أكد مصدر قضائى داخل لجنة الانتخابات الرئاسية، أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة بنص قانون الانتخابات الرئاسية على كل من يخالف الأحكام المنظمة لعملية الدعاية الانتخابية من المرشحين على منصب رئيس الجمهورية.
وقال المصدر لـ"اليوم السابع" إن المادة 18 من قانون الانتخابات الرئاسية نصت على أن: "تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارًا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وحال انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع حتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة".
كما تحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأى وسيلة من الوسائل، وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون أو القرارات التى تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية.
ونصت المادة 19 من القانون نفسه على أنه: "يجب الالتزام فى الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة، ويحظر بوجه خاص ما يأتي: التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين، تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين، استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى الدعاية الانتخابية بأى شكل من الأشكال، استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الدعاية الانتخابية، وإنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى أغراض الدعاية الانتخابية، الكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية، وضع ملصقات الدعاية الانتخابية فى غير الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على اقتراح من المحافظ المختص".
فيما نصت المادة 55 من قانون الانتخابات الرئاسية على أنه: "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى المادة 19 من هذا القانون".
مصدر بـ"العليا للانتخابات": تطبيق الغرامة على من يخالف قواعد الدعاية
الأربعاء، 16 أبريل 2014 08:25 م
اللجنة العليا للانتخابات _ أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة