطان".. وعدم تنفيذ الحكومة للحكم حتى الآن أبرز الدفوع
الخميس، 17 أبريل 2014 10:44 ص
هشام قنديل
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة