القضاء الإدارى يعيد رئيس مدينة بلطيم لعمله بعد تعيين المحافظ لآخر

الأربعاء، 16 أبريل 2014 04:15 م
القضاء الإدارى يعيد رئيس مدينة بلطيم لعمله بعد تعيين المحافظ لآخر مجلس الدولة
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار محافظ كفر الشيخ السلبى بالامتناع عن تنفيذ قرار وزير التنمية المحلية رقم 257 لسنة 2013 الصادر بتفويض من رئيس مجلس الوزراء بتجديد ندب فادى عبد الفضيل قاسم، رئيسا لمدينة مصيف بلطيم لمدة عام اعتبارا من 1 يوليو 2013 وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام المحافظ بتسليم المدعى هذا العمل على أن تبدأ مدة العام من تاريخ تنفيذ هذا الحكم وعدم الاعتداد بقرار المحافظ بندب آخر بديوان عام المحافظة.
كما قررت المحكمة إلزام الجهة الإدارية مصروفات الطلب العاجل وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وبإحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن المشرع فى قانون نظام الإدارة المحلية أناط برئيس مجلس الوزراء وحده دون غيره الاختصاص باختيار رؤساء المدن لكل المراكز على مستوى الجمهورية ولم يمنح المحافظين ثمة سلطة فى هذا الاختصاص سوى تعيين نائب لرئيس كل مركز كما أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء بمقتضى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض فى الاختصاصات أن يفوض الوزير المختص وهو وزير التنمية المحلية بشأن هذا الاختصاص ولا يجوز لهذا الأخير تفويض المحافظين فيما فوض فيه من اختصاص رئيس مجلس الوزراء إذ لا يرد تفويض على تفويض.


وقالت المحكمة، إن رئيس مجلس الوزراء فوض الوزير المختص وهو وزير التنمية المحلية باختيار رؤساء المدن وقد اختار وزير التنمية المحلية المدعى فادى عبد الفضيل رئيسا لمجلس مدينة مصيف بلطيم لكفاءته لمدة عام اعتبارا من 1 يوليو 2013 إلا أن محافظ كفر الشيخ وضع القرار فى الإدراج وامتنع عن تنفيذه وأصدر قرارا آخر بتعيين شخص آخر وكان يتوجب على المحافظ إعمالا لفكرة الدولة القانونية أن يبادر إلى تمكين المدعى من تسليم عمله الصادر به قرار من السلطة المفوضة من رئيس مجلس الوزراء إلا أنه امتنع عن وضعه موضع التنفيذ وأصدر قرارا آخر بتعيين شخص آخر فى ذات الوظيفة متجاهلا السلطة المختصة المفوضة من رئيس مجلس الوزراء ومن ثم يكون محافظ كفر الشيخ قد حجب السلطة المختصة وأحل نفسه محلها مما يمثل تعديا صارخا على سلطة رئيس مجلس الوزراء ومن يفوضه ولهما من الشخصية الاعتبارية المستقلة وبهذه المثابة يكون محافظ كفر الشيخ قد مارس اختصاصا دون سند من القانون يدمغه باعتصاب السلطة لما فيه من افتئات على سلطة أخرى وصدوره ممن لا ولاية له فى إصداره مما ينحدر به إلى حد العدم والعدم لا تقوم له قائمة ويجرده من صفته الإدارية لافتقاده مقومات القرار الإدارى ومن ثم فهو لا يعدو أن يكون مجرد فعل مادى منعدم الأثر قانونا ويكون قراره مخالفا لحكم القانون ومشوبا بعيب الانحراف بالسلطة فى الدرك الأسفل منها مما يتعين إلغاؤه.

وأضافت المحكمة أن قيام محافظ كفر الشيخ بتعطيل سلطة رئيس مجلس الوزراء وسلب ولايته أو من يفوضه وهو وزير التنمية المحلية يمثل انتهاكا يودى بقانونية الدولة ويعصف بمبدأ سيادة القانون وهو أساس الحكم فى الدولة ويمثل انتهاكا بأحكام الدستور الجديد ويجعل من القانون أداة للتعبير عن إرادة الحاكم ومشيئته وهو ما ثار عليه الشعب للقضاء على كل مظاهر الاستبداد وذلك كله كالحريق يتعين إخماده والوقت حرج فيه ويتعين تنفيذ الحكم بالمسودة بغير إعلان.

وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها الأول من نوعه فى دهاليز الإدارة المحلية وتحريرها من الفساد الإدارى أن الدستور الجديد جعل من سيادة القانون أساسا للحكم فى الدولة وإلزم الدولة بالخضوع للقانون وهو أساس مشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون بما يؤدى إليه من حماية حقوق الأفراد وحرياتهم يعد مظهرا من مظاهر المدنية الحديثة، كما أن خضوع الإدارة للقانون ركن ركين لا يتصور قيام الدولة القانونية بدونه ومؤداه أنه لا يجوز للإدارة ولو فى أرفع مستوياتها أن تتخذ من القرارات والإجراءات إلا بمقتضى القانون فالإدارة كغيرها من سلطات الدولة يتوجب عليها احترام القواعد القانونية المقررة بموجب أحكام الدستور والقانون وأن تمارس نشاطها فى نطاقها وهو ما يعد تطبيقا لمبدأ المشروعية وعنصرا من عناصر الدولة ويترتب عليه سيادة حكم القانون وسيطرته وخضوع الحكام والمحكومين له على السواء.


واختتمت المحكمة، أن رؤساء المدن للمراكز يقسمون اليمين قبل مباشرة أعمالهم أمام المجلس الشعبى المحلى للمركز وليس أمام المحافظ، وفى ذلك تعميق للديمقراطية بإدارة الشعب لشؤنه ومصاله المحلية عن طريق ممثليه المحليين المنتخبين مما يمثل دعامة أساسية لتحقيق الديمقراطية السليمة وبما يكفل إعطاء صلاحيات كبيرة للمحليات لتحقيق أقصى قدر من التجاوب مع الإرادة الشعبية على نحو ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون ويتفق هذا المفهوم مع أحكام الدستور الجديد المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 فى المادة 180 منه من عهد الاختصاص للمجالس المحلية فى ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية فى سبيل متابعتها لتنفيذ خطة التنمية ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وذلك إبرازا لدور الشعب فى ممارسة الحكم بنفسه وهو ما يقتضى غل يد المحافظين بشأن هذا الاختصاص وإلا عد ذلك غصبا للسلطة ينحدر به إلى العدم.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة